جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٣٣ - في العاقلة وفي تعيين محلّها
المال » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على عقل الضامن بل مطلق الوارث ، بل لعل منها قول الصادق عليهالسلام في صحيح [١] ابن مسلم « من التجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته ».
( ولا يعقل عنه المضمون ) للأصل وغيره ، إلا إذا دار الضمان فيعقل عنه حينئذ من حيث إنه ضامن لا من حيث إنه مضمون.
( و ) على كل حال فـ ( ـلا يجتمع ) ضمان ضامن الجريرة ( مع ) وجود ( عصبة ولا معتق ) بلا خلاف أجده فيه وإن اتسعت الدية ( لأن عقده ) كما عرفته في كتاب المواريث ( مشروط بجهالة النسب وعدم المولى ) فلا يصح عقد الضمان مع وجود أحدهم.
( نعم لا يضمن الإمام عليهالسلام مع وجوده ويسره على الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها اقتضاء صحة عقده ـ لإطلاق ما دل عليه ـ اختصاص الضمان به ، فإن لم يكن هناك ضامن أو كان فقيرا ضمن الإمام مطلقا أو إن لم يكن للجاني مال على الخلاف الآتي ، كما سمعته في خبر سلمة [٢] ، بل ومرسل يونس [٣] عن أحدهما عليهماالسلام « فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال » والظاهر إرادة بيت مال المسلمين.
كما عن الشيخين وجماعة التصريح به ، بل يدل عليه أيضا قول الصادق عليهالسلام في خبر أبي ولاد [٤] في من قتل ولا ولي له سوى الإمام عليهالسلام « أنه ليس له العفو بل إنما له القتل أو أخذ الدية وجعلها في بيت مال المسلمين لأن جنايته عليه فكذا ديته » ونحوه خبر الآخر [٥] وزاد « قلت : فإن عفى عنه الإمام قال : إنما
[١] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب العاقلة الحديث الأول ، وفيه « لجأ » مكان « التجأ ».
[٢] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العاقلة الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العاقلة الحديث الأول.
[٤] الوسائل الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث الأول.
[٥] الوسائل الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث الثاني.