مستمسك العروة الوثقى
(١)
فصل في المطهرات وهي امور ( الأول ) الماء ، وهو مطهر لكل متنجس
٣ ص
(٢)
الكلام في تطهير الماء للماء المضاف ولبعض الاعيان النجسة
٤ ص
(٣)
يشترط في التطهير بالماء أمور (منها) زوال العين والأثر ، دون اللون والطعم
٥ ص
(٤)
(ومنها) عدم تغير الماء أثناء الاستعمال
٦ ص
(٥)
(ومنها) طهارة الماء ولو ظاهراً
٧ ص
(٦)
(ومنها) إطلاق الماء حين الاستعمال
٧ ص
(٧)
يشترط في التطهير بالقليل التعدد والعصر في بعض المتنجسات ، مع الكلام في اعتبار الورود
٨ ص
(٨)
لا تضر نجاسة الماء الحاصلة من الاستعمال ، مع الكلام في صيرورة الماء مضافاً بالاستعمال
٩ ص
(٩)
حكم التطهير بالغسالة الطاهرة
١١ ص
(١٠)
يجب في التطهير بالماء القيليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين ، مع تفصيل الكلام في أقوال المسألة ، وفي سند بعض رواياتها
١١ ص
(١١)
يكفي في بول الرضيع غير المغتذي بالطعام الصب مرة
١٥ ص
(١٢)
يكفي في بقية النجاسات غير الولوغ الغسل مرة
١٦ ص
(١٣)
الاستدلال باطلاقات مطهرية الماء
١٧ ص
(١٤)
الكلام في استصحاب النجاسة
١٨ ص
(١٥)
الكلام في الاكتفاء بالغسلة المزيلة للعين
٢٠ ص
(١٦)
يجب في تطهير الأواني بالماء القليل التثليث
٢١ ص
(١٧)
إذا تنجس الاناء بولوغ الكلب يجب غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب ، مع الكلام في كيفية الغسل بالتراب
٢٢ ص
(١٨)
تحقيق معنى الولوغ ، وحكم لطع الكلب الاناء ، وسقوط لعابه فيه ، ومباشرته بسائر أجزاء بدنه
٢٦ ص
(١٩)
يجب غسل الاناء سبع مرات لولوغ الخنزير وموت الجرذ
٢٨ ص
(٢٠)
الكلام في تطهير أواني الخمر
٢٩ ص
(٢١)
لابد من طهارة التراب قبل الغسل
٣٠ ص
(٢٢)
حكم الاناء الضيق الذي لا يمكن مسحة بالتراب
٣٠ ص
(٢٣)
حكم غير الاناء إذا تنجس بالكلب
٣١ ص
(٢٤)
تعدد الولوغ لا يقتضي تعدد التعفير
٣١ ص
(٢٥)
يسقط التعدد في الغسل بالماء الكثير ولا يسقط التراب في التطهير من الولوغ
٣٢ ص
(٢٦)
إذا شك في كون شيء إناء يكفي غسله مرة
٣٤ ص
(٢٧)
يعتبر في التطهير بالكثير إنفصال ماء الغسالة
٣٤ ص
(٢٨)
التطهير بالقليل في مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره
٣٨ ص
(٢٩)
لا يعتبر في التطهير بالكثير انفصال الغسالة ، ولا العصر ، ولا التعدد ، مع الكلام فيما ينفذ الماء في أعماقه ولا يمكن عصره
٣٩ ص
(٣٠)
يكفي الصب في التطهير من بول الرضيع الذي لم يأكل ولا يعتبرالعصر ولو كان الماء قليلا
٤٤ ص
(٣١)
حكم الصبي المرتضع بلبن الكافرة
٤٧ ص
(٣٢)
لا يطهر الدهن المتنجس بوضعه في الكر الحار بحيث يختلط معه
٤٨ ص
(٣٣)
كيفية تطهير الحبوب كالارز والماش
٤٩ ص
(٣٤)
تطهير اللحم المطبوخ بالماء النجس ، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات
٥٠ ص
(٣٥)
لا يعتبر الموالاة فيما يعتبر فيه التعددمع الكلام في لزوم فورية العصر فيما يعتبر فيه العصر
٥٢ ص
(٣٦)
الغسلة المزيلة لعين النجاسة محسوبة من الغسلات ، دون ما لا تزول النجاسة معه
٥٣ ص
(٣٧)
كيفية تطهير الفلزات لو تنجست وهي ذائبة
٥٤ ص
(٣٨)
تطهير السكر والملح المنجمدين ، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات
٥٥ ص
(٣٩)
كيفية تطهير الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها
٥٦ ص
(٤٠)
تطهير الشعر الكثيف
٥٨ ص
(٤١)
إذا طهر الثوب ثم وجد فيه شيئاً من الطين أو الاشنان
٥٨ ص
(٤٢)
إذا تعدت الغسالة من المحل النجس إلى المحل الطاهر
٥٩ ص
(٤٣)
حكم الطعام النجس المتخلف بين لاسنان ، والطعام الطاهر الملاني لدم داخل الفم
٦١ ص
(٤٤)
آلات التطهير تطهر بالتبع
٦١ ص
(٤٥)
( الثاني ) من المطهرات الارض وهي تطهر باطن القدم والنعل المشي عليها أو المسح بها ، مع زوال عين النجاسة
٦٢ ص
(٤٦)
يختص التطهير بالارض بالنجاسة الحاصلة بالمشي دون ما حصل من الخارج
٦٥ ص
(٤٧)
يكفي مسمى المشي والمسح ولا يكفي مجرد المماسة
٦٦ ص
(٤٨)
لا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي ، بل يكفي المفروش بالحجر والآجر والجص والنورة ، دون ما لا يصدق عليه اسم الارض
٦٧ ص
(٤٩)
لابد من طهارة الارض في مطهريتها
٦٨ ص
(٥٠)
الكلام في اعتبار جفاف الأرض
٧٠ ص
(٥١)
حكم من يمشي على ظاهر القدم والنعل
٧١ ص
(٥٢)
لا عوجاج رجليه ، أو يمشي على ركبتيه ويديه ، مع الكلام في نعل الدابة وعصا الاعرج وخشبة الاقطع
٧٢ ص
(٥٣)
الكلام في تطهير الجورب
٧٢ ص
(٥٤)
يكفي زوال عين النجاسة ، ولا يعتبر زوال الأثر واللون والرائحة
٧٢ ص
(٥٥)
إذا تنجس داخل النعل لا يطهر بالمشي تبعاً
٧٣ ص
(٥٦)
حكم ما بين الأصابع وأخمص القدم
٧٣ ص
(٥٧)
الكلام في الطهارة بالمسح على الحائط
٧٣ ص
(٥٨)
إذا شك في طهارة الأرض أو جفافها
٧٤ ص
(٥٩)
إذا شك في وجود النجاسة بعد المشي
٧٤ ص
(٦٠)
إذا شك في كون ما مشى عليه أرضا
٧٤ ص
(٦١)
طهارة النعل المرقوع برقعة طاهرة إذا تنجست بالمشي ، دون المرقوع برقعة نجسة
٧٥ ص
(٦٢)
( الثالث ) من المطهرات الشمس وهي تطهر الأرض وجميع ما لاينقل من كل نجاسة
٧٥ ص
(٦٣)
الكلام في طهارة الحصر والبواري بالشمس
٨١ ص
(٦٤)
لابد في مطهرية الشمس من سبق رطوبة المتنجس ثم جفافها باشراق الشمس بلا حجاب
٨٢ ص
(٦٥)
الكلام في طهارة باطن الارض بالشمس
٨٤ ص
(٦٦)
الكلام في طهارة البيدر الكبير من الطعام الشمس
٨٥ ص
(٦٧)
الحصى والتراب والطين والمسمار تطهر بالشمس مادامت في الأرض
٨٦ ص
(٦٨)
يعتبر في مطهرية الشمس زوال عين النجاسة
٨٦ ص
(٦٩)
إذا شك في رطوبة الأرض قبل الاشراق أو بعده أو في زوال عين النجاسة
٨٧ ص
(٧٠)
الكلام في طهارة الجانب الذي لم تشرق عليه الشمس تبعاً للجانب الذي أشرقت عليه من الحصر والجدران ونحوهما
٨٧ ص
(٧١)
( الرابع ) من المطهرات الاستحالة تحقيق مفهوم الاستحالة وانواعها
٨٨ ص
(٧٢)
الكلام في مطهرية الاستحالة للمتنجس
٩١ ص
(٧٣)
لا يطهر العجين النجس بالخبز
٩٣ ص
(٧٤)
الكلام في طهارة الخشب بصيرورته فحماً والطين بصيرورته خزفاً أو آجراً
٩٤ ص
(٧٥)
الكلام في الطهارة مع الشك في الاستحالة
٩٥ ص
(٧٦)
( الخامس ) من المطهرات الانقلاب فيطهر الخمر بانقلابه محلاً بنفسه أو بعلاج
٩٧ ص
(٧٧)
يعتبر في طهارة الخمر بالانقلاب عدم ملاقاته لنجاسة خارجية
٩٩ ص
(٧٨)
العنب أو التمر المتنجس لا يطهر إذا صار خلاً
١٠٠ ص
(٧٩)
إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر إذا لم يصر خلاً
١٠٠ ص
(٨٠)
إذا وقعت قطرة خمر في حب خل لم يطهر وتنجس الخل
١٠١ ص
(٨١)
الفرق بين الانقلاب والاستحالة
١٠٣ ص
(٨٢)
الكلام فيما لو تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمراً ثم انقلب الخمر خلاً
١٠٣ ص
(٨٣)
الفرق بين الاستهلاك والاستحالة
١٠٤ ص
(٨٤)
لو شك في الانقلاب بني علي النجاسة
١٠٦ ص
(٨٥)
( السادس ) من المطهر الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان
١٠٦ ص
(٨٦)
هل المدار في الثلثين على الوزن أو الكم
١٠٧ ص
(٨٧)
طرق ثبوت ذهاب الثلثين ومنها إخبارصاحب اليد
١٠٧ ص
(٨٨)
الكلام في طهارة آلات الطبخ بالتبع
١٠٩ ص
(٨٩)
إذا وقعت حبة عنب في الحصرم ثم عصر أوفي قدر المرق
١١٠ ص
(٩٠)
إذا غلى العصير العنبي ولم يذهب ثلثاه فوقع فيما ذهب ثلثاه لم يطهر المجموع بذهاب ثلثيه
١١١ ص
(٩١)
إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان فهل ينجس بالغليان؟
١١١ ص
(٩٢)
إذا شك في الغليان أو في ذهاب الثلثين أو في الغيبة
١١٢ ص
(٩٣)
لا بأس يجعل الباذنجان ونحوه مع ما يراد تخليله من العنب أو التمر
١١٢ ص
(٩٤)
إذا زالت حموضة الخل العنبي لم ينجس إلا بالغليان
١١٣ ص
(٩٥)
الكلام في طهارة العصير العنبي ، الغالي بالانقلاب خلاً قبل ذهاب الثلثين
١١٣ ص
(٩٦)
لا بأس يجعل السيلان في الأمراق
١١٣ ص
(٩٧)
( السابع ) من المطهرات الانتقال كانتقال دم الانسان الى جوف البق دون مثل دم العلق
١١٤ ص
(٩٨)
( الثامن ) الاسلام فانه مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به ، مع الكلام في نجاسته الخارجية
١١٥ ص
(٩٩)
الكلام في المرتد ، الملي والفطري بعد التوبة
١١٦ ص
(١٠٠)
الكلام في تملك المرتد الفطري قبل التوبة وبعدها ، وفي رجوعه بزوجته بعقد جديد بعد التوبة
١٢٠ ص
(١٠١)
( تنبيه ) في تحقيق معنى المرتد الفطري
١٢١ ص
(١٠٢)
الكلام فيما يتحقق به الاسلام
١٢٢ ص
(١٠٣)
الكلام في قبول إسلام الصبي
١٢٤ ص
(١٠٤)
لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل
١٢٥ ص
(١٠٥)
( التاسع ) من المطهرات التبعية ، مع الكلام في مواردها
١٢٥ ص
(١٠٦)
( العاشر ) من المطهرات زوال عين النجاسة عن جسد الحيوان غير الانسان وعن بواطن الانسان
١٢٩ ص
(١٠٧)
إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر
١٣٢ ص
(١٠٨)
مطبق الشفتين والجنفين من الباطن
١٣٢ ص
(١٠٩)
( الحادي عشر ) من المطهرات استبراء الحيوان الجلال ، فانه مطهر لبوله وروثه ، مع الكلام في مدة الاستبراء في الحيوانات
١٣٣ ص
(١١٠)
( الثاني عشر ) حجر الاستنجاء
١٣٦ ص
(١١١)
( الثالث عشر ) خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
١٣٧ ص
(١١٢)
( الرابع عشر ) نزح المقادير المنصوصة في البئر على القول بنجاستها
١٣٧ ص
(١١٣)
( الخامس عشر ) تيمم الميت بدلاً عن الماء ، فانه مطهر لبدنه على كلام
١٣٧ ص
(١١٤)
( السادس عشر ) الاستبراء بالخرطات ، فانه مطهر للبلل المشتبه
١٣٧ ص
(١١٥)
( السابع عشر ) زوال التغير في الجاري
١٣٨ ص
(١١٦)
( الثامن عشر ) غيبة المسلم فانها مطهرة لبدنه ولما تحت يده مع احتمال طهارته في الغيبة
١٣٨ ص
(١١٧)
جملة من المور التي نبه المصنف على عدم كونها من المطهرات
١٤٢ ص
(١١٨)
يجوز استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه بعد تذكيته وان لم يدبغ
١٤٣ ص
(١١٩)
كل حيوان قابل للتذكية الا الكلب والخنزير
١٤٤ ص
(١٢٠)
الموارد التي يستحب فيها غسل الملاقي مع عدم تنجسه
١٤٥ ص
(١٢١)
فصل في طرق ثبوت التطهير
١٤٩ ص
(١٢٢)
إذا تعارضت البينة مع غيرها قدمت البينة ، وإذا تعارضت البينتان تساقطتا
١٥٠ ص
(١٢٣)
إذا قامت البينة على تطهير أحد اطراف العلم الاجمالي بالنجاسة لم تمنع من استصحاب نجاسة كل منهما مع تفصيل الكلام في جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي
١٥١ ص
(١٢٤)
إذا شك في صحة التطهير بعد الفراغ منه بنى على صحته
١٥٣ ص
(١٢٥)
اذا شك في كون النجاسة ذات جرم مانع من وصول الماء
١٥٣ ص
(١٢٦)
الوسواسي يرجع في التطهير الى المتعارف
١٥٣ ص
(١٢٧)
فصل في حكم الأواني
١٥٤ ص
(١٢٨)
حكم استعمال الظروف المتخذة من نجس العين ، ومطلق الانتفاع بجميع ما يتخذ منه
١٥٤ ص
(١٢٩)
لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مع تفصيل الكلام في فروع الوضوء بالاناء المغصوب
١٥٥ ص
(١٣٠)
أواني المشركين محكومة بالطهارة ما لم يعلم بنجاستها ، إلا أن تتخذ من الجلود فهي محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بتذكيتها
١٦٠ ص
(١٣١)
حكم استعمال أواني الخمر المتخذة من الأجسام التي ينفذ الخمر في باطنها كالخشب والقرع
١٦٢ ص
(١٣٢)
يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، مع تفصيل الكلام في فروع ذلك
١٦٤ ص
(١٣٣)
إناء الصفر الملبس بالذهب أو الفضة
١٦٩ ص
(١٣٤)
يكره استعمال المفضض ، ويعزل فمه عن موضع الفضة ، مع الكلام في المطلي بالذهب أو الفضة
١٧٠ ص
(١٣٥)
حكم الممتزج بالذهب أو الفضة
١٧٠ ص
(١٣٦)
الممتزج من الذهب أو الفضة
١٧٠ ص
(١٣٧)
لا بأس بما يتخذ من الذهب والفضة غير الاناء
١٧١ ص
(١٣٨)
تحقيق معنى الاناء وتحديده
١٧٣ ص
(١٣٩)
الكلام في صور استعمال آنية الذهب والفضة
١٧٥ ص
(١٤٠)
حكم الافطار في نهار شهر رمضان على الطعام المأخوذ من الذهب والفضة
١٧٨ ص
(١٤١)
إذا أمر شخص خادمه فصب الطعام من آنية الذهب والفضة ودفعه الى ثالث حرم ذلك على الآمر والخادم مع الكلام في حكم الثالث
١٧٩ ص
(١٤٢)
حكم تفريغ الاناء المتخذ من الذهب والفضة
١٧٩ ص
(١٤٣)
إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في آنية الذهب أو الفضة
١٨٠ ص
(١٤٤)
لا فرق بين أنواع الذهب والفضة حتى المغشوش إذا لم يكن بحد يخرجهما عن الاسم
١٨١ ص
(١٤٥)
إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة جاهلا بالحكم أو الموضوع
١٨٢ ص
(١٤٦)
لا بأس بالاناء المتخذ مما هو أعلى وأغلى من الذهب أو الفضة وكذا المتخذ من الذهب الفرنگي والورشو
١٨٢ ص
(١٤٧)
يجوز استعمال أواني الذهب والفضة عند الضرورة في غير الوضوء والغسل
١٨٢ ص
(١٤٨)
إذا دار الأمر بين استعمال إناء الذهب أو الفضة واستعمال المغصوب قدم الأول
١٨٣ ص
(١٤٩)
يحرم إجارة الشخص نفسه لصوغ أواني الذهب والفضة
١٨٣ ص
(١٥٠)
يجب كسر اناء الذهب والفضة على صاحبهما وغيره في بعض الصور
١٨٣ ص
(١٥١)
إذا شك في كون شيء إناءً أو كونه متخذاً من الذهب والفضة
١٨٥ ص
(١٥٢)
فصل في أحكام التخلي
١٨٥ ص
(١٥٣)
يجب ستر العورة عن الناظر المحترم ، حتى المجنون والطفل المميز
١٨٥ ص
(١٥٤)
يحرم النظر إلى عورة الغير
١٨٧ ص
(١٥٥)
تحقيق معنى العورة وتحديدها
١٨٧ ص
(١٥٦)
تحقيق مقدار الستر الواجب
١٨٨ ص
(١٥٧)
يحرم النظر إلى عورة الكافر
١٨٩ ص
(١٥٨)
تحقيق المراد بالناظر المحترم
١٨٩ ص
(١٥٩)
لا يجوز النظر الى عورة المملوكة إذا كانت مزوجة أو محللة أو في العدة ، أو مشتركة
١٨٩ ص
(١٦٠)
ما يستحب ستره
١٩٠ ص
(١٦١)
لا فرق بين أنواع الساتر
١٩٠ ص
(١٦٢)
لا يجب الستر في الظلمة المانعة من الرؤية ونحوها
١٩١ ص
(١٦٣)
لايجوز النظر الى عورة الغير من وراء الزجاجة أو في المرأة أو الماء الصافي
١٩١ ص
(١٦٤)
لا يجوز الوقوف في مكان يؤدي الى النظر لعورة الغير
١٩١ ص
(١٦٥)
لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً مع بعض فروع الشك
١٩١ ص
(١٦٦)
حكم النظر الى عورة الخنثى
١٩٣ ص
(١٦٧)
لو اضطر الى النظر قدم النظر الى عكس العورة في المرآة على النظر اليها نفسها
١٩٣ ص
(١٦٨)
يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي
١٩٤ ص
(١٦٩)
تذكرة وموعظة
١٩٥ ص
(١٧٠)
مقدار الاستقبال والاستدبار المحرمين
١٩٦ ص
(١٧١)
لا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري
١٩٦ ص
(١٧٢)
لا يحرم الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء
١٩٧ ص
(١٧٣)
لو دار الامر بين الاستقبال والاستدبار او بينهما وبين الستر
١٩٧ ص
(١٧٤)
لو اشتبهت القبلة
١٩٨ ص
(١٧٥)
هل يجوز اقعاد الطفل للتخلي مستقبلا أو مستدبراً؟ وهل يجب منع الصبي والمجنون اذا استقبلا أو استدبرا؟ وكذا البالغ
١٩٩ ص
(١٧٦)
يكفي المبل عن القبلة ولا يجب التشريق أو التغريب
٢٠٠ ص
(١٧٧)
حكم من يتواتر بوله أو غائطه
٢٠٠ ص
(١٧٨)
هل يجوز لمن اشتبهت عليه القبلة الدوران ببوله؟ أو البول في مرات متعاقبة إلى كل من الجهات؟
٢٠١ ص
(١٧٩)
حكم من علم بخروج شيء من البول حال استبرائه
٢٠٣ ص
(١٨٠)
يحرم التخلي في ملك الغير بغير اذنه وفي الوقف الخاص والطريق غير النافذ بغير إذن أربابه وكذا على قبر المؤمن إذا كان هتكاً له
٢٠٣ ص
(١٨١)
تحقيق المراد بمقاديم البدن التي يحرم الاستقبال بها
٢٠٣ ص
(١٨٢)
لا يجوز التخلى في الأوقاف التي لا يعلم كيفية وقفها إلا مع إذن المتولي أو جريان العادة في الجملة
٢٠٤ ص
(١٨٣)
فصل في الاستنجاء
٢٠٥ ص
(١٨٤)
الاستنجاء شرط في صحة الصلاة دون الوضوء
٢٠٥ ص
(١٨٥)
يجب في الاستنجاء من البول الغسل بالماء ، مع الكلام في وجوب المرتين أو كفاية المرة ويستحب التثليث
٢٠٦ ص
(١٨٦)
لابد من صدق الغسل عرفاً ولا يجزيء مثلا البلل مع عدمه
٢٠٨ ص
(١٨٧)
الكلام في مساواة الذكر والانثى والخنثى والمخرج الطبيعي وغيره في الاحكام المذكورة
٢٠٩ ص
(١٨٨)
يتخير في الاستنجاء من الغائط بين الماء والأحجار أو الخرق مع عدم التعدي ومعه يتعين الماء ، مع الكلام في مقدار التعدي
٢١٠ ص
(١٨٩)
الغسل أفضل من المسح والجمع بينهما أكمل
٢١٣ ص
(١٩٠)
لا يعتبر في الغسل التعدد ، بل الحد النقاء ، أما في التمسح فيجب أكثر الأمرين من النقاء والتثليث
٢١٣ ص
(١٩١)
هل يكفي المسح ثلاثاً بالحجر الواحد ذي الجهات؟
٢١٧ ص
(١٩٢)
يكفي كل قالع وإن لم يكن حجراً يعتبر فيما يمسح به الطهارة ، دون البكارة ، ولو مسح بالنجس لم يطهر المحل إلا بالماء
٢١٨ ص
(١٩٣)
يجب في الغسل بالماء ازالة العين والأثر ويكفي في التمسح ازالة العين
٢١٩ ص
(١٩٤)
يحرم الاستنجاء بالمحترمات وبالعظم والروث ، لكن لو استنجى بها طهر المحل
٢٢٠ ص
(١٩٥)
لابد من ازالة الرطوبة في المسح
٢٢٢ ص
(١٩٦)
يعتبر في الماسح الجفاف ، فلا يطهر مع الرطوبة المسرية
٢٢٢ ص
(١٩٧)
اذا تنجس المحل بنجاسة اخرى غيرالغائط تعين الغسل ، ولو شك فيذلك بنى على العدم
٢٢٢ ص
(١٩٨)
اذا خرج من بيت الخلاء وشك فيالاستنجاء بنى على العدم ، وكذا لو دخل في الصلاة نعم لو فرغ الصلاة بنى على صحة الصلاة ووجب عليه الاستنجاء للصلوات الآتية مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد
٢٢٢ ص
(١٩٩)
اذا شك في خروج مثل الذي هل يجب ذلك المحل حتى يتيقن وصول الماء
٢٢٤ ص
(٢٠٠)
هل يكفي مسح مخرج الغائط بالارض ونحوها مما لا يحرك؟
٢٢٤ ص
(٢٠١)
اذا شك في كون شيء عظما أو روثاً أو من المحترمات
٢٢٤ ص
(٢٠٢)
فصل في الاستبراء
٢٢٥ ص
(٢٠٣)
كيفية الاستبراء
٢٢٥ ص
(٢٠٤)
فائدة الاستبراء طهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ظاهراً
٢٢٨ ص
(٢٠٥)
يلحق بالاستبراء في الفادة المذكورة العلم بنقائ المجرى
٢٢٨ ص
(٢٠٦)
ليس على المرأة استبراء وما يخرج منها محكوم بالطهارة وعدم الناقضية ظاهراً
٢٢٩ ص
(٢٠٧)
مقطوع الذكر يصنع في الباقي كما يصنع غيره
٢٢٩ ص
(٢٠٨)
العاجز عن الاستبراء يحكم على رطوبته بالنجاسة والناقضية
٢٢٩ ص
(٢٠٩)
لا يلزم المباشرة في الاستبراء
٢٣٠ ص
(٢١٠)
فائدة الاستبراء تترتب في حق غير صاحبه وإن كان هو غافلا
٢٣٠ ص
(٢١١)
اذا شك في الاستبراء بنى على عدمه ولو كان من عادته ، ولو شك في صحة الاستبراء بنى عليها
٢٣٠ ص
(٢١٢)
اذا شك غير المستبريء في خروج الرطوبة بنى على عدمه
٢٣١ ص
(٢١٣)
اذا علم غير المستبريء بانه قد خرج منه المذي وشك في مصاحبته للبول بنى على عدمها
٢٣١ ص
(٢١٤)
الكلام فيما اذا علم اجمالا بخروج البول أو المني ، قبل الاستبراء أو بعده وقبل الوضوء أو بعده
٢٣١ ص
(٢١٥)
فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته
٢٣٥ ص
(٢١٦)
مستحبات التخلي
٢٣٥ ص
(٢١٧)
مكروهات التخلي
٢٤١ ص
(٢١٨)
يكره حبس البول ، وقد يحرم ، أو يجب ، أو يستحب
٢٤٩ ص
(٢١٩)
موارد استحباب البول
٢٥٠ ص
(٢٢٠)
إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء استحب اخراجها وغسلها ثم أكلها
٢٥٠ ص
(٢٢١)
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
٢٥١ ص
(٢٢٢)
( الأول والثاني ) البول والغائط من الموضع الاصلي أو غيره على كلام
٢٥١ ص
(٢٢٣)
لا فرق في النقض بين القليل والكثير
٢٥٥ ص
(٢٢٤)
ما يخرج من السبيلين غير البول والغائط لا ينقض الوضوء
٢٥٥ ص
(٢٢٥)
( الثالث ) من النواقض الريح الخارج من مخرج الغائط من المعدة دون غيره
٢٥٥ ص
(٢٢٦)
( الرابع ) النوم مطلقاً
٢٥٧ ص
(٢٢٧)
( الخامس ) كل ما أزال العقل
٢٥٨ ص
(٢٢٨)
( السادس ) الاستحاضة بأقسامها
٢٥٩ ص
(٢٢٩)
اذا شك في وجود الناقض أو في ناقضية الموجود
٢٥٩ ص
(٢٣٠)
خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء اذا لم يصاحب شيئاً من الغائط
٢٦٠ ص
(٢٣١)
القيح أو الدم الخارجين من مخرج البول والغائط إذا لم يصاحبا شيئاً منهما لا ينقضان الوضوء
٢٦٠ ص
(٢٣٢)
المذي والوذي والودي لا تنقض الوضوء ، مع الكلام في تعريف كل منهما وتمييزه
٢٦١ ص
(٢٣٣)
أمور يستحب الوضوء بعدها
٢٦٣ ص
(٢٣٤)
لو توضأ بعد ما يستحب الوضوء عقيبه ثم انكشف كونه محدثاً سابقاً
٢٦٦ ص
(٢٣٥)
فصل في غايات الوضو
٢٦٦ ص
(٢٣٦)
يجب الوضوء للصلاة
٢٦٦ ص
(٢٣٧)
يجب الوضوء للطواف
٢٦٧ ص
(٢٣٨)
الوضوء شرط للكمال في قراءة القرآن مع الكلام في إمكان قصدها غاية له
٢٦٧ ص
(٢٣٩)
الكلام في كراهة الأكل بغير وضوء
٢٦٨ ص
(٢٤٠)
الكلام في الوضوء المنذور والوضوء المستحب نفساً
٢٦٩ ص
(٢٤١)
وجوب الوضوء لاجزاء الصلاة المنسية ، مع الكلام في سجدتي السهو
٢٧١ ص
(٢٤٢)
الوضوء شرط في الطواف الواجب دون المندوب ، وهو ما ليس جزءاً من الحج والعمرة الواجبين والمندوبين
٢٧٢ ص
(٢٤٣)
يحوم مس كتابة القرآن بدون وضوء مع الكلام في امكان قصده غاية له
٢٧٢ ص
(٢٤٤)
الكلام في حرمة مس اسم الله تعالى وصفاته الخاصة بدون وضوء
٢٧٤ ص
(٢٤٥)
لايحرم مس أسماء الانبياء والائمة عليهم السلام بدون وضوء
٢٧٤ ص
(٢٤٦)
الكلام في صحة نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث ، وفي أثر النذر المذكور لوصح مع تفصيل الكلام في أقسام القيود المأخوذة في المنذور
٢٧٥ ص
(٢٤٧)
أقسام الوضوء الواجب بسبب النذر
٢٧٧ ص
(٢٤٨)
لا فرق في حرمة مس المحدث للقرآن بين جميع أجزاء بدنه
٢٧٨ ص
(٢٤٩)
لا فرق في حرمة في حرمة مس المحدث للقرآن بين المس ابتداء واستدامة
٢٧٩ ص
(٢٥٠)
المس الماحي للخط أيضاً حرام
٢٧٩ ص
(٢٥١)
لا فرق بين أقسام الخطوط وأقسام الكتابة
٢٧٩ ص
(٢٥٢)
لا فرق في الحرمة بين مس الآية أو الكلمة بل الحرف
٢٨٠ ص
(٢٥٣)
لا فرق بين كتابة القرآن في المصحف وغيره
٢٨٠ ص
(٢٥٤)
الكلام في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره
٢٨١ ص
(٢٥٥)
لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين القرطاس وغيره حتى بدن الانسان
٢٨٢ ص
(٢٥٦)
لا يحرم مس محل الكتابة بلامداد ويحرم مس ما كتب بما يظهر بعد ذلك كماء البصل
٢٨٢ ص
(٢٥٧)
لا يحرم المس مع الحاجب الشفاف وغيره
٢٨٢ ص
(٢٥٨)
حكم مس البياض الذي في جوف الحروف
٢٨٣ ص
(٢٥٩)
حكم كتابة المحدث القرآن باصبعه ، وكتابته على بدن المحدث
٢٨٣ ص
(٢٦٠)
لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس ، وحكم التسبيب لمسهم
٢٨٣ ص
(٢٦١)
لا يحرم مس غير الخط من أجزاء المصحف ، نعم يكره كما يكره تعليقه
٢٨٤ ص
(٢٦٢)
يجوز مس ترجمة القرآن ، بخلاف اسم الله تعالى فانه يحرم بأي لغة كان
٢٨٥ ص
(٢٦٣)
وضع النجس أو المتنجس على القرآن
٢٨٥ ص
(٢٦٤)
أكل المحدث أو المتطهر للقمة التي كتب عليها القرآن
٢٨٥ ص
(٢٦٥)
فصل في الوضوءات المستحبة
٢٨٦ ص
(٢٦٦)
يستحب الوضوء للصلاة المندوبة وهو شرط في صحتها
٢٨٧ ص
(٢٦٧)
يستحب الوضوء للطواف المندوب وليس شرطا لصحته
٢٨٧ ص
(٢٦٨)
الكلام في الوضوء التهييء ووقته ، مع الكلام في مشروعية المقدمة قبل وقت ذيها
٢٨٧ ص
(٢٦٩)
يستحب الوضوء لدخول المساجد والمشاهد
٢٩٠ ص
(٢٧٠)
يستحب الوضوء لمناسك الحج وصلاة الاموات وزيارة القبور
٢٩٠ ص
(٢٧١)
يستحب الوضوء لقراءة القرآن وكتبه ومس حواشيه وحمله ، مع بقية ما يستحب لأجله الوضوء
٢٩٠ ص
(٢٧٢)
يستحب الوضوء التجديدي بخلاف الغسل
٢٩٤ ص
(٢٧٣)
يستحب للحائض الوضوء لتذكر الله في مصلاها بمقدار الصلاة
٢٩٥ ص
(٢٧٤)
يستحب للجنب الوضوء قبل النوم والأكل والشرب والجماع وتغسيل الميت
٢٩٥ ص
(٢٧٥)
يستحب لمن غسل الميت الوضوء قبل الجماع ، وقبل تكفينه الميت على كلام
٢٩٦ ص
(٢٧٦)
لا يختص الوضوء ، بالغاية التي وقع لاجلها ، بل يجوز إيقاع غيرها بعده مع تفصيل الكلام في مفاد أدله الغايات المذكورة واقتضائها التداخل وعدمه
٢٩٧ ص
(٢٧٧)
لو قصد الوضوء التجديدي مثلا فبان محدثاً ، مع الكلام في الفرق بين قصد الغاية بنحو التقييد وقصدها بنحو الداعي ، والمائز بينهما
٣٠٠ ص
(٢٧٨)
لا يجب في الوضوء قصد موجبه كنوم ونحوه
٣٠٤ ص
(٢٧٩)
يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة على تفصيل
٣٠٥ ص
(٢٨٠)
الوضوء للغايات المتعددة
٣٠٧ ص
(٢٨١)
فصل في بعض مستحبات الوضوء
٣١١ ص
(٢٨٢)
( الأول ) أن يكون بمدّ ، مع الكلام في حد المد والصاع
٣١١ ص
(٢٨٣)
( الثاني ) الاستياك ، وأدناه بالاصبع وأفضله بالاراك
٣١٢ ص
(٢٨٤)
( الثالث ) وضع الاناء على اليمين
٣١٣ ص
(٢٨٥)
(الرابع ) غسل اليدين مرة أو مرتين
٣١٣ ص
(٢٨٦)
( الخامس ) المضمضة والاستنشاق ثلاثاً
٣١٤ ص
(٢٨٧)
( السادس ) التسمية
٣١٥ ص
(٢٨٨)
( السابع ) الاغتراف باليمنى
٣١٦ ص
(٢٨٩)
( الثامن ) قراءة الأدعية المأثورة
٣١٧ ص
(٢٩٠)
( التاسع ) تثلية الغسلات ، مع تفصيل الكلام في مفاد الأدلة
٣١٨ ص
(٢٩١)
( العاشر ) أن يبدأ الرجل بظاهر الذراعين والمرأة بباطنهما على تفصيل
٣٢١ ص
(٢٩٢)
( الحادي عشر ) صب الماء على أعلى كل عضو
٣٢١ ص
(٢٩٣)
( الثاني عشر ) أن يغسل الاعضاء بصب الماء لا برمسه
٣٢٢ ص
(٢٩٤)
( الثالث عشر ) أن يكون الغسل بامرار اليد لا بمجرد صب الماء
٣٢٢ ص
(٢٩٥)
( الرابع عشر ) حضور القلب في جميع الافعال
٣٢٢ ص
(٢٩٦)
( الخامس عشر ) قراءة سورة القدر حال الوضوء
٣٢٣ ص
(٢٩٧)
( السادس عشر ) قراءة آية الكرسي بعد الوضوء
٣٢٣ ص
(٢٩٨)
( السابع عشر ) فتح العينين حال غسل الوجه
٣٢٣ ص
(٢٩٩)
فصل في مكروهات الوضوء
٣٢٣ ص
(٣٠٠)
( الأول ) الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
٣٢٣ ص
(٣٠١)
( الثاني ) التمندل على كلام
٣٢٥ ص
(٣٠٢)
( الثالث ) الوضوء في مكان الاستنجاء
٣٢٥ ص
(٣٠٣)
( الرابع ) الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور
٣٢٦ ص
(٣٠٤)
( الخامس ) الوضوء بالمياه المكروهة
٣٢٦ ص
(٣٠٥)
فصل في أفعال الوضوء
٣٢٧ ص
(٣٠٦)
( الأول ) غسل الوجه مع الكلام في تحديد الوجه
٣٢٧ ص
(٣٠٧)
الانزع والأغم ومن خرج وجهه عن المتعارف يرجعون الى المتعارف
٣٣٠ ص
(٣٠٨)
هل يعتبر في الغسل اجراء الماء؟
٣٣٢ ص
(٣٠٩)
يجب الابتداء بالاعلى مع الكلام في كيفية الغسل
٣٣٤ ص
(٣١٠)
لا يجب غسل ما أحاط به الشعر
٣٣٦ ص
(٣١١)
يجب ادخال شيء من خارج الحد من باب المقدمة العلمية ، مع بيان انه لا يجب غسل الباطن ومنه مطبق لشفتين
٣٣٩ ص
(٣١٢)
لا يجب غسل الشعر الخارج عن الحد بالاسترسال
٣٤٠ ص
(٣١٣)
إذا كان للمرأة لحية فهي كالرجل
٣٤٠ ص
(٣١٤)
لا يجزي غسل ما تحت الشعر عن غسل الشعر مع الكلام فيما لو شك في كون الشعر محيطاً
٣٤١ ص
(٣١٥)
اذا شك في وجود المانع أو علم بمشكوك المانعية
٣٤٢ ص
(٣١٦)
( الثاني ) من أفعال الوضوء غسل اليدين مبتدئاً بالمرفقين الى اطراف الأصابع
٣٤٤ ص
(٣١٧)
الكلام في تعيين المرفق ووجوب غسله
٣٤٥ ص
(٣١٨)
يجب غسل الزوائد النابتة في الحد
٣٤٨ ص
(٣١٩)
يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة
٣٤٩ ص
(٣٢٠)
مقطوع اليد من العضد أو قبله
٣٥٠ ص
(٣٢١)
من كانت له يد زائدة
٣٥٢ ص
(٣٢٢)
حكم وسخ الاظفار
٣٥٣ ص
(٣٢٣)
إذا انقطع لحم من اليد وجب غسل ما تحته وغسله إن لم ينفصل
٣٥٤ ص
(٣٢٤)
الشقوق إذا اتسعت وجب ايصال الماء فيها وحكم ما لو شك في كونها من الظاهر
٣٥٥ ص
(٣٢٥)
الكلام في قشور اليد عند الاحتراق وما ينجمد على الجرح عند برئه
٣٥٦ ص
(٣٢٦)
لا يجب غسل الوسخ الذي ليس بحاجب
٣٥٦ ص
(٣٢٧)
الوسواسي الذي يشك في الغسل يرجع الى المتعارف
٣٥٧ ص
(٣٢٨)
لا يجب قلع الشوكة النافذة في البدن
٣٥٧ ص
(٣٢٩)
الكلام في الوضوء الارتماسي
٣٥٨ ص
(٣٣٠)
الوضوء بالمطر
٣٥٩ ص
(٣٣١)
اذا شك في كون شيء من الظاهر
٣٥٩ ص
(٣٣٢)
( الثالث ) من أجزاء الوضوء مسح الرأس ببلة الوضوء
٣٦٠ ص
(٣٣٣)
موضع المسح من الرأس
٣٦٢ ص
(٣٣٤)
يكفي المسح بمقدار المسمى طولا وعرضاً
٣٦٤ ص
(٣٣٥)
يجوز النكس في مسح الرأس
٣٦٧ ص
(٣٣٦)
يجوز المسح على الشعر النابت اذا لم يخرج بمدة عن الحد
٣٦٩ ص
(٣٣٧)
لا يجوز المسح على الحائل وإن كان رقيقاً
٣٧٠ ص
(٣٣٨)
هل يجب أن يكون المسح بباطن الكف؟ وهل تتعين اليمنى في مسح الرأس
٣٧١ ص
(٣٣٩)
( الرابع ) من أجزاء الوضوء مسح الرجلين مع الكلام في دلالة آية الوضوء عليه
٣٧٢ ص
(٣٤٠)
تحديد الممسوح من الرجلين
٣٧٣ ص
(٣٤١)
تعيين الكعبين
٣٧٥ ص
(٣٤٢)
يكفي المسمى عرضاً ، ويستحب قدر ثلاث أصابع ، بل تمام ظهر القدم
٣٨٠ ص
(٣٤٣)
لايجب الابتداء من الأصابع ، بل يجزي البدء من الكعبين
٣٨٢ ص
(٣٤٤)
الكلام في وجوب تقديم اليمنى على اليسرى
٣٨٣ ص
(٣٤٥)
الكلام في وجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
٣٨٥ ص
(٣٤٦)
حكم الشعر النابت على ظهر القدم
٣٨٥ ص
(٣٤٧)
يجب المسح على البشرة دون الحاجب
٣٨٦ ص
(٣٤٨)
مقطوع بعض القدم يصنع في الباقي كما يصنع غيره
٣٨٧ ص
(٣٤٩)
يجب المسح بنداوة الوضوء مع الكلام في اعتبار كونها بنداوة الكف بحيث لا يجوز وضعها قبل المسح على بعض أعضاء الوضوء لئلا يختلط بنداوته
٣٨٨ ص
(٣٥٠)
لو جفت رطوبة الكف لزم الأخذ من بقية الأعضاء مع الكلام في وجوب الترتيب بين الأعضاء
٣٩٠ ص
(٣٥١)
لابد من تأثر الممسوح برطوبة الماسح
٣٩١ ص
(٣٥٢)
لو كان على الممسوح رطوبة قبل مسحه
٣٩١ ص
(٣٥٣)
لو كان على الماسح حاجب وجب رفعه وإن لم يمنع من وصول الرطوبة الى الممسوح
٣٩٢ ص
(٣٥٤)
لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بالظاهر ، فان تعذر أيضاً مسح بالذراع
٣٩٣ ص
(٣٥٥)
إذا كانت رطوبة الماسح كثيرة بحيث يصدق الغسل بالمسح بها لم يجب تقليلها
٣٩٤ ص
(٣٥٦)
هل يعتبر امرار الماسح على الممسوح أو يجزي العكس
٣٩٥ ص
(٣٥٧)
لو لم يمكن حفظ رطوبة الوضوء الى حين المسح هل يمسح بماء جديد أو يتيمم؟
٣٩٥ ص
(٣٥٨)
هل يجب مسح الرجل تدريجاً أو يكفي مسح تمام المحل دفعة؟
٣٩٧ ص
(٣٥٩)
يجوز المسح على الحائل في حال الضرورة من برد أو تقية مع الكلام فيما دل على عدم التقية في مسح الخفين
٣٩٨ ص
(٣٦٠)
ضيق لوقت عن رفع الحائل هل يسوغ المسح عليه؟
٤٠٠ ص
(٣٦١)
يعتبر في جواز المسح على الحائل في الضرورة عدم المندوحة ولو بانتظارآخر الوقت ، مع الكلام في اعتبار ذلك في التقية وتفصيل الكلام في الروايات ، وفي موارد التقية
٤٠٠ ص
(٣٦٢)
هل يصح الوضوء مع ترك التقية الواجبة؟
٤٠٩ ص
(٣٦٣)
إذا علم أنه لو أخر الوضوء اضطر الى المسح على الحائل وجبت المبادرة كما لا يجوز ابطال الوضوء حينئذ ، إلا في التقية
٤١١ ص
(٣٦٤)
لا فرق في جواز المسح على الحائل للضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب
٤١٢ ص
(٣٦٥)
لو مسح على الحائل لاعتقاد المسوغ ثم بان عدمه فهل يجزيه الوضوء؟
٤١٢ ص
(٣٦٦)
لو دار الامر في التقية بين المسح على الحائل والغسل فهل يتعين الغسل؟
٤١٣ ص
(٣٦٧)
إذا ارتفع العذر المسوغ للمسح على الحائل فهل يجزي الوضوء الواقع معه؟ مع الكلام في إجزاء الابدال الاضطرارية
٤١٣ ص
(٣٦٨)
لو رفع التقية بالعمل على خلاف مذهب من يتقيه فهل يجزي الوضوء؟
٤١٨ ص
(٣٦٩)
لا بأس بتعدد الصب على العضو في الغسلة الواحدة
٤١٨ ص
(٣٧٠)
لا يجب الصب من الأعلى وإنما يجب الغسل منه ولو باعانة اليد
٤١٨ ص
(٣٧١)
يكره الاسراف في ماء الوضوء ويستحب الاسباغ ، مع بيان أن المراد مما دل على استحباب الوضوء بمد ما يعم مقدماته المندوبة
٤١٩ ص
(٣٧٢)
التنبيه على اشكال المبالغة في امرار اليد في غسل اليسرى لاستلزامه اختلاط ماء المسح بغيره
٤٢٠ ص
(٣٧٣)
يكفي مسح الرجلين بأحد الأصابع حتى الخنصر
٤٢١ ص
(٣٧٤)
فصل في شرائط الوضوء
٤٢٢ ص
(٣٧٥)
( الأول ) اطلاق الماء الى نهاية الغسل
٤٢٢ ص
(٣٧٦)
( الثاني ) طهارة الماء والأعضاء ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله مع الكلام في كفاية الغسل الواحد للتطهير والوضوء
٤٢٣ ص
(٣٧٧)
وضوء المجروح الذي لا ينقطع دمه اذا لم يضره الماء
٤٢٥ ص
(٣٧٨)
( الثالث ) ان لا يكون على المحل حائل يمنع من وصول الماء الى البشرة ، مع الكلام في صور الشك فيه
٤٢٥ ص
(٣٧٩)
( الرابع ) إباحة الماء وظرفه ومضبه ومكان الوضوء مع بيان فروع ذلك
٤٢٦ ص
(٣٨٠)
لا فرق في بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذكورة بين العمد وغيره إلا الاباحة ففيها تفصيل
٤٢٨ ص
(٣٨١)
إذا التفت الى الغصبية في أثناء الوضوء أتمه بالمباح ، مع الكلام في جواز المسح ببلة الماء المغصوب العالقة باليد
٤٢٩ ص
(٣٨٢)
لابد في جواز التصرف من إحراز رضا المالك ، فلا يجوز مع الشك مع الكلام في طرق الاحراز ، ومنها إذن الفحوى
٤٣١ ص
(٣٨٣)
يجوز الوضوء من الانهار الكبار وان لم يحرز رضى المالك أو كان قاصراً حتى مع غصبها ، إلا للغاصب وتابعيه
٤٣٣ ص
(٣٨٤)
لا يجوز الوضوء من الحياض الواقعة في المساجد ونحوها اذا لم يعلم كيفية وقفها ، مع الكلام فيما يحرز به الجواز
٤٣٥ ص
(٣٨٥)
النهر المشقوق من آخر بغير اذن المالك لا يجوز الوضوء به وإن جاز بأصله
٤٣٥ ص
(٣٨٦)
الحوض الموقوف على المصلين في المسجد لا يجوز الوضوء منه إلا بقصد الصلاة فيه مع الكلام في وجوب الصلاة بعد الوضوء
٤٣٦ ص
(٣٨٧)
اذا كان في بعض جهات الحوض حجر مغصوب
٤٣٦ ص
(٣٨٨)
اذا كان مكان الوضوء مباحاً والفضاء مغصوباً
٤٣٧ ص
(٣٨٩)
اذا استلزم الوضوء تحريك شيء مغصوب
٤٣٧ ص
(٣٩٠)
الكلام في الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ، مع بيان المعيار في الأفعال المحرمة المتعلقة بالمغصوب
٤٣٨ ص
(٣٩١)
الكلام فيما إذا تجمع الماء المباح في أرض الغير
٤٣٩ ص
(٣٩٢)
لو دخل المكان المغصوب غفلة أو عمداً هل يصح وضوءه حال الخروج؟
٤٤٠ ص
(٣٩٣)
اذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح
٤٤٠ ص
(٣٩٤)
( الخامس ) من شرائط الوضوء أن لا يكون اناء الماء من الذهب أو الفضة
٤٤١ ص
(٣٩٥)
اذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها ذهبا أو فضة فبان خطؤه
٤٤١ ص
(٣٩٦)
( السادس ) من شرائط الوضوء أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ، دون الحدث الأصغر والأكبر على كلام
٤٤٢ ص
(٣٩٧)
( السابع ) ان لا يكون مانع من استعمال الماء كمرض أو خوف عطش ، مع الكلام في مفاد أدلة الحرج والضرر ورافعيتهما لملاك الوضوء
٤٤٥ ص
(٣٩٨)
( الثامن ) سعة الوقت للوضوء والصلاة
٤٤٦ ص
(٣٩٩)
( التاسع ) المباشرة في أفعال الوضوء مع الاختيار ، مع الكلام في حكم المقدمات
٤٤٦ ص
(٤٠٠)
الوضوء من الماء الجاري من الميزاب ونحوه حال جريانه
٤٤٨ ص
(٤٠١)
العاجز عن المباشرة يجوز له الاستعانة بالغير بل يجب ولو باجرة
٤٤٩ ص
(٤٠٢)
( العاشر ) الترتيب في أفعال الوضوء
٤٥٠ ص
(٤٠٣)
لو أخل بالترتيب بطل وضؤه الا إذا تدارك قبل فوات الموالاة
٤٥١ ص
(٤٠٤)
( الحادي عشر ) الموالاة ، مع تفصيل الكلام في تحديدها
٤٥٣ ص
(٤٠٥)
لو ترك الموالاة نسياناً بطل وضؤه
٤٥٩ ص
(٤٠٦)
( الثاني عشر ) النية ، وهي قصد الفعل بداعي القربة
٤٦١ ص
(٤٠٧)
مراتب النية العبادية
٤٦٢ ص
(٤٠٨)
لا يجب التلفظ بالنية ولا إخطارها بل يكفي الداعي الارتكازي
٤٦٤ ص
(٤٠٩)
لابد من استمرار النية في تمام الافعال
٤٦٥ ص
(٤١٠)
لا يعتبر نية الوجوب والندب ، ولا الوجه
٤٦٦ ص
(٤١١)
لو نوى الندب مع الوجوب واقعا بطل مع التقييد
٤٦٩ ص
(٤١٢)
لا يجب قصد رفع الحدث استباحة الصلاة ، ولا قصد الموجب
٤٦٩ ص
(٤١٣)
لابد من قصد الغاية في امتثال أمرها
٤٧٢ ص
(٤١٤)
( الثالث عشر ) من شرائط الوضوء الخلوص له تعالى ، فلو
٤٧٣ ص
(٤١٥)
ضم الرياء بطل سواء كان في أصل العبادة أم في خصوصياتها
٤٧٦ ص
(٤١٦)
الرياء في الأجزاء الواجبة أو المستحبة
٤٧٨ ص
(٤١٧)
خطور الرياء غير مبطل اذا لم يكن داعياً
٤٧٨ ص
(٤١٨)
لو شك في الرياء حين العمل
٤٧٩ ص
(٤١٩)
العجب لا يبطل العبادة
٤٧٨ ص
(٤٢٠)
السمعة كالرياء
٤٨٠ ص
(٤٢١)
حكم بقية الضمائم الراجحة والمباحة والمحرمة
٤٨٤ ص
(٤٢٢)
تعدد غايات الوضوء هل يوجب تعدد أوامره بنحو يلزم تعيين الداعي منها؟
٤٨٨ ص
(٤٢٣)
إذا كان الاكثار من الماء مضراً حرم الوضوء به وبطل ووجب الوضوء
٤٨٩ ص
(٤٢٤)
بالماء القليل الذي لا يضر
٤٩٠ ص
(٤٢٥)
الارتداد لا يبطل الوضوء
٤٩١ ص
(٤٢٦)
إذا نهى المولى عن الوضوء أول الوقت
٤٩٢ ص
(٤٢٧)
أو كان مفوتاً لحق الزوج أو الاجير
٤٩٣ ص
(٤٢٨)
اذا شك في انتقاض الوضوء بنى على عدمه ، واذا شك في فعل الوضوء
٤٩٥ ص
(٤٢٩)
بعد الحدث بنى على عدمه
٤٩٧ ص
(٤٣٠)
اذا علم بالحدث والوضوء ولم يعلم المتقدم
٥٠١ ص
(٤٣١)
شبهة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين
٥٠٢ ص
(٤٣٢)
لابد من احراز الطهارة في صحة الدخول في الصلاة
٥٠٥ ص
(٤٣٣)
من شك في الوضوء ثم غفل وصلى
٥٠٨ ص
(٤٣٤)
إذا كان متوضئاً ثم توضأ للتجديد وعلم ببطلان أحد وضوئيه وكان قد صلى بعدهما أو بعد كل منهما
٥٠٩ ص
(٤٣٥)
إذا كان متوضئاً ثم صدر منه صلاة وحدث ولا يعلم المتقدم منهما
٥١١ ص
(٤٣٦)
إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه ترك منه جزءاً واجباً أو مستحباً
٥١٢ ص
(٤٣٧)
من ترك جزءاً أو شرطاً من الوضوء والتفت قبل فوت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده
٥١٣ ص
(٤٣٨)
من شك في أجزاء أو شرائط الوضوء قبل الفراغ منه رجع وتدارك ولا تجري قاعدة التجاوز لاحرازه
٥١٣ ص
(٤٣٩)
من شك في صحة وضوئه بعد الفراغ بنى على الصحة لقاعدة الفراغ مع الكلام في دليل القاعدة وفيما يتحقق به الفراغ
٥١٦ ص
(٤٤٠)
لا اعتبار بشك كثير الشك
٥٢٠ ص
(٤٤١)
تجري قاعدة التجاوز في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء
٥٢١ ص
(٤٤٢)
اذا علم بأنه توضأ وضوءاً اضطرارياً وشك في وجود المسوغ له حينه
٥٢٢ ص
(٤٤٣)
اذا علم الدخول في الوضوء وشك في العدول عنه اختياراً أو اضطراراً
٥٢٣ ص
(٤٤٤)
إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في وجود الحاجب حينه ، أو في إزالة الحاجب أو ايصال الماء تحته أو وصوله اتفاقاً
٥٢٤ ص
(٤٤٥)
إذا علم بحدوث الحاجب وشك في تقدم الوضوء وتأخره عنه
٥٢٥ ص
(٤٤٦)
إذا سبق العلم بنجاسة البدن أو الماء ثم توضأ وشك في التطهير قبل الوضوء
٥٢٥ ص
(٤٤٧)
لو شك في الطهارة بعد الصلاة أو في أثنائها
٥٢٦ ص
(٤٤٨)
لو تيقن بطلان الوضوء ثم شك فيه بنى على الصحة
٥٢٧ ص
(٤٤٩)
لو شك قبل المسح في غسل اليسرى فغسلها ومسح ثم علم بغسلها
٥٢٧ ص
(٤٥٠)
فصل في أحكام الجبائر
٥٢٨ ص
(٤٥١)
تعريف الجبائر
٥٢٨ ص
(٤٥٢)
لو أمكن ايصال الماء الى ما تحت الجبيرة من مواضع الغسل وجب
٥٢٩ ص
(٤٥٣)
لا يجب غسل الجرح ونحوه إذا أضربه الماء أو امتنع ايصال الماء اليه من جهة الجبيرة اللازمة
٥٣١ ص
(٤٥٤)
لو لم يكن الماء مضراً بالجرح إلا أنه كان نجساً ولم يمكن تطهيره فهل يكفي الوضوء الناقص أو يجب التيمم
٥٣١ ص
(٤٥٥)
هل يجب وضع خرقة على الجرح المكشوف والمسح عليها أو يكفي غسل ما حولها؟
٥٣٣ ص
(٤٥٦)
لو تعذر غسل الجرح المكشوف لكن أمكن المسح عليه وجب ولم يجز المسح على الجبيرة
٥٣٣ ص
(٤٥٧)
لو كان الجرح المكشوف في موضع المسح
٥٣٤ ص
(٤٥٨)
لو كان الجرح مجبوراً فهل يجب المسح على الجبيرة أو غسلها أو يتخير بينهما؟
٥٣٥ ص
(٤٥٩)
لابد من وصول الرطوبة الى تمام الجبيرة ولا تكفي النداوة
٥٣٧ ص
(٤٦٠)
لو أمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة دون غسلها
٥٣٨ ص
(٤٦١)
لو تعذر المسح على الجبيرة لنجاستها
٥٣٨ ص
(٤٦٢)
لو أمكن إيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة من مواضع المسح
٥٣٩ ص
(٤٦٣)
لو كانت الجبيرة مستوعبة للعضو ، أو لتمام الأعضاء
٥٤٠ ص
(٤٦٤)
لو كانت الجبيرة في الماسح وجب المسح برطوبيتها الحاصلة بالوضوء
٥٤٠ ص
(٤٦٥)
لو كانت الجبيرة في موضع المسح غير مستوعبة وجب المسح على ما لا جبيرة عليه
٥٤٠ ص
(٤٦٦)
لو اشتملت الجبيرة على الموضع الصحيح بالنحو المتعارف أو أزيد
٥٤١ ص
(٤٦٧)
إذا أضر الماء باطراف الجرح اكثر من المتعارف
٥٤٢ ص
(٤٦٨)
لو أضر الماء من دون جرح ولا قرح ولا كسر
٥٤٢ ص
(٤٦٩)
الكلام في دليل قاعدة الميسور ، وفي جريانها في أفعال الوضوء
٥٤٤ ص
(٤٧٠)
لو أضر الوضوء بجرح في غير اعضاء الوضوء وجب التيمم ولم تشرع الجبيرة
٥٤٦ ص
(٤٧١)
لو أضر الماء بالرمد
٥٤٦ ص
(٤٧٢)
محل الفصد بحكم الجروح
٥٤٦ ص
(٤٧٣)
لا فرق في حكم الجبيرة بين الجرح الحادث اختياراً بنحو العصيان وغيره
٥٤٧ ص
(٤٧٤)
لو لصق بالبشرة ما يمنع وصول الماء وتعذرت إزالته
٥٤٧ ص
(٤٧٥)
لو كانت الجبيرة مغصوبة
٥٤٨ ص
(٤٧٦)
لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه
٥٤٩ ص
(٤٧٧)
ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة ، مع الكلام في الاجزاء لو انكشف برء الجرح
٥٤٩ ص
(٤٧٨)
إذا أمكن رفع الجبيرة لكن ضاق الوقت عنه
٥٥١ ص
(٤٧٩)
حكم الدواء المختلط بالدم المنجمد على الجرح
٥٥١ ص
(٤٨٠)
التنبيه إلى غلبة عدم الضرر بمسمى الغسل
٥٥١ ص
(٤٨١)
اذا تعذر تطهير العضو الصحيح أو تعذر رفع عين النجاسة اللاصقة به
٥٥٢ ص
(٤٨٢)
لا يجب تخفيف الجبيرة إذا كانت بالنحو المتعارف كما لا يجوز وضع شيء عليها خارج عنها
٥٥٢ ص
(٤٨٣)
الوضوء الجبيري رافع للحدث لامبيح ، مع الكلام في جميع الابدال الاضطرارية
٥٥٣ ص
(٤٨٤)
وجوه الفرق بين الجبيرة التي في موضع الغسل والتي في موضح المسح
٥٥٣ ص
(٤٨٥)
لا فرق في احكام الجبيرة بين الوضوء الواجب والمستحب
٥٥٦ ص
(٤٨٦)
الجبائر في الغسل كالجبائر في الوضوء على كلام في بعض الجهات
٥٥٧ ص
(٤٨٧)
حكم الجبائر في التيمم
٥٥٨ ص
(٤٨٨)
حكم استيجار صاحب الجبيرة لمثل الصلاة عن الأموات ، وكذا قضاء الصلاة عن نفسه مع السعة
٥٥٨ ص
(٤٨٩)
اذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لم يجب عليه القضاء ، مع الكلام في وجوب اعادة الصلاة واعادة الوضوء للصلوات الآتية
٥٦٠ ص
(٤٩٠)
الكلام في البدار لصاحب الجبيرة
٥٦١ ص
(٤٩١)
اذا اعتقد الضرر في غسل البشرة ، أو عدمه ، فعمل باعتقاده ، أو خالفه هل يصح وضؤه مع تحقق قصد القربة؟
٥٦٢ ص
(٤٩٢)
إذا تردد بين وجوب الوضوء الجبيري ووجوب التيمم للشبهة الموضوعية أو الحكمية
٥٦٤ ص
(٤٩٣)
فصل في حكم دائم الحدث
٥٦٥ ص
(٤٩٤)
إذا كان للمسلوس والمبطون فترة تسع الصلاة باجزائها الواجبة الواجبة وجب عليهما الاتيان بها في تلك الفترة
٥٦٥ ص
(٤٩٥)
إذا لم تكن فترة تسع الصلاة لكن كان خروج الحدث بنحو يمكن معه الوضوء والبناء على ما مضى من الصلاة بنحو لا يكون حرجياً يجب ذلك
٥٦٦ ص
(٤٩٦)
اذا كانت الفترات قصيرة بحيث يلزم الحرج من قطع الصلاة والوضوء في أثنائها والبناء على ما مضى يكفي وضوء واحد لكل صلاة
٥٦٩ ص
(٤٩٧)
إذا كان الحدث متصلا بحيث لا يمكن إيقاع شيء من الصلاة مع الطهارة صلى بوضوء واحد صلوات عديدة حتى يحدث حدثاً آخر
٥٧٠ ص
(٤٩٨)
صاحب سلس الريح كصاحب سلس البول والمبطون
٥٧٣ ص
(٤٩٩)
قضاء الأجزاء المنسية لا يحتاج الى وضوء جديد ، بل هو تابع للصلاة
٥٧٣ ص
(٥٠٠)
يجب التحفظ من تعدي النجاسة بكيس ونحوه
٥٧٤ ص
(٥٠١)
لا يجب معالجة مرض السلس والبطن
٥٧٥ ص
(٥٠٢)
الكلام في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون
٥٧٥ ص
(٥٠٣)
الكلام في جواز البدار للمسلوس والمبطون
٥٧٥ ص
(٥٠٤)
حكم ما لو تمكن المسلوس والمبطون من الصلاة المخففة الاضطرارية مع الطهارة التامة
٥٧٦ ص
(٥٠٥)
لا يجب قضاء الصلاة بعد البرء
٥٧٧ ص
(٥٠٦)
من نذر أن يكون على وضوء دائماً وصار مسلوساً أو مبطوناً
٥٧٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص

مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٢ - لا بأس يجعل الباذنجان ونحوه مع ما يراد تخليله من العنب أو التمر

( مسألة ٥ ) : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى [١] ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار.

( مسألة ٦ ) : إذا شك في الغليان يبني على عدمه [٢]. كما إنه لو شك في ذهاب الثلاثين يبني على عدمه.

( مسألة ٧ ) : إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبني على أنه حصرم [٣].

( مسألة ٨ ) : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار [٤] أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلاً ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلاً ، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.

_________________

منزل على ذلك ، وإلا فلا دليل على طهره بذهاب الثلاثين بعد ذلك ، فان ذهاب الثلاثين المأخوذ موضوعاً للمطهرية ما كان بنحو صرف الوجود الذي لا ينطبق إلا على الوجود الأول لا غير. إلا أن يقال : المراد بذهاب الثلاثين المعتبر في الطهارة صرف الوجود بعد الغليان ، لا مطلقاً ، وموضوع النجاسة مطلق العصير الغالي ، ولازم ما ذكر في تقريب ما في المتن أن لو ذهب ثلثه قبل الغليان كفى في الطهارة ذهاب ثلثه الثاني بعد الغليان. فتأمل جيداً.

[١] كما تقدم في مبحث النجاسات.

[٢] للاستصحاب فيه وفيما بعده.

[٣] لاستصحاب حصر ميتة ، أو عدم عنبيته ، أو استصحاب حليته وطهارته.

[٤] إذ التفكيك بين المذكورات وبين سائر الأجسام الموجودة في الخمر‌