مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٦ - مكروهات التخلي
والأكل والشرب حال التخلي [١] ، بل في بيت الخلاء مطلقاً. والاستنجاء باليمين [٢] ، وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله [٣].
_________________
بـ « لا يجوز ».
[١] كما عن جماعة. لما يستفاد من اخبار اللقمة التي وجدها الحسين ابن علي عليهماالسلام ومحمد بن علي الباقر عليهماالسلام[١]. بل يستفاد منها الكراهة في بيت الخلاء مطلقاً ، كما عن جماعة أخرى. لكن التعدي عن موردها إلى الشرب غير ظاهر إلا لمحض الفتوى. فتأمل.
[٢] قد تقدم وجهه.
[٣] للأخبار الكثيرة الدالة عليه. كخبر أبي بصير : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من نقش على خاتمه اسم الله فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضإ » [٢]. وأما خبر وهب عن أبي عبد الله (ع) : « كان نقش خاتم أبي : العزة لله جميعاً. وكان في يساره يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليهالسلام : الملك الله. وكان في يده اليسرى يستنجي بها » [٣] فساقط عن مقام الحجية ، فقد قيل في راويه : إنه أكذب البرية. مع أنه يمكن حمله على التقية ، أو على الجواز ، وإن كان بعيداً. هذا وقد يطهر من بعض النصوص ـ كخبر أبي أيوب : « أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى؟ قال (ع) : لا ، ولا يجامع فيه » [٤] ـ كراهة إدخاله الخلاء وإن لم يكن في اليد التي يستنجي بها.
[١] راجع الوسائل باب : ٣٩ من أبواب أحكام الخلوة وسيأتي ذكر الحديثين في المسألة الثالثة.
[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ١٧ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٨.
[٤] الوسائل باب : ١٧ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.