مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩٢ - يستحب الوضوء لقراءة القرآن وكتبه ومس حواشيه وحمله ، مع بقية ما يستحب لأجله الوضوء
( الحادي عشر ) : زيارة الأئمة ولو من بعيد [١]. ( الثاني عشر ) : سجدة الشكر [٢] ، أو التلاوة [٣]. ( الثالث عشر ) : الأذان [٤] والإقامة [٥]. والأظهر شرطيته في الإقامة [٦].
_________________
من أنواع الترغيب والترهيب.
[١] ففي الجواهر أن النصوص الواردة في الطهارة لزيارتهم بل الغسل أكثر من أن تحصى ، كما لا يخفى على من لاحظ الكتب المؤلفة في ذلك.
[٢] ففي خبر عبد الرحمن بن الحجاج : « من سجد سجدة الشكر وهو متوضئ كتب الله له بها عشر صلوات ومحي عنه عشر خطايا عظام » [١].
[٣] كما ربما يستفاد من رواية أبي بصير عن الصادق (ع) : « إذا قرئ بشيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنباً ، وإن كانت المرأة لا تصلي » [٢] ، ونحوه غيره. فتأمل.
[٤] عليه فتوى العلماء ، كما عن المعتبر ، وإجماعهم ، كما عن المنتهى للنبوي : « حق وسنّة أن لا يؤذّن أحد إلا وهو طاهر » [٣] : وعن الدعائم : « لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر ، ويكون على طهر أفضل ولا يقيم إلا على طهر » [٤].
[٥] إجماعاً.
[٦] كما عن مصباح السيد والمنتهى. للصحاح المستفيضة الدالة على ذلك ، كصحيح ابن سنان : لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور.
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب سجدتي الشكر حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٢.
[٣] سنن البيهقي باب : لا يؤذن إلا طاهر. ج ١ ص ٣٩٧.
[٤] مستدرك الوسائل باب : ٨ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.