جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٠ - دية الذكر والخصيتين
المقنع [١] « في ذكر الخنثى وأنثييه الدية » [٢] لو علم أنها رجل ففي مفروضه ديتان إحداهما للذكر والأخرى للأنثيين ، وإلا فالحكومة كما هو واضح.
( وفي الخصيتين ) معا ( الدية ) إجماعا بقسميه ونصوصا عموما وخصوصا ، منها ما في الصحيح [٣] « في البيضتين الدية » ( و ) حينئذ فـ ( ـفي كل واحدة نصف الدية ) وفاقا للمشهور ، بل في الرياض كافة المتأخرين ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ، لانسياق التوزيع بالسوية التي هي مقتضى الأصل كما عرفته سابقا ، ولعموم [٤] ما دل على أن كل ما كان منه في الإنسان اثنان ففي كل واحد نصف الدية ، بل في كتاب ظريف [٥] « وفي خصيتي الرجل خمسمائة دينار ».
( و ) لكن ( في رواية ) صحيحة [٦] عن الصادق عليهالسلام وأخرى مرفوعه [٧] إليه ( في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد ) يخلق ( منها ) ـ قال في الأول : « ما كان في الجسد منه اثنان ففيه الدية [٨] ، قلت : رجل فقأت عينه ، قال : نصف الدية ، قلت : قطعت يده ، قال : نصفها ، قلت : فرجل ذهبت أحدا بيضتيه ، قال : إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية ، قلت : أليس قلت : ما كان في
[١] المقنع ص ١٨٠.
[٢] كأنه سقطت من العبارة هذه الجملة : « والوجه أنه » راجع كشف اللثام ج ٢ ص ٣٢٨.
[٣] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢ و ٤.
[٤] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
[٥] الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
[٦] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
[٧] الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.
[٨] كذا في ثلاث نسخ راجعناها ولكن في الوسائل والكافي والتهذيب هكذا : « ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين قلت ».
.