جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٤٣ - في كيفية التّقسيط
من بيت المال ».
وصحيح [١] الحلبي « فيمن ضرب غيره فسالت عيناه وقام المضروب فقتل ضاربه أنه لا قود على الضارب والدية على عاقلته ، فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله إلى ثلاث سنين ».
وفي الموثق [٢] « إن عمد الأعمى مثل الخطاء هذا فيه الدية في ماله فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الإمام ».
وفي خبر البقباق [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الخطاء الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال : نعم قلت : رمى شاة فأصاب إنسانا قال : ذلك الخطاء الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة ».
ونحوه خبره [٤] الآخر.
( وقيل ) كما عن المبسوط والسرائر والمهذب ( مع فقر العاقلة أو عدمها يؤخذ من الإمام دون القاتل والأول مروي ) كما عرفت ، ولكن في محكي السرائر الإجماع على القول الثاني ، وهو الحجة لهذا القول مضافا إلى ما في ذيل خبر سلمة بن كهيل [٥] المشتمل على إرسال أمير المؤمنين عليهالسلام القاتل خطأ إلى عامله في الموصل لاستعلام عاقلته ـ إلى أن قال ـ: « فإن لم يكن له قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا فرده مع رسولي إلى فأنا وليه
[١] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب العاقلة الحديث الأول ولم ينقل لفظه بعينه.
[٢] الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث الأول.
[٣] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٩.
[٤] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ذيل الحديث التاسع الفقيه ج ٤ ص ١٠٥ وراجع الفقيه ج ٤ ص ٤٣٥ لتوضيح سنده.
[٥] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العاقلة الحديث الأول.