جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٠ - جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء
استمرار المسوغ ، بخلاف الثانية فلا يجوز ، بل قد يلحق بها أيضا من أطلق في نيته ولم يلاحظ ، لعدم تحقق البدلية حينئذ وان لم نشترط ملاحظتها فيه في غير المقام ، لوضوح الفرق بينهما على هذا التقدير.
وكيف كان فلا ينبغي التأمل في مشروعية التيمم في الفرض المذكور من عدم وجود الماء وخوف الفوات ونحوهما ، وان كان قد يعطيه ما في المعتبر ، لكنه ضعيف.
بل ومع وجود الماء المتمكن من استعماله أيضا على المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في الذكرى نسبته إلى الأصحاب ، والتذكرة إلى علمائنا ، وظاهره الإجماع ، كما عنه في المنتهى ذلك أيضا ، بل في الخلاف دعوى الإجماع صريحا ، وهو الحجة بعد إطلاق موثقة سماعة المتقدمة [١] ومرسل حريز [٢] عن الصادق عليهالسلام « والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة » وما عنالصدوق أيضا [٣] حيث قال : وفي خبر آخر « انه يتيمم إن أجنب » بعد أنروى بإسناده إلى يونس بن يعقوب [٤] انه سأل الصادق عليهالسلام « عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء ، فقال : نعم ، انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك » وما فيالفقه الرضوي [٥] « وان كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها » إلى آخره.
خلافا لظاهر المرتضى في الجمل ، والشيخ في التهذيب وعن المبسوط والنهاية والاقتصاد وأبي علي وسلار والقاضي والراوندي والشهيد في الدروس والبيان ، فاعتبروا خوف الفوت ، ومال إليه في المعتبر والمدارك للطعن بإجماع الشيخ بأنا لا نعلمه كما علمه ،
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٤ وفيه« يتيمم ان أحب » وكذا في الفقيه.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣.
[٥] المستدرك ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.