جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٥٧ - في اللواحق وفى دية الجنين
عشرون دينارا ، وللعلقة خمسان أربعون دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا ، فإذا تم الجنين كان له مأة دينار ، فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمأة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلي فلم يدر أذكرا كان ولدها أو أنثى فدية الولد نصفان ، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة ».
وخبر سليمان بن صالح [١] عنه أيضا « في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسي اللحم فمأة دينار ، ثم هي مأة حتى يستهل ، فإذا استهل فالدية كاملة ».
وخبر أبي جرير القمي [٢] « قال : سألت العبد الصالح عليهالسلام عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟ وما في المضغة؟ وما في المخلقة؟ وما يقر في الأرحام؟ قال : إنه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ، ثم يكون علقة أربعين يوما ، ثم يكون مضغة أربعين يوما ، ففي النطفة أربعون دينارا ، وفي العلقة ستون دينارا ، وفي المضغة ثمانون دينارا [٣] فإذا كسى العظام لحما ففيه مأة دينار ، قال الله عز وجل ( ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ) [٤] ، فإن كان ذكرا ففيه الدية وإن كان أنثى ففيها ديتها ».
إذ المراد من قراءة الآية بيان ولوج الروح فيه.
خلافا للعماني فأوجب فيه الدية كاملة لصحيح أبي عبيدة [٥] عن الصادق
[١] الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٩. والتهذيب ج ١٠ ص ٢٨٢ وبينهما اختلاف يسير فراجع.
[٣] زدنا هذه الجملة من الوسائل.
[٤] المؤمنون : ١٣.
[٥] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب موانع الإرث الحديث الأول الكافي ج ٧ ص ١٤١ التهذيب ج ٩ ص ٣٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٣١٩ و ١٤٥.