مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٧ - الموارد التي يستحب فيها غسل الملاقي مع عدم تنجسه
وعرق الجنب [١] من الحلال [٢] ، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار [٣] ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها [٤]. وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني [٥] ،
_________________
[١] ففي خبر أبي بصير : « عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص ، فقال (ع) : لا بأس. وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل » [١] ، ونحوه خبر علي بن أبي حمزة [٢].
[٢] أما لو كان من الحرام فقد تقدم القول بنجاسته.
[٣] لحسن محمد بن مسلم المتقدم.
[٤] لما تقدم من رواية ابن جعفر (ع).
[٥] لرواية ابن الحجاج عن الكاظم (ع) : « عن رجل يبول بالليل ، فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن ، فهل يجزؤه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال (ع) : يغسل ما استبان أنه قد أصابه ، وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه .. » [٣]. ومصحح ابن سنان : « عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم. قال (ع) : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ، ثمَّ صلى فيه ولم يغسله ، فعليه أن يعيد ما صلى وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة. وإن كان يرى أنه أصابه شيء ، فنظر فيه فلم ير شيئاً ، أجزأه أن ينضحه بالماء » [٤]. والاقتصار في الجواب على ذكر الجنابة كأنه من باب المثال ، وإلا يلزم إهمال الجواب عن حكم الدم.
[١] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب النجاسات حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٣٧ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ٣.