مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٠ - حكم من يتواتر بوله أو غائطه
ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع [١]. ولو سأل عن القبلة. فالظاهر عدم وجوب البيان [٢]. نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع [٣].
( مسألة ١٦ ) : يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب ، وإن كان أحوط [٤].
( مسألة ١٧ ) : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب [٥].
_________________
[١] لعدم الدليل ، والأصل البراءة.
[٢] للأصل. ووجوب أداء الشهادة إنما هو في حقوق الناس.
[٣] هذا مبني على حرمة التسبيب ، وقد تقدم في مبحث وجوب الاعلام بالنجس الاشكال فيه.
[٤] لما في بعض النصوص من قول النبي (ص) : « ولكن شرّقوا أو غرّبوا » [١]. لكنه محمول على الاستحباب ، لضعف الخبر ، وعدم ظهور العامل به.
[٥] إما لأن المحرّم في ظاهر النصوص إخراج البول ، لا مجرد خروجه وإما لأن منصرفها التخلي ، بل هو الموضوع في بعضها ، ففي حديث المناهي : « إذا دخلتم الغائط » [٢] ، وفي آخر : « إذا دخلت المخرج » [٣]
[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب الحكام الخلوة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.