جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٢٠ - عدم نجاسة ما لا تحله الحياة بالموت
التذكرة فيما جز من ميتة مأكول اللحم ، وظاهرها فيما نتف منه حيا أو جز من ميتة غيره ، كظاهر الإجماع عن الناصريات أيضا في صوف الميتة.
ومع ذلك فطهارة خصوص جميع المذكورات عدا الظلف والمنقار مستفادة من مجموع نصوص مستفيضة فيها الصحيح والحسن وغيرهما ، بل في صحيح الحلبي [١] منها عن الصادق عليهالسلام تعليل عدم البأس في الصلاة بصوف الميتة بأنه ليس فيه روح مما يستفاد منه عموم الحكم لكل ما كان كذلك ، ونحوه المحكي عنالطبرسي في مكارم الأخلاق عن قتيبة بن محمد [٢] قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنا نلبس هذا الخز وسداه إبريسم ، قال : وما بأس بإبريسم إذا كان معه غيره ، قد أصيب الحسين عليهالسلام وعليه جبة خز وسداه إبريسم ، قلت : أنا ألبس هذه الطيالسة البربرية وصوفها ميت ، قال : ليس في الصوف روح ، ألا ترى أنه يجز ويباع وهو حي ».
كما انه فيحسن حريز [٣] عن الصادق عليهالسلام أيضا انه قال عليهالسلام لزرارة ومحمد بن مسلم : « اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد موته فاغسله وصل فيه » وقال عليهالسلام أيضا في خبر الحسين بن زرارة [٤] : « الشعر والصوف والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا » كخبره الآخر [٥] عنه عليهالسلام أيضا لكن مع إبدال الوبر بالعظم.
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٧.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٢.