جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣٩ - دية الأسنان
وكذا في كتاب ظريف على ما في الكافي [١] والتهذيب « فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف » وعلى ما في الفقيه [٢] « فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا فإن انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف » لم نجد عاملا بشيء منهما.
( وفي انصداعها ولم تسقط ثلثا ديتها ) كما قطع به الشيخان وابن حمزة والفاضل ، بل في الروضة وغيرها نسبته إلى المشهور ولعله لأولويته من الاسواد وكونه شللا أو بحكمه ، بل ذكره في المقنعة والنهاية والوسيلة كالظاهر في وجود رواية به خصوصا بعد استقراء أحوالها في ذلك بل في المتن ( وفي الرواية ضعف ) وهو صريح في عثوره عليها لكن قد اعترف غير واحد ممن تأخر عنه بعدم العثور عليها ، بل توقف بعد الناس في العمل بها لذلك ولعدم تحقق شهرة جابرة وإن حكيت ، ومع تسليمها فإنما هي تجبر الخبر بعد وضوح دلالة وهو غير معلوم بعد عدم ظهور متن الرواية.
( و ) من ذلك ونحوه قال المصنف ( الأشبه الحكومة ) [٣] أي أشبه بأصول المذهب بعد عدم ثبوت التقدير ، وتبعه بعض من تأخر عنه وإن كان قد يناقش بأن الأصح جبرها للسند وللدلالة على أنه لا يكفي [٤] في ثبوت وضوح متنها حكاية المحقق له وإن لم يعمل بها. لكن الإنصاف مع ذلك عدم ترك الاحتياط مع إمكانه.
وفي كتاب ظريف [٥] « ان فيه نصف ديتها » وفي كشف اللثام
[١] الكافي ج ٧ ص ٣٣٣ ، والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠٠.
[٢] الفقيه ج ٤ ص ٨٣.
[٣] كذا في الأصل ، ولكن في الشرائع هكذا : « الحكومة أشبه ».
[٤] كذا في ثلاث نسخ راجعناها ، ويحتمل زيادة كلمة « لا » كما لا يخفى.
[٥] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.