جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٣٣ - لو هجمت دابة على أخرى
الإسكاف [١] عن أبي جعفر عليهالسلام مع اختلاف ، إلا أن ضعف سندهما مع عدم الجابر يمنع من العمل بهما على الإطلاق.
( و ) لذا قال المصنف وغيره من المتأخرين ( ينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الاحتفاظ ) بل يمكن إرادة ذلك من الخبرين ، بل ومن الشيخ ومن تبعه خصوصا بعد ملاحظة ما ذكره في البعير المغتلم من اعتبار التفريط في الضمان أما مع عدمه فلا ضمان للأصل والنبوي [٢] ومرسل الحلبي « بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومر يعد وفمر برجل فنفحه [٣] برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى على عليهالسلام فأقام صاحب الفرس البينة عند علي عليهالسلام أن فرسه أفلت في داره ونفح [٤] الرجل فأبطل علي عليهالسلام دم صاحبهم ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالوا : يا رسول الله إن عليا عليهالسلام ظلمنا وأبطل دم صاحبنا فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن عليا عليهالسلام ليس بظلام [٥] ولم يخلق للظلم إن الولاية لعلي عليهالسلام من بعدي والحكم حكمه والقول قوله ، ولا يرد ولايته وقوله وحكمه إلا كافر ، ولا يرضى ولايته وقوله وحكمه إلا مؤمن ، فلما سمع اليمانيون قول رسول الله صلىاللهعليهوآله في علي عليهالسلام ، قالوا : يا رسول الله رضينا بحكم علي عليهالسلام فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : هو توبتكم مما قلتم » [٦].
[١] الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٢.
[٢] أى قوله صلىاللهعليهوآله : العجماء جبار.
[٣] في الأصل : « فبعجه » ولكن في التهذيب والكافي والأمالي والوسائل كما أثبتناه فراجع.
[٤] في الأصل : « بعج » ولكن في مصادر الحديث : « نفح ».
[٥] في الأصل : « ليس مبطلا له » ولكن في مصادر الحديث كما أثبتناه.
[٦] الكافي ج ٧ ص ٣٥٢ التهذيب ج ١٠ ص ٢٢٨ ، الأمالي للصدوق ص ٢١١ المجلس ٥٥ ، الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الضمان الحديث الأول.