جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٤ - دية الشعر
هذا كله في شعر الرجل ( أما شعر المرأة ففيه ديتها ولو نبت ففيه مهر ) نسائ ( ها ) بلا خلاف أجده فيه إلا من الإسكافي في الثاني خاصة فجعل فيه ثلث الدية ، وهو مع شذوذه لا دليل له ، بل على خلافه الإجماع عن الغنية كالأول لا خلاف فيه أيضا حتى منه ، التي لا ريب في أولويتها من الرجل بذلك.
مضافا إلى خبر عبد الله بن سنان [١] الذي رواه المحمدون الثلاثة المنجبر بما عرفت بناء على أن في سنده محمد بن سليمان وهو مجهول ، ولكن عن الوافي [٢] إبداله سليمان بن داود المنقري ، فهو حسن أو صحيح ، وعلى كل حال « قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟
[١] الكافي ج ٧ ص ٢٦١ ولها صدر. الفقيه ج ٤ ص ٤٨ وفيه صدر الرواية فقط. التهذيب ج ١٠ ص ٦٤ وفي سند هذه الثلاثة محمد بن سليمان وأيضا التهذيب ج ١٠ ص ٢٦٢ وفي سندها سليمان المنقري فراجع.
[٢] الوافي ج ٩ ص ٥٤ عن الكافي والتهذيب والفقيه وفي سندها أيضا محمد ابن سليمان.
نعم نقلها في الجزء التاسع ص ١٠٣ من التهذيب وفي سندها المنقري وقال في ذيله : « بيان قد مضى تمامه في أبواب الحدود بإسناد آخر ».
أقول : وفي نسخة مصححة من التهذيب عندنا ، « إبراهيم بن سليمان المنقري » مكان « سليمان المنقري » وهو غلط ظاهرا راجع « معجم رجال الحديث » المجلد الأول.
وأيضا راجع مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٣٧٩ فإنه قال : « في سند التهذيب في كلا الموضعين محمد بن سليمان ، على ما في نسخة منه عندنا ».
كما أن ما في الوسائل من وصف « محمد بن سليمان » بالمنقرى تصحيف « البصري » ظاهرا ، راجع الوسائل ، الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول والباب ـ ٥ ـ من أبواب حد السحق والقيادة ، الحديث الأول.