جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٦٠ - هل يجوز التيمم مع سعة الوقت أم لا؟
كالأول ، للأصل في وجه قوي في خصوص ما نحن فيه من الشك في الشرطية ، وإطلاق ما دل على وجوب الصلاة بدخول الوقت كتابا [١] وسنة [٢] أو على استحباب فعلها في أول الوقت والحث على المحافظة عليه المقتضي لتمكن المكلف من الامتثال ، وليس إلا بالتيمم وعموم المنزلة وأنه أحد الطهورين ، وقوله تعالى [٣] ( فَلَمْ تَجِدُوا ) بعد عطفه على جواب الشرط السابقكالنبوي المروي عن الخصال [٤] « فضلت بأربع ، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، وأيما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد الأرض فقد جعلت له مسجدا وطهورا » الحديث. كالآخرالمروي [٥] على لسان غير واحد من الأصحاب « أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت » وما يشعر به أيضا الأمر في الموثق [٦] وخبر السكوني [٧] بالتيمم عند خوف الزحام في يوم الجمعة أو عرفة كما سيأتي التعرض له.
وخبر داود الرقي عن الصادق عليهالسلام [٨] « أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ، ويقال : إن الماء قريب منا ، أفأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟قال : لا تطلب الماء ولكن تيمم ، فإني أخاف » الحديث. بل قد يشعر به ما دل [٩]
[١] سورة الإسراء ـ الآية ٨٠.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الوضوء ـ الحديث ١.
[٣] سورة المائدة ـ الآية ٩.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.
[٥] المستدرك ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٨.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
[٩] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.