جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٥٢ - التيمم لغاية يستباح به جميع الغايات
جملة من الأصحاب ـ هو الموافق لظاهر الأدلة من قوله سبحانه وتعالى [١] بعد بيان التيمم ( وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) ومنخبر السكوني [٢] « يكفيك الصعيد عشر سنين » وفيخبر آخر [٣] « الصعيد الطيب طهور المسلم ان لم يجد الماء عشر سنين » وفي ثالث [٤] « التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج » وقول أبي جعفر عليهالسلام [٥] في الصحيح لزرارة : « التيمم أحد الطهورين » والصادق عليهالسلام في صحيح حماد [٦] : « هو بمنزلة الماء » وفيالصحيح لمحمد بن حمران وجميل [٧] : « ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » أو لسماعة [٨] فيمن يكون الماء في السفر فيخاف قلته : « يتيمم بالصعيد ، ويستبقي الماء ، فان الله جعلهما طهورا الماء والصعيد » إلى غير ذلك ، وفيالفقه الرضوي [٩] « ان التيمم غسل المضطر ووضوؤه ».
فما عساه يظهر من غايات الكتاب والمنتهى وعن التذكرة ونهاية الاحكام من عدم وجوب التيمم إلا للصلاة والخروج من المسجدين ـ بل وكذا القواعد وعن التحرير والإرشاد لكن مع زيادة الطواف فيها فيما يجب له ، بل كاد يكون صريح المنتهى ذلك ، كالمحكي من عبارة نهاية الشيخ ، بل عن الفخر « أن والده لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف ولا مس كتابة القرآن » انتهى. بل نص في المنتهى على عدم مشروعية
[١] سورة المائدة ـ الآية ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١٢.
[٣] كنز العمال ج ـ ٥ ـ ص ٩٦ ـ الرقم ٢٠٦٤ وفيه « وضوء » بدل « طهور ».
[٤] كنز العمال ج ـ ٥ ـ ص ٩٦ ـ الرقم ٢٠٧٤ مع اختلاف في اللفظ.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.
[٩] فقه الرضا عليهالسلام ص ٤.