جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٣٥ - في المأمومة
كما في كتاب ظريف [١] ، أو ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير كما عن صريح المبسوط [٢] ، بل في الوسيلة ديتها على الثلث من دية النفس مغلظة في العمد ومخففة في الخطاء وبين بين في عمد الخطاء.
ولكن في المقنعة كما في المتن ( فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا ) أو ثلث الدية من العين كالورق على السواء ، لأن ذلك يحدد فيه الثلث ولا يحدد في الإبل والبقر والغنم على السلامة في العدد ، ونحوه في الناصريات ، وفي النهاية أيضا فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا أو ثلث الدية من الغنم أو البقر أو الفضة أو الحلة ، وهؤلاء مع تصريحهم بالثلث لم يعتبروا ثلث البعير ولعله لحملهم أخبار الثلث على التقريب في الإبل كما عساه يشهد له صحيح [٣] الحلبي أو حسنه عن الصادق عليهالسلام « قال : في المأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل ».
ونحوه خبر زرارة [٤] عنه عليهالسلام ، بل وخبر أبي بصير [٥] عنه أيضا « وفي الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية » وعن ابن إدريس [٦] « في الثامنة ثلث الدية دية النفس وهي ثلاث وثلاثون بعيرا فحسب بلا زيادة ونقصان إن كان من أصحاب الإبل ، ولم يلزم أصحابنا ثلث البعير الذي يكمل به ثلث المأة بعير التي هي دية النفس لأن رواياتهم هكذا مطلقة ، وكذلك مصنفاتهم وقول مشايخهم وفتاواهم ، وإجماعهم منعقد على هذا الإطلاق ، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء لأن ذلك يحدد [٧] فيه الثلث ولا يحدد في الإبل
[١] الفقيه ج ٤ ص ٨٢.
[٢] راجع المبسوط ج ٧ ص ١٢٢.
[٣] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٤.
[٤] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١١.
[٥] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١٠.
[٦] السرائر باب القصاص وديات الشجاج.
[٧] في الأصل « يتحدد » في جميع الموارد ، وفي السرائر يتجدد بالجيم.