مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١ - يجب في التطهير بالماء القيليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين ، مع تفصيل الكلام في أقوال المسألة ، وفي سند بعض رواياتها
فيما يعتبر فيه التعدد.
( مسألة ٣ ) : يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى [١]. وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها [٢] ، وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً فلا.
( مسألة ٤ ) : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين [٣] ، وأما من بول الرضيع
_________________
[١] تقدم الكلام فيه في مبحث الماء المستعمل.
[٢] لإطلاق أدلة التطهير. ودعوى : الانصراف عنه ، ممنوعة. وعن المبسوط والوسيلة المنع. وكأنه للشك الموجب للرجوع الى استصحاب نجاسة المغسول به. ولموثق عمار [١] الآمر بإفراغ الماء بعد تحريكه. لكن الإطلاق مقدم على الاستصحاب. والأمر بالافراغ لعله لاعتبار تعدد الماء المغسول به ، ولا يكفي مجرد تعدد الغسل. مع أن التعدي عن مورده غير ظاهر.
[٣] على المشهور بين المتأخرين ـ كما في الجواهر ـ وفي المعتبر نسبته إلى علمائنا. لصحيح محمد المتقدم في مبحث اعتبار الورود. وصحيحه الآخر عن أحدهما (ع) : « سألته عن البول يصيب الثوب. قال (ع) : اغسله مرتين » [٢] ، ونحوهما صحيح ابن أبي يعفور [٣]. وحسن الحسين بن أبي العلاء : « سألت أبا عبد الله (ع) عن البول يصيب الجسد. قال (ع) صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء. وسألته عن الثوب يصيبه البول. قال (ع) :
[١] الوسائل باب : ٥٣ من أبواب النجاسات حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب النجاسات حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب النجاسات حديث : ٢