مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٦٥ - إذا كان للمسلوس والمبطون فترة تسع الصلاة باجزائها الواجبة الواجبة وجب عليهما الاتيان بها في تلك الفترة
فصل في حكم دائم الحدث
المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ـ ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات ـ أم لا ، وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاث مثلا ، أو هو متصل. ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة [١] ، سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره ، وإن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات ،
_________________
أن المراد مما في المتن خصوص الشبهة الموضوعية. وحينئذ فلا يظهر وجه للتوقف في وجوب الجمع الا احتمال جواز الرجوع إلى عموم بدلية التيمم عند العجز عن الوضوء ، لاحتمال جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية والله سبحانه أعلم.
فصل في حكم دائم الحدث
[١] كما عن جمع التصريح به ، وفي الجواهر في حكم المسلوس : « لا أجد فيه خلافاً هنا ، سوى ما ينقل عن الأردبيلي من احتمال عدم الوجوب ، لإطلاق الأدلة ، وحصول الخطاب بالصلاة » ، وفي الجواهر أيضاً في حكم المبطون أن التأمل في كلماتهم ، بل تصريح بعضهم يقضي بخروجه عن محل النزاع. وهو الذي تقتضيه القواعد الأولية ، وقصور نصوص المقام الواردة في كل من المسلوس والمبطون عن شموله ، كما تقدم ذلك في غيرهما من الأعذار. ولا سيما مع اشتمال بعض نصوص الأول على