مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٩ - يجب المسح بنداوة الوضوء مع الكلام في اعتبار كونها بنداوة الكف بحيث لا يجوز وضعها قبل المسح على بعض أعضاء الوضوء لئلا يختلط بنداوته
_________________
المرسل في الفقيه عن الصادق (ع) : « إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ، فان لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوء » [١] ، فان قوله (ع) : « فان لم يكن .. » وإن كان في نفسه ظاهراً في الترتيب الشرعي ، لكن لا يبعد حمله على إرادة التنبيه على محالّ البلل التي يترتب عرفاً وعادة الأخذ منها. ويشهد به عدم العثور ـ كما في الجواهر ـ على من أفتى بالترتيب بين اللحية وبين الحاجب وأشفار العين ، وعن ظاهر بعض دعوى الإجماع على عدمه. بل ولا يتوقف جواز الأخذ من الأخيرين على فقد اللحية ، كما هو مفاد المرسل. ولأجل ذلك لا يقوى مثله على تقييد المطلقات ومنه يظهر وجه حمل مرسل خلف بن حماد عن الصادق (ع) : « قلت له : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة؟ قال (ع) : إن كان في لحيته بلل فليمسح به : قلت : فان لم يكن له لحية؟ قال (ع) : يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه » [٢] على الترتيب العادي لا الشرعي. هذا ولكن عرفت سابقاً [٣] ظهور مصحح زرارة في الوجوب ، وقد تضمن مسح القدم اليمنى ببلة اليمنى والقدم اليسرى ببلة اليسرى. اللهم إلا أن يقال : إن المراد من المسح ببلة اليمنى ليس ما يقابل المسح ببلة اليسرى ، بأن يكون إطلاقه يقتضي المسح بالبلة المذكورة ولو بواسطة غير اليمنى ، بل المقصود المسح بنفس اليمنى المبتلة في مقابل المسح باليسرى ،
[١] الوسائل باب : ٢١ من أبواب الوضوء حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب : ٢١ من أبواب الوضوء حديث : ١.
[٣] في مبحث مسح الرجلين ص : ٣٨٥.