جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧١ - دية الشعر
نتحققه [١].
لخبري [٢] مسمع والسكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية » بل وصحيح سليمان [٣] المتقدم بناء على إرادة « أو » من « الواو » فيه ، والضعف منجبر بما سمعت فاتجه العمل بها حينئذ.
( فإن نبتا فقد قيل ) والقائل أبو علي والصدوق والشيخ ( في اللحية ثلث الدية ) بل عن ظاهر قصاص المبسوط الإجماع عليه ، بل عن صريح الخلاف ذلك ، لروايتي [٤] مسمع والسكوني السابقتين ( و ) لكن ( الرواية ضعيفة ) ولا جابر لها بعد وهن الإجماع المزبور بمصير من تأخر عنه إلى خلافه ، وكذا ما عن الكافي [٥] والغنية والإصباح من عشر الدية الذي لم نجد له أيضا ما يدل عليه عدا ما يحكى من الإجماع عن الثاني الذي لم نتحقق ذلك منه [٦] مع أنه على فرضه موهون بمصير من تقدم وتأخر إلى خلافه.
( و ) حينئذ فـ ( ـالأشبه ) بأصول المذهب ( فيه وفي شعر الرأس الأرش إن نبت ) وفاقا للشيخ في النهاية وبني حمزة وإدريس وسعيد والفاضل والشهيدين وغيرهم في شعر الرأس ، بل عليه عامة المتأخرين ، وللفاضل ومن تأخر عنه في شعر اللحية ، لأنه الأصل في كل ما لا مقدر له.
نعم عن النهاية والوسيلة أنه على ما يراه الإمام.
وفي محكي السرائر « يقوم لو كان عبدا كم كانت قيمته قبل أن يذهب
[١] قد نقلنا عبارة الغنية آنفا فراجع.
[٢] الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأول وذيله.
[٣] التهذيب ج ١٠ ص ٢٥٠.
[٤] مر مصدرهما آنفا.
[٥] الكافي لأبي الصلاح الحلبي. لا تغفل.
[٦] قد نقلنا عبارة الغنية في التعليقة فراجع.