جواهر الكلام
(١)
تعريف الغصب
٧ ص
(٢)
التعريفات المذكورة للغصب
٨ ص
(٣)
المناقشة في التعريف الاول للغصب
١٠ ص
(٤)
عدم كفاية رفع يد المالك في تحقق الغصب
١٤ ص
(٥)
هل تضمن الدابة لو تلفت بمنع صاحبها عن إمساكها؟
١٤ ص
(٦)
هل تضمن نقيصة القيمة السوقية للمتاع بمنع المالك عن بيعه
١٥ ص
(٧)
ثبوت الضمان بالجلوس على الفراش وركوب الدابة
١٧ ص
(٨)
القول باعتبار نقل المنقول في ثبوت الضمان والجواب عنه
١٧ ص
(٩)
التفصيل في المنقولات بين الدابة والفراش وبين غيرهما
١٨ ص
(١٠)
بطلان القول بأن القبض في المكيل والموزون في باب الضمان هو القبض عند بيعهما
١٩ ص
(١١)
ثبوت الضمان بغصب العقار
١٩ ص
(١٢)
تحقق الغصب في العقار باثبات اليد عليه مستوليا
١٩ ص
(١٣)
عدم تحقق الغصب بدخول ملك الغير بغير استيلاء
١٩ ص
(١٤)
حكم ما لو انهدم الدار حين دخوله فيها بغير قصد الاستيلاء
٢٠ ص
(١٥)
بيان الصور في الاستيلاء على ملك الغير
٢٠ ص
(١٦)
الرجوع إلى العرف في صدق الغصب
٢١ ص
(١٧)
تحقق الغصب والضمان لو أسكن غيره في دار غيره بلا إذنه
٢٢ ص
(١٨)
حكم ما لو سكن الدار مع مالكه من دون إذنه
٢٣ ص
(١٩)
عدم ثبوت الضمان لو كان الساكن في ملك الغير بدون إجازته ضعيفا
٢٧ ص
(٢٠)
ثبوت الضمان لو كان المالك غائبا وإن كان الساكن ضعيفا
٢٧ ص
(٢١)
ثبوت الضمان بقود الدابة
٢٨ ص
(٢٢)
عدم ثبوت الضمان بقود الدابة حالة ركوب صاحبها
٢٩ ص
(٢٣)
ثبوت الضمان بقود الدابة حين ركوب مالكها إن كان ضعيفا
٢٩ ص
(٢٤)
ثبوت الضمان بقود الدابة لو اتفق تلفها وإن كان الراكب قويا
٣٠ ص
(٢٥)
غصب الامة الحامل غصب لحملها
٣٠ ص
(٢٦)
ضمان المشتري حمل الامة المقبوضة بالبيع الفاسد
٣١ ص
(٢٧)
عدم ضمان حمل المقبوض بالسوم
٣١ ص
(٢٨)
هل يتحقق الغصب بالاستيلاء على المسجد ونحوه
٣٢ ص
(٢٩)
تخير المالك في الرجوع على أي واحد من الايادي الغاصبة
٣٣ ص
(٣٠)
عدم الفرق في الايادي الغاصبة بين ضمانها بالبيع الفاسد وغيره
٣٤ ص
(٣١)
الفرق بين من تلف المال في يده وغيره
٣٤ ص
(٣٢)
جواز مطالبة المالك الكل ببدل واحد على السواء ومختلفا
٣٤ ص
(٣٣)
عدم الفرق في ضمان الايادي الغاصبة بين الجاهل والعالم
٣٤ ص
(٣٤)
عدم ثبوت الضمان بغصب الحر ولو كان صغيرا
٣٦ ص
(٣٥)
عدم ثبوت الضمان لو تلف الخمر في يد الغاصب بدون تسبيبه
٣٧ ص
(٣٦)
هل يضمن الغاصب للحر الصغير والمجنون لو تلف في يده بسبب آخر؟
٣٧ ص
(٣٧)
عدم الفرق بين الصغير والمجنون وبين الكبير والمحبوس في الحكم المتقدم
٣٨ ص
(٣٨)
حكم الكبير المخبل أو البالغ رتبة الصغير في ضمانه بغصبه
٣٨ ص
(٣٩)
ثبوت الاجرة باستخدام الحر
٣٨ ص
(٤٠)
عدم ضمان اجرة الصانع بحبسه مالم ينتفع به
٣٩ ص
(٤١)
ضمان الاجرة لو استأجر حرا لعمل فاعتقله
٤١ ص
(٤٢)
هل يضمن اجرة عمل الحر لو استأجره على عمل فحبسه؟
٤١ ص
(٤٣)
ضمان الاجرة لو استأجر دابة فحبسها بقدر الانتفاع
٤٢ ص
(٤٤)
عدم ضمان الخمر لو غصبت من المسلم
٤٤ ص
(٤٥)
الخمر مضمون إذا غصبت من الذمي المتستر
٤٤ ص
(٤٦)
الخنزير كالخمر في ثبوت ضمانه وعدمه
٤٥ ص
(٤٧)
هل الضمان في الخمر والخنزير بالقيمة عند المستحل أو بالمثل؟
٤٥ ص
(٤٨)
السبب الاول للضمان مباشرة الاتلاف
٤٦ ص
(٤٩)
السبب الثاني للضمان التسبيب
٤٦ ص
(٥٠)
الاقوال في تعريف التسبيب
٤٨ ص
(٥١)
عدم الفرق في سببية حفر البئر بين كونه في طريق مسلوك أو في ملك الغير أو في ملك المشتري
٥٢ ص
(٥٢)
عدم الفرق في التسبيب بين كون المتردي مالكا أو غيره
٥٣ ص
(٥٣)
تقديم المباشر على السبب في الضمان
٥٤ ص
(٥٤)
هل يقدم المباشر على السبب لو قصد الاشتراك؟
٥٥ ص
(٥٥)
حكم اجتماع السببين في التلف
٥٥ ص
(٥٦)
الموارد المستثناة من تقديم المباشر على السبب
٥٦ ص
(٥٧)
ثبوت الضمان على المكره دون المكره
٥٧ ص
(٥٨)
عدم رجوع المالك على المكره أبدا
٥٧ ص
(٥٩)
القول بضمان المكره
٥٨ ص
(٦٠)
حكم ما لو كان المكره على الاتلاف غاصبا للمال قبل الاكراه
٥٨ ص
(٦١)
حكم ما إذا كان المكره ضامنا للمال قبل الاكراه
٥٨ ص
(٦٢)
عدم سقوط الضمان باتلاف النفس عن المكره
٥٩ ص
(٦٣)
هل يسقط الضمان الثابت بالجرح بالاكراه
٥٩ ص
(٦٤)
عدم الضمان في تلف مال الغير بارسال الماء أو تأجيج النار في ملك نفسه
٥٩ ص
(٦٥)
المناقشة في الحكم بعدم الضمان في الفرض السابق
٥٩ ص
(٦٦)
عدم الضمان في الفرض المتقدم إذا اتفق عصف الهواء بعد اشعال النار
٦٠ ص
(٦٧)
ثبوت الضمان في الفرض المذكور إذا تجاوز عن قدر الحاجة
٦٠ ص
(٦٨)
ثبوت الضمان في الفرض السابق مع العلم بالتعدي وإن لم يتجاوز عن قدر حاجته
٦١ ص
(٦٩)
الفرق بين تأجيج النار في العاصف وبين عروض الريح بعد التأجيج
٦٢ ص
(٧٠)
ما يتفرع على السبب
٦٢ ص
(٧١)
ثبوت الضمان لو ألقى صبيا في مسبعة فقتله السبع
٦٢ ص
(٧٢)
عدم الفرق بين الصغير والمجنون في الفرض المتقدم
٦٢ ص
(٧٣)
عدم الضمان في إبقاء الكبير في المسبعة واتفاق تلفه
٦٣ ص
(٧٤)
عدم ثبوت الضمان لو ألقى صبيا في مضيعة فافترسه السبع اتفاقا
٦٣ ص
(٧٥)
هل يثبت الضمان لو غصب الشاة فمات ولدها جوعا؟ أو حبس مالك الماشية فاتفق تلفها؟ أو غصب دابة فتبعها الولد؟
٦٤ ص
(٧٦)
ثبوت الضمان بفك القيد عن الدابة فشردت
٦٦ ص
(٧٧)
ثبوت الضمان بفك القيد عن العبد المجنون فأبق
٦٦ ص
(٧٨)
ثبوت الضمان بفتح قفص الطائر فطار
٦٦ ص
(٧٩)
ضمان ما أفسده الطائر بخروجه على من فتح قفصه
٦٦ ص
(٨٠)
عدم ثبوت الضمان لو تلف الدابة أو العبد أو الطائر بسبب آخر بعد فكهم
٦٦ ص
(٨١)
عدم ثبوت الضمان بفك القيد عن العبد العاقل فأبق
٦٦ ص
(٨٢)
عدم ثبوت الضمان بفتح الباب على مال فسرق
٦٧ ص
(٨٣)
عدم ثبوت الضمان بدلالة السارق
٦٨ ص
(٨٤)
ثبوت الضمان بازالة الوكاء فسال مافي الظرف
٦٩ ص
(٨٥)
ثبوت الضمان بسقوط ما في الظرف بفعله أو بما يستند إليه
٦٩ ص
(٨٦)
هل يثبت الضمان بفتح رأس الظرف فقلبته الريح أو ذاب بالشمس؟
٦٩ ص
(٨٧)
ثبوت الضمان على من أسقط الظرف فسال ما فيه دون من فتح رأسه
٧١ ص
(٨٨)
حكم ما لو فتح رأس الظرف شخص فأخذ مافيه في الخروج ثم جاء آخر فنكسه
٧١ ص
(٨٩)
ثبوت الضمان على من قرب النار إلى جامد فذاب وضاع مافيه دون من فتح رأسه
٧١ ص
(٩٠)
ثبوت الضمان على من قرب النار إلى جامد فتح رأس ظرفه المالك
٧١ ص
(٩١)
ثبوت الضمان لو حل رباط سفينة فغرقت
٧١ ص
(٩٢)
القبض بالعقد الفاسد موجب للضمان
٧١ ص
(٩٣)
القبض بالسوم موجب للضمان
٧٢ ص
(٩٤)
كل قبض موجب للضمان
٧٣ ص
(٩٥)
ضمان اجرة المثل باستيفاء المنفعة بالاجارة الفاسدة
٧٣ ص
(٩٦)
هل العين المقبوضة بالاجارة الفاسدة مضمونة؟
٧٤ ص
(٩٧)
وجوب رد المغصوب ولو تعسر
٧٥ ص
(٩٨)
عدم جواز إلزام المالك بأخذ القيمة
٧٥ ص
(٩٩)
وجوب القيمة على الغاصب لو أدى رده إلى فساده
٧٦ ص
(١٠٠)
هل يجبر الغاصب على إخراج المغصوب وإن كان مؤديا إلى الخراب وفساده؟
٧٦ ص
(١٠١)
وجوب نزع اللوح المستدخلة في السفينة مع عدم الخوف على نفس أو مال محترم
٧٦ ص
(١٠٢)
عدم وجوب نزع اللوح من السفينة مع خوف الغرق على حيوان أو مال محترم
٧٧ ص
(١٠٣)
احتمال إلزام الغاصب بذبح الحيوان الذي يخاف عليه الغرق بنزع اللوح من السفينة
٧٧ ص
(١٠٤)
وجوب نزع اللوح من السفينة لو كان المال الذي يخاف عليه الغرق للغاصب
٧٧ ص
(١٠٥)
وجوب تفصيخ السفن المتعددة لاستخراج اللوح لو اختلطت السفينة بها
٧٧ ص
(١٠٦)
القول بجواز أخذ المالك ماله من الغاصب وإن استلزم تلف نفسه
٧٨ ص
(١٠٧)
حكم الخيط المغصوب المخاط به الثوب
٧٩ ص
(١٠٨)
ضمان قيمة الخيط المغصوب لو خشى تلفه بانتزاعه
٧٩ ص
(١٠٩)
ضمان قيمة الخيط المغصوب المخاط به جرح الحيوان المحترم إن خيف التلف من نزعه
٨٠ ص
(١١٠)
حكم ما لو مات الحيوان المحترم الذي خيط جرحه بالمغصوب
٨٢ ص
(١١١)
جواز نزع الخيط المغصوب لو خيط به جرح الحيوان غير المحترم
٨٢ ص
(١١٢)
جواز نزع الخيط المغصوب لو خيط به جرح الكافر الحربي والمرتد والزاني والمحصن
٨٢ ص
(١١٣)
لزوم رد المغصوب مع الارش لو تعيب عند الغاصب
٨٢ ص
(١١٤)
ضمان قيمة المغصوب لو كان العيب الحاصل فيه في التزايد
٨٣ ص
(١١٥)
القول برد المغصوب مع أرش العيب المتزايد
٨٣ ص
(١١٦)
ثبوت الضمان في الجرح لو ترك المداواة حتى مات
٨٤ ص
(١١٧)
عدم ضمان تفاوت القيمة السوقية
٨٥ ص
(١١٨)
ضمان الغاصب مثل المغصوب إن كان مثليا
٨٥ ص
(١١٩)
الاستدلال بالآيات على ضمان المثلى
٨٦ ص
(١٢٠)
هل يستفاد من آية الاعتداء حكم المثلى؟
٨٦ ص
(١٢١)
التحقيق عن المراد بالمثلي
٨٨ ص
(١٢٢)
تعريف المثلي وما أورد عليه
٨٩ ص
(١٢٣)
تعيين المراد بالمثلي
٩٣ ص
(١٢٤)
ضمان القيمة عند تعذر المثل
٩٤ ص
(١٢٥)
القيمة المضمونة هي القيمة يوم الاقباض
٩٤ ص
(١٢٦)
الاقوال في تعيين القيمة المضمونة
٩٥ ص
(١٢٧)
بيان المراد بتعذر المثل
٩٦ ص
(١٢٨)
عدم تعيين القيمة التي حكم بها الحاكم إذا تغيرت
٩٧ ص
(١٢٩)
حكم ما لو أتلف الغاصب مثليا وظفر به المالك في مكان الاتلاف
٩٨ ص
(١٣٠)
هل يعتبر في أداء المثل مراعاة الزمان والمكان؟
٩٩ ص
(١٣١)
ضمان الغاصب القيمة في القيمي
١٠٠ ص
(١٣٢)
القول بتعلق الضمان بالقيمة يوم الغصب
١٠١ ص
(١٣٣)
التحقيق عما يستفاد من صحيحة أبي ولاد
١٠١ ص
(١٣٤)
القول بضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف
١٠٣ ص
(١٣٥)
القول بضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الرد وتضعيفه
١٠٤ ص
(١٣٦)
اختيار القول بضمان القيمة يوم التلف
١٠٥ ص
(١٣٧)
ضمان الذهب والفضة بمثلهما
١٠٧ ص
(١٣٨)
القول بضمان الذهب والفضة بنقد البلد
١٠٧ ص
(١٣٩)
حكم ما لو تعذر المثل في ضمان الذهب والفضة
١٠٨ ص
(١٤٠)
ضمان الاصل والصنعة بغصب المصنوع
١٠٩ ص
(١٤١)
عدم ضمان الصنعة المحرمة
١١٠ ص
(١٤٢)
ضمان قيمة الرضاض بعد إتلاف الصنعة المحرمة
١١١ ص
(١٤٣)
ضمان الدابة المغصوبة وما يرد عليها من النقصان
١١٢ ص
(١٤٤)
مساواة بهيمة القاضي وغيره في الارش
١١٢ ص
(١٤٥)
الرجوع إلى الارش السوقي فيما يرد على أعضاء الدابة
١١٣ ص
(١٤٦)
ما دل على الضمان في عين الدابة بربع قيمتها
١١٣ ص
(١٤٧)
القول بأن في عين الدابة نصف قيمتها وفي العينين تمامها
١١٥ ص
(١٤٨)
ضمان قيمة المملوك لو قتل ما لم تتجاوز دية الحر
١١٦ ص
(١٤٩)
القول بضمان الغاصب الزائد عن دية الحر لو قتل المملوك المغصوب
١١٧ ص
(١٥٠)
ضمان القاتل غير الغاصب قيمة المملوك ما لم تتجاوز دية الحر
١١٩ ص
(١٥١)
ضمان الغاصب الزائد عن دية الحر لو قتل المملوك غير الغاصب
١١٩ ص
(١٥٢)
ضمان الغاصب قيمة المملوك لو مات في يده
١١٩ ص
(١٥٣)
انعتاق العبد بتنكيل الغاصب له
١٢٠ ص
(١٥٤)
دية المملوك في الجنايات المقدرة
١٢١ ص
(١٥٥)
الرجوع إلى الحاكم في الجنايات غير المقدرة
١٢١ ص
(١٥٦)
ثبوت أكثر الامرين من المقدر والارش على الغاصب
١٢٢ ص
(١٥٧)
حكم ما لو جنى الغاصب على المملوك بما فيه قيمته
١٢٣ ص
(١٥٨)
للمالك الرجوع إلى كل من الغاصب والجاني
١٢٦ ص
(١٥٩)
ضمان الغاصب ما يقتص من العبد المغصوب بجنايته
١٢٦ ص
(١٦٠)
حكم ما لو جنى العبد بما تستغرق قيمته عند الودعى
١٢٧ ص
(١٦١)
حكم ما لو جنى العبد في يد المالك بما تستغرق قيمته ثم غصب
١٢٨ ص
(١٦٢)
حكم ما لو مات العبد في يد الغاصب بعد جنايته عند المالك
١٢٨ ص
(١٦٣)
حكم ما لو زادت قيمة المملوك بالجناية
١٢٨ ص
(١٦٤)
مساواة المدبر والمكاتب وأم الولد مع القن في الاحكام السابقة
١٢٨ ص
(١٦٥)
المغصوب منه يملك البدل والغاصب لا يملك المبدل
١٢٩ ص
(١٦٦)
هل يجب على المالك رد البدل إذا دفع الغاصب العين؟
١٢٩ ص
(١٦٧)
كيفية الملكية المتعلقة بالقيمة في الايادي المتعاقبة
١٣٣ ص
(١٦٨)
ضمان الغاصب اجرة المغصوب من حين الغصب إلى حين دفع البدل
١٣٧ ص
(١٦٩)
القول بضمان الغاصب اجرة المغصوب إلى حين إعادته
١٣٨ ص
(١٧٠)
حكم مالو غصب خفين وأتلف أحدهما
١٣٩ ص
(١٧١)
حكم ما لو شق ثوبا نصفين فأتلف أحدهما
١٤٠ ص
(١٧٢)
حكم ما لو غصب فردا من خفين فأتلفه
١٤٠ ص
(١٧٣)
هل يضمن الغاصب ما نقص من قيمة أحد الخفين باتلاف الآخر
١٤١ ص
(١٧٤)
عدم تملك الغاصب العين المغصوبة بتغييرها
١٤٢ ص
(١٧٥)
ضمان الغاصب المأكول الذي أطعم المالك
١٤٢ ص
(١٧٦)
حكم ما لو أطعم الغاصب غير المالك
١٤٥ ص
(١٧٧)
حكم ما لو غصب فحلا فأنزاه على الانثى ونتجت ولدا
١٤٥ ص
(١٧٨)
ضمان الغاصب اجرة الضراب والنقص العارض على الفحل
١٤٦ ص
(١٧٩)
ضمان الاجرة والارش بغصب ما له أجرة فنقص في يده
١٤٧ ص
(١٨٠)
ضمان الغاصب النقصان العارض على الزيت بغليانه
١٤٨ ص
(١٨١)
حكم ما لو أغلى الغاصب العصير فنقص وزنه
١٤٩ ص
(١٨٢)
لا شئ للغاصب لو أوجد في المغصوب ما يزيد به قيمته
١٥٠ ص
(١٨٣)
ضمان الغاصب النقص الوارد على المغصوب بفعله
١٥٠ ص
(١٨٤)
للغاصب أخذ الزيادة التي أوجدها في المغصوب لو كانت عينا
١٥٣ ص
(١٨٥)
للغاصب إزالة صبغة عن الثوب وضمان الارش لو ورد به نقص
١٥٣ ص
(١٨٦)
للمالك إزالة صبغ الغاصب عن الثوب
١٥٦ ص
(١٨٧)
عدم لزوم إجابة المالك الغاصب ولا العكس لو أراد أحدهما ما لصاحبه
١٥٧ ص
(١٨٨)
حصول الشركة بين الغاصب والمالك بزيادة عين في المغصوب
١٥٨ ص
(١٨٩)
حكم ما لو بيع الثوب مصبوغا بنقصان
١٥٨ ص
(١٩٠)
حكم ما لو صبغ الثوب المغصوب بالصبغ المغصوب
١٦٠ ص
(١٩١)
حصول الشركة بخلط الدهن المغصوب بمثله
١٦٠ ص
(١٩٢)
هل تحصل الشركة بخلط الدهن بأجود أو أدون منه
١٦١ ص
(١٩٣)
ضمان المثل لو خلط شيئا بغير جنسه
١٦٥ ص
(١٩٤)
فوائد المغصوب مضمونة
١٦٦ ص
(١٩٥)
ثبوت الضمان في منفعة ما له اجرة
١٦٧ ص
(١٩٦)
الزيادات الحاصلة للمغصوب في يد الغاصب مضمونة
١٦٩ ص
(١٩٧)
ضمان أرش نقصان القيمة بزوال الصفة التي حصلت عند الغاصب
١٦٩ ص
(١٩٨)
ضمان قيمة العين والزيادة لو تلفت بعد حصول الزيادة عند الغاصب
١٧٠ ص
(١٩٩)
حكم ما لو زادت قيمة المغصوب ثم زالت ثم عادت
١٧٠ ص
(٢٠٠)
حكم ما لو زادت قيمة المغصوب بتجدد صفة غير التي زالت
١٧٢ ص
(٢٠١)
حكم ما لو زادت قيمة الجارية بتعلم الغناء ثم نسيته
١٧٤ ص
(٢٠٢)
عدم الضمان في الزيادة التي لا تغير القيمة
١٧٥ ص
(٢٠٣)
عدم تملك ما يقبض بالبيع الفاسد
١٧٥ ص
(٢٠٤)
المقبوض بالبيع الفاسد ومنافعه مضمونة
١٧٥ ص
(٢٠٥)
ضمان ما يزداد من قيمة المقبوض بالبيع الفاسد
١٧٦ ص
(٢٠٦)
ضمان المقبوض بالبيع الفاسد بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف
١٧٦ ص
(٢٠٧)
ضمان المشترى للعين المغصوبة ومنافعها مع علمه بالغصب
١٧٧ ص
(٢٠٨)
للمالك الرجوع على الغاصب والمشتري للمغصوب
١٧٧ ص
(٢٠٩)
رجوع المشتري الجاهل بالغصب بالثمن على البائع
١٧٩ ص
(٢١٠)
رجوع المشتري على البائع الغاصب بما أنفقه
١٨١ ص
(٢١١)
حكم ما لو أولد المشتري الجارية المغصوبة
١٨١ ص
(٢١٢)
هل ضمان المنافع المستوفاة على المشتري أو الغاصب
١٨٢ ص
(٢١٣)
تخير المالك في الرجوع على الغاصب أو المشتري في بدل المنافع المستوفاة
١٨٢ ص
(٢١٤)
حكم ما لو كان المغصوب جارية بكرا فافتضها المشتري
١٨٤ ص
(٢١٥)
لزوم مهر المثل لو وطأ الغاصب مملوكة غيره جاهلا بالتحريم
١٨٥ ص
(٢١٦)
القول بلزوم عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا في الفرض السابق
١٨٥ ص
(٢١٧)
القول باختصاص العشر ونصف العشر بالوطء بعقد الشبهة
١٨٧ ص
(٢١٨)
تداخل أرش البكارة والعشر
١٨٧ ص
(٢١٩)
لزوم دية البكارة لو اقتض الجارية باصبعه
١٨٨ ص
(٢٢٠)
لزوم دية البكارة والمهر لو وطأ الجارية بعد الافتضاض باصبعه
١٨٨ ص
(٢٢١)
وجوب العشر لو وطأ الجارية بالعقد بزعم الصحة
١٩٠ ص
(٢٢٢)
ضمان الغاصب اجرة مثل الجارية من حين غصبها إلى حين عودها
١٩٠ ص
(٢٢٣)
حكم ما لو تعددت منافع الجارية في أيام الغصب
١٩٠ ص
(٢٢٤)
لو أحبل الغاصب الجارية جاهلا بالتحريم لحق به الولد
١٩١ ص
(٢٢٥)
على الغاصب قيمة الولد لمولى الجارية يوم سقط حيا
١٩١ ص
(٢٢٦)
ضمان الغاصب أرش ما ينقص من الامة بالولادة
١٩١ ص
(٢٢٧)
عدم ضمان الغاصب قيمة الولد لو سقط ميتا
١٩١ ص
(٢٢٨)
التفصيل بين وقوع السقط بالجناية وبين وقوعه بغيرها
١٩٢ ص
(٢٢٩)
هل غاصب الامة يضمن دية جنينها؟
١٩٣ ص
(٢٣٠)
حكم ما لو أسقط الاجنبي جنين الامة الحاملة من الغاصب
١٩٤ ص
(٢٣١)
حكم ما لو علم الغاصب والامة بحرمة الوطء وأكرهها عليه
١٩٤ ص
(٢٣٢)
حكم ما لو طاوعت الامة الغاصب على الوطء
١٩٥ ص
(٢٣٣)
الولد الذي تلده الجارية الزانية رق لمولاها
١٩٦ ص
(٢٣٤)
ضمان الغاصب الواطئ للجارية لما تنقص بالولادة
١٩٦ ص
(٢٣٥)
ضمان الغاصب للولد لو مات في يده
١٩٧ ص
(٢٣٦)
عدم الضمان لو وضعت الولد ميتا
١٩٧ ص
(٢٣٧)
لزوم دية جنين الامة لو سقط الجنين بالجناية
١٩٧ ص
(٢٣٨)
حكم ما لو علم الغاصب حرمة الوطء دون الامة وبالعكس
١٩٧ ص
(٢٣٩)
القول بأن الزرع والفرخ للغاصب إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه
١٩٨ ص
(٢٤٠)
القول بأن الزرع والفرخ للمغصوب منه
١٩٨ ص
(٢٤١)
حكم ما لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا
١٩٩ ص
(٢٤٢)
الزرع والغرس للزارع وإن كان غاصبا للارض
٢٠٢ ص
(٢٤٣)
لزوم اجرة الارض وإزالة الزرع والغرس على الغاصب
٢٠٥ ص
(٢٤٤)
لزوم طم الحفر على الغاصب وأرش الارض إن نقصت
٢٠٥ ص
(٢٤٥)
عدم لزوم إجابة الغاصب صاحب الارض لو بذل القيمة الغرس
٢٠٥ ص
(٢٤٦)
عدم لزوم قبول صاحب الارض اجرتها لو دفعها الغاصب
٢٠٥ ص
(٢٤٧)
لزوم طم البئر المحفورة في الارض المغصوبة
٢٠٦ ص
(٢٤٨)
هل للغاصب طم البئر مع كراهية المالك لذلك
٢٠٦ ص
(٢٤٩)
سقوط الضمان عن الغاصب لو رضي المالك باستبقاء البئر
٢٠٦ ص
(٢٥٠)
ثبوت الضمان على السبب لو حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بالهدم
٢٠٧ ص
(٢٥١)
ضمان صاحب الدابة الهدم إن لم يكن من أحدهما تفريط
٢٠٨ ص
(٢٥٢)
حكم ما لو ادخلت دابة رأسها في قدر لا يمكن إخراجها إلا بالكسر
٢٠٩ ص
(٢٥٣)
جواز إسناد الحائط بجذع بغير إذن مالكه
٢١٣ ص
(٢٥٤)
ضمان الغاصب قيمة العبد المغصوب المقتول قصاصا
٢١٤ ص
(٢٥٥)
حكم ما لو غصب العبد مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع
٢١٤ ص
(٢٥٦)
حكم ما لو ارتد العبد أو سرق في يد الغاصب فقتل أو قطع في يد المالك
٢١٥ ص
(٢٥٧)
ضمان الارش لو ارتد العبد في يد الغاصب ثم مات في يد المالك
٢١٥ ص
(٢٥٨)
ضمان الغاصب أقل الامرين من قيمة العبد ودية الجناية لو طلب ولي الدم الدية
٢١٦ ص
(٢٥٩)
لزوم دفع الغاصب القيمة التي ثبتت بالغصب لو مات العبد الجاني
٢١٦ ص
(٢٦٠)
حكم ما لو جنى العبد المستودع بالمستغرق فقتل
٢١٨ ص
(٢٦١)
ضمان الغاصب الارش لو اقتص من العبد فيما دون النفس
٢١٨ ص
(٢٦٢)
حكم ما لو جنى العبد عند سيده بالمستوعب ثم جنى كذلك بعد الغصب
٢١٨ ص
(٢٦٣)
حكم مالو مات العبد عند الغاصب بعد الجناية بالمستوعب عند المالك والغاصب
٢٢٠ ص
(٢٦٤)
ضمان الغاصب قيمة العبد لو جنى على سيده عمدا فاقتص منه وليه
٢٢٠ ص
(٢٦٥)
عدم الضمان على الغاصب لو جنى على سيده خطأ
٢٢١ ص
(٢٦٦)
حكم ما لو عفا السيد على مال
٢٢١ ص
(٢٦٧)
حكم نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب
٢٢١ ص
(٢٦٨)
حكم قهر المالك الغاصب على الرد في غير بلد الغصب
٢٢٢ ص
(٢٦٩)
مسائل التنازع
٢٢٣ ص
(٢٧٠)
تقديم قول الغاصب عند الاختلاف في قيمة المغصوب بعد تلفه
٢٢٣ ص
(٢٧١)
هل يقدم قول المالك في قيمة المغصوب مع العلم بكذب الغاصب
٢٢٥ ص
(٢٧٢)
الاختلاف في وقت ارتفاع قيمة المغصوب
٢٢٥ ص
(٢٧٣)
تقديم قول الغاصب عند الاختلاف في صفة يزيد بها الثمن
٢٢٦ ص
(٢٧٤)
تقديم قول المالك عند الاختلاف في تعيب المغصوب
٢٢٦ ص
(٢٧٥)
حكم ما لو باع الغاصب شيئا ثم ملكه بسبب صحيح
٢٢٩ ص
(٢٧٦)
حكم ما لو أقر بالغصبية بعد أن باعه وقبل الانتقال إليه بسبب صحيح
٢٣٠ ص
(٢٧٧)
لزوم رد المغصوب إلى المالك لو عاد إلى الغاصب بالفسخ
٢٣١ ص
(٢٧٨)
لزوم رد المشتري العبد المغصوب المشترى إلى المالك لو أقر بالغصبية
٢٣١ ص
(٢٧٩)
حكم ما لو مات العبد وخلف مالا
٢٣٢ ص
(٢٨٠)
الاختلاف في رد العبد المغصوب قبل موته أو بعد رده
٢٣٢ ص
(٢٨١)
تقديم قول الغاصب لو اختلفا في تلف المغصوب
٢٣٥ ص
(٢٨٢)
تقديم قول الغاصب لو اختلفا في ثوب العبد ونحوه
٢٣٦ ص
(٢٨٣)
تعريف الشفعة
٢٣٨ ص
(٢٨٤)
ثبوت الشفعة في الارضين
٢٤١ ص
(٢٨٥)
القول بثبوت الشفعة فيما ينتقل
٢٤١ ص
(٢٨٦)
القول بعدم ثبوت الشفعة فيما ينتقل
٢٤٢ ص
(٢٨٧)
ثبوت الشفعة في الاشجار والابنية تبعا للارض
٢٤٧ ص
(٢٨٨)
هل تثبت الشفعة لو بيع البناء والغرس منفردا؟
٢٤٨ ص
(٢٨٩)
عدم ثبوت الشفعة في الدار التي أرضها غير مملوكة للشريكين
٢٤٩ ص
(٢٩٠)
هل تثبت الشفعة في الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى
٢٤٩ ص
(٢٩١)
عدم ثبوت الشفعة في الاشجار تبعا للدار
٢٤٩ ص
(٢٩٢)
القول بثبوت الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان
٢٥٠ ص
(٢٩٣)
عدم ثبوت الشفعة فيما يضر قسمته
٢٥١ ص
(٢٩٤)
بيان المراد من الضرر في المقام
٢٥٤ ص
(٢٩٥)
ثبوت الشفعة في الحمام والنهر والبئر مع عدم الضرر
٢٥٤ ص
(٢٩٦)
هل تدخل الدولاب والناعورة في الشفعة إذا بيع مع الارض؟
٢٥٦ ص
(٢٩٧)
عدم دخول حبال الدلاء في الشفعة
٢٥٧ ص
(٢٩٨)
عدم ثبوت الشفعة في الثمرة وإن بيعت مع الاصل
٢٥٧ ص
(٢٩٩)
عدم ثبوت الشفعة في الارض المقسومة
٢٥٧ ص
(٣٠٠)
ثبوت الشفعة في الارض المقسومة بالاشتراك في الطريق
٢٥٨ ص
(٣٠١)
عدم الفرق في ثبوت الشفعة بين قابلية الطريق للقسمة وعدمها
٢٦٢ ص
(٣٠٢)
عدم ثبوت الشفعة في الارض المقسومة لو بيعت دون طريقها المشترك
٢٦٣ ص
(٣٠٣)
هل يلحق الشرب بالطريق؟
٢٦٣ ص
(٣٠٤)
عدم ثبوت الشفعة في الدار بالشركة في أس الجدار
٢٦٤ ص
(٣٠٥)
حكم ما لو بيع الملك المقسوم مع المشترك صفقة
٢٦٥ ص
(٣٠٦)
عدم ثبوت الشفعة في الانتقال بغير البيع
٢٦٦ ص
(٣٠٧)
عدم ثبوت الشفعة للموقوف عليه الشريك مع غيره
٢٦٧ ص
(٣٠٨)
القول بثبوت الشفعة للموقوف عليه
٢٦٨ ص
(٣٠٩)
الشريك الذي يأخذ بالشفعة
٢٧٠ ص
(٣١٠)
اشتراط الاسلام في الشفيع إذا كان المشتري مسلما
٢٧٠ ص
(٣١١)
عدم ثبوت الشفعة بالجوار
٢٧٠ ص
(٣١٢)
عدم ثبوت الشفعة في المقتسم
٢٧١ ص
(٣١٣)
هل تثبت الشفعة لاكثر من شريك واحد؟
٢٧٢ ص
(٣١٤)
سقوط الشفعة بالعجز عن الثمن
٢٧٩ ص
(٣١٥)
ما يتحقق به العجز
٢٨١ ص
(٣١٦)
سقوط حق الشفعة بالمماطلة
٢٨١ ص
(٣١٧)
سقوط حق الشفعة لو هرب
٢٨٢ ص
(٣١٨)
حكم ما لو كان الثمن في غير بلد الشفيع
٢٨٣ ص
(٣١٩)
ثبوت الشفعة للشريك الغائب
٢٨٦ ص
(٣٢٠)
عدم الفرق بين طول الغيبة وقصرها
٢٨٦ ص
(٣٢١)
عدم سقوط الشفعة بترك الاشهاد
٢٨٦ ص
(٣٢٢)
حكم ما لو كان للشريك الغائب وكيل عام
٢٨٧ ص
(٣٢٣)
من لم يعلم بالحال والمريض والمحبوس حكمهم حكم الغائب
٢٨٧ ص
(٣٢٤)
المغمى عليه كالغائب
٢٨٨ ص
(٣٢٥)
ثبوت الشفعة للسفيه
٢٨٩ ص
(٣٢٦)
ثبوت الشفعة للمفلس
٢٨٩ ص
(٣٢٧)
ثبوت الشفعة للمجنون والصبي
٢٩٠ ص
(٣٢٨)
الاخذ بشفعة المجنون والصبي وليهما
٢٩٠ ص
(٣٢٩)
جواز اخذ الصبى والمجنون بالشفعة بعد البلوغ والإفاقة
٢٩١ ص
(٣٣٠)
عدم صحة اخذ الولي بالشفعة مع عدم الغبطة
٢٩٢ ص
(٣٣١)
ثبوت الشفعة للكافر على مثله
٢٩٣ ص
(٣٣٢)
عدم ثبوت الشفعة للكافر على المسلم
٢٩٤ ص
(٣٣٣)
ثبوت الشفعة للمسلم على المسلم والكافر
٢٩٤ ص
(٣٣٤)
ثبوت الشفعة للأب والجد إن باع أحدهما شقص اليتيم المشرك معه
٢٩٤ ص
(٣٣٥)
ثبوت الشفعة للولد على والده
٢٩٥ ص
(٣٣٦)
ثبوت الشفعة للوكيل في البيع والشراء
٢٩٥ ص
(٣٣٧)
هل تثبت الشفعة للوصي الشريك مع اليتيم لو باع حصته؟
٢٩٥ ص
(٣٣٨)
جواز الاخذ بالشفعة للمكاتب
٢٩٦ ص
(٣٣٩)
حكم ما لو اشترى المضارب
٢٩٦ ص
(٣٤٠)
حكم ما لو باع أحد الشركاء نصيبه وعفا بعضهم
٣٠٣ ص
(٣٤١)
حكم ما لو كان الشفعاء غيبا فحضر أحدهم وطالب بالشفعة
٣٠٥ ص
(٣٤٢)
لو امتنع الحاضر من الاخذ بالشفعة أو عفا كان للغائب الاخذ بها
٣٠٨ ص
(٣٤٣)
حكم ما لو حضر أحد الشركاء فاخذ بالشفعة ثم حضر الآخر
٣٠٨ ص
(٣٤٤)
حكم ما لو رد المبيع الشفيع الأول ثم حضر الآخر
٣٠٩ ص
(٣٤٥)
لو استغل الأرض الشفيع الأول بعد الاخذ بالشفعة ثم حضر الثاني الاخذ بالشفعة ثم حضر الثاني شاكره فز الشقص دون الغلة
٣١٠ ص
(٣٤٦)
عدم سقوط الشفعة لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب
٣١٠ ص
(٣٤٧)
حكم ما لو ظهر الشقص مستحقا للغير بعد الاخذ بالشفعة
٣١١ ص
(٣٤٨)
حكم ما لو باع أحد الشركاء حصته لشريكه
٣١٣ ص
(٣٤٩)
حكم ما لو باع اثنان من الشركاء صفقة لاثنين أو أكثر
٣١٦ ص
(٣٥٠)
حكم ما لو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة
٣١٨ ص
(٣٥١)
حكم ما لو باع أحد الحاضرين المشتركين لغائبين فقدم الثالث ثم الرابع
٣١٩ ص
(٣٥٢)
تساوي الشركاء في حق الشفعة حتى مع اختلاف نسبة الملك
٣١٩ ص
(٣٥٣)
استحقاق الشريك الاخذ بالشفعة بعد انقضاء الخيار
٣٢٠ ص
(٣٥٤)
القول باستحقاق الاخذ بالشفعة قبل انقضاء الخيار
٣٢١ ص
(٣٥٥)
استحقاق الاخذ بالشفعة بمجرد العقد لو كان الخيار للمشتري خاصة
٣٢٢ ص
(٣٥٦)
هل يسقط خيار المشتري بأخذ الشفيع بالشفعة؟
٣٢٣ ص
(٣٥٧)
ليس للشفيع تبعيض حقه
٣٢٥ ص
(٣٥٨)
الشفيع يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد
٣٢٦ ص
(٣٥٩)
ما يزيده المشتري في الثمن يعد العقد والخيار لا يلحق بالثمن
٣٢٦ ص
(٣٦٠)
هل تلحق الزيادة في زمن الخيار بالثمن؟
٣٢٦ ص
(٣٦١)
عدم العبرة بما يحطه البائع من الثمن
٣٢٧ ص
(٣٦٢)
ما يعتبر في الاخذ بالشفعة من القول أو الفعل
٣٢٨ ص
(٣٦٣)
حكم ما لو اشترى سقصا وعرضا في صفقة واحدة
٣٣٢ ص
(٣٦٤)
لزوم دفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا
٣٣٣ ص
(٣٦٥)
هل تسقط الشفعة لو كان الثمن قيميا أو لا؟
٣٣٣ ص
(٣٦٦)
للشفيع المطالبة بالشفعة بمجرد العلم بالبيع
٣٣٨ ص
(٣٦٧)
عدم سقوط الشفعة بالتأخير عن عذر
٣٣٨ ص
(٣٦٨)
عدم سقوط الشفعة لو كان محبوسا بحق
٣٣٩ ص
(٣٦٩)
عدم سقوط الشفعة لو كان محبوسا بظلم
٣٤٠ ص
(٣٧٠)
بيان الميزان في المبادرة إلى المطالبة بالشفعة
٣٤٠ ص
(٣٧١)
حكم ما لو علم بالشفعة مسافرا
٣٤١ ص
(٣٧٢)
عدم لزوم الاشهاد على العذر
٣٤٣ ص
(٣٧٣)
هل يلزم في الاخذ بالشفعة القول إن لم يتمكن من الوصول إلى المشتري أو القاضي؟
٣٤٤ ص
(٣٧٤)
هل يعتبر احضار الثمن أو حكم الحاكم في الاخذ بالشفعة؟
٣٤٤ ص
(٣٧٥)
هل يقوم الحاكم مقام الشفيع لو لم يتمكن من الوصول إلى المشتري؟
٣٤٦ ص
(٣٧٦)
بقاء حق الشفعة لو كان جاهلا بها
٣٤٦ ص
(٣٧٧)
بقاء حق الشفعة لو نسيها
٣٤٧ ص
(٣٧٨)
عدم سقوط حق الشفعة بتقايل المتبايعين
٣٤٧ ص
(٣٧٩)
الدرك على المشتري لو فسخ الشفيع الإقالة أو الرد
٣٤٩ ص
(٣٨٠)
حكم ما لو رضي الشفيع بالبيع ثم تقايل المتبايعان
٣٥٠ ص
(٣٨١)
مساواة حكم الرد بالعيب للإقالة
٣٥٠ ص
(٣٨٢)
تصرفات المشتري في الشقص قبل الاخذ بالشفعة
٣٥١ ص
(٣٨٣)
عدم بطلان حق الشفيع بتصرف المشتري
٣٥٢ ص
(٣٨٤)
حكم ما لو باع المشتري الشقص الذي اشتراه
٣٥٢ ص
(٣٨٥)
جواز إبطال الشفيع تصرفات المشتري كالوقف والهبة ونحوهما
٣٥٤ ص
(٣٨٦)
الشفيع يأخذ من المشتري دون البائع
٣٥٥ ص
(٣٨٧)
لو كان الشقص بيد البائع أخذه منه
٣٥٦ ص
(٣٨٨)
قبض الشفيع قائم مقام قبض المشتري
٣٥٦ ص
(٣٨٩)
للشفيع الاخذ بالشفعة دون فسخ البيع
٣٥٦ ص
(٣٩٠)
حكم ما لو عاب المبيع بآفة سماوية أو بفعل المشتري قبل المطالبة بالشفعة
٣٥٧ ص
(٣٩١)
الانقاض للشفيع
٣٦٠ ص
(٣٩٢)
ضمان المشتري العيب الذي أوجده بعد المطالبة بالشفعة
٣٦١ ص
(٣٩٣)
حكم ما لو غرس المشتري أو بنى في الشقص قبل المطالبة بالشفعة
٣٦٥ ص
(٣٩٤)
عدم وجوب إصلاح الأرض على المشتري بعد قلع الغرس
٣٦٦ ص
(٣٩٥)
حكم ما لو امتنع المشتري من قلع الغرس ونحوه في الأرض المشفوعة
٣٦٨ ص
(٣٩٦)
حكم ما لو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله
٣٧٣ ص
(٣٩٧)
الزيادة الحاصلة لما يدخل في الشفعة تبعا للشفيع
٣٧٤ ص
(٣٩٨)
النماءات المنفصلة للمبيع للمشتري
٣٧٥ ص
(٣٩٩)
حكم ما لو باع شقصين من دارين وكان الشفيع واحدا
٣٧٦ ص
(٤٠٠)
حكم ما لو بان الثمن متسحقا للغير عدم بطلان الشفعة لو بان ما دفعه الشفيع مستحقا للغير
٣٧٧ ص
(٤٠١)
حكم ما لو ظهر في المبيع عيب
٣٧٨ ص
(٤٠٢)
حكم ما لو ادعى المشتري أنه اشترى سهما خاصا من الشقص فترك الشفيع ثم بان خلافه
٣٧٩ ص
(٤٠٣)
اعتبار العلم بالثمن في الاخذ بالشفعة
٣٨٠ ص
(٤٠٤)
وجوب تسليم الثمن على الشفيع قبل تسلم المبيع
٣٨٢ ص
(٤٠٥)
عدم بطلان الشفعة لو ترك الشفيع بزعم أن المشتري اثنان فبان واحدا وبالعكس
٣٨٣ ص
(٤٠٦)
لزوم إبقاء الزرع في الأرض المشغولة قبل البيع
٣٨٣ ص
(٤٠٧)
تخير المشتري بين الاخذ بالشفعة والزرع باق وبين الصبر حتى يحصد
٣٨٤ ص
(٤٠٨)
عدم صحة الإقالة بين البائع والشفيع
٣٨٥ ص
(٤٠٩)
حكم ما لو اشترى بثمن مؤجل وأراد الشفيع أخذه
٣٨٦ ص
(٤١٠)
الشفعة تورث
٣٩١ ص
(٤١١)
القول بعدم تورث الشفعة
٣٩٢ ص
(٤١٢)
تقسيم حق الشفعة على الوراث على السهام
٣٩٣ ص
(٤١٣)
هل الزوجة ترث من حق الشفعة؟
٣٩٤ ص
(٤١٤)
عدم سقوط الشفعة بعفو أحد الوراث عن نصيبه
٣٩٥ ص
(٤١٥)
الفرق بين تعدد الوراث وبين تعدد الشركاء
٣٩٦ ص
(٤١٦)
حكم ما لو عفا أحد الوراث وطالب الآخر فمات المطالب وورثه العافي
٣٩٦ ص
(٤١٧)
ثبوت الشفعة لوارث المفلس
٣٩٦ ص
(٤١٨)
عدم ثبوت الشفعة للوراث لو بيع بعض ملك الميت في الدين
٣٩٧ ص
(٤١٩)
حكم ما لو اشترى شقصا مشفوعا وأوصى به ثم مات
٣٩٧ ص
(٤٢٠)
سقوط حق الشفعة لو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بها
٣٩٨ ص
(٤٢١)
عدم سقوط حق الشفعة لو باع الشفيع نصيبه قبل العلم بها
٣٩٩ ص
(٤٢٢)
حكم ما لو جعل الخيار للمشتري ثم باع الشفيع نصيبه
٤٠٠ ص
(٤٢٣)
حكم ما لو جعل للبائع الخيار ثم باع الشفيع أيضا نصيبه
٤٠١ ص
(٤٢٤)
حكم ما لو باع شقصا في مرض الموت وحابى فيه
٤٠١ ص
(٤٢٥)
سقوط الشفعة بمصالحة الشفيع على تركها
٤٠٣ ص
(٤٢٦)
عدم سقوط الشفعة بجعل الخيار للشفيع
٤٠٦ ص
(٤٢٧)
عدم سقوط الشفعة لو كان الشفيع وكيلا لاحد المتبايعين
٤٠٨ ص
(٤٢٨)
حكم ما لو أخذ بالشفعة فوجد في المبيع عياب وكان المشتري والشفيع عالمين بذلك
٤٠٨ ص
(٤٢٩)
حكم ما لو أخذ بالشفعة وكان المبيع معيوبا والمشتري والشفيع جاهلين به
٤٠٩ ص
(٤٣٠)
ليس للمشتري المطالبة بالأرش لو كان الشفيع عالما بالعيب والمشتري جاهلا به
٤١١ ص
(٤٣١)
حكم ما لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري وبالعكس
٤١١ ص
(٤٣٢)
حكم ما لو كان الثمن قيميا وظهر فيه العيب
٤١٢ ص
(٤٣٣)
حكم ما لو عاد الشقص إلى المشتري بملك مستأنف فطلبه البائع لم يجب إجابته
٤١٤ ص
(٤٣٤)
هل يرجع الشفيع بالتفاوت لو كان قيمة الشقص أقل من قيمة ما جعل ثمنا؟
٤١٦ ص
(٤٣٥)
عدم سقوط الشفعة لو رد البائع الثمن بالعيب وكان الشقص في يد المشتري
٤١٧ ص
(٤٣٦)
رجوع البائع على المشتري بالأرش لو حدث في الثمن المعيب عيب يمنع من رده
٤١٧ ص
(٤٣٧)
هل تثبت الشفعة لو بيع الشقص فضولة؟
٤١٨ ص
(٤٣٨)
تقديم قول صاحب المال لو أنكر الاذن في المبيع
٤٢٠ ص
(٤٣٩)
ذكر صور رجوع المالك على مدعي الوكالة أو الشفيع
٤٢١ ص
(٤٤٠)
لزوم تسليم الشفيع الثمن وإن أبرأ البائع المشتري كلا أو بعضا
٤٢٢ ص
(٤٤١)
هل تبطل الشفعة بترك المطالبة فورا؟
٤٢٣ ص
(٤٤٢)
حق الشفعة فوري
٤٢٤ ص
(٤٤٣)
عدم بطلان حق الشفعة لو تنازل عنه قبل البيع
٤٢٧ ص
(٤٤٤)
سقوط الشفعة باستئذان الشريك في البيع
٤٢٩ ص
(٤٤٥)
بيان المراد من التنازل عن الشفعة
٤٣٠ ص
(٤٤٦)
هل يسقط حق الشفيع بحضوره البيع أو تبريكه المشتري أو البائع أو إذنه في الابتياع
٤٣٢ ص
(٤٤٧)
سقوط حق الشفيع لو بلغه البيع بحجة وقال لم أصدق فلم يطالب
٤٣٤ ص
(٤٤٨)
عدم سقوط حق الشفيع لو أخبره صبي أو فاسق بالبيع فلم يطالب
٤٣٥ ص
(٤٤٩)
سقوط الشفعة لو جهل الشفيع والمشتري قدر الثمن
٤٣٥ ص
(٤٥٠)
سقوط الشفعة بتأخير المطالبة لو كان المبيع في بلد ناء
٤٣٦ ص
(٤٥١)
بطلان الشفعة لو بان الثمن مستحقا للغير
٤٣٧ ص
(٤٥٢)
بطلان الشفعة بتلف الثمن قبل قبضه
٤٣٧ ص
(٤٥٣)
سقوط الشفعية بالانفساخ الحاصل بالتحاليف
٤٣٨ ص
(٤٥٤)
من حيل الاسقاط التواطؤ على ثمن أزيد من الواقع
٤٤١ ص
(٤٥٥)
من حيل الاسقاط نقل الشقص بغير البيع
٤٤٢ ص
(٤٥٦)
حكم ما لو ادعى الشفيع على غيره الابتياع فصدقه وقال نسيت الثمن
٤٤٢ ص
(٤٥٧)
حكم ما لو ادعى الشفيع علم المشتري بالثمن
٤٤٢ ص
(٤٥٨)
حكما ما لو ادعى الشفيع العلم بالثمن وادعى المشتري النسيان
٤٤٣ ص
(٤٥٩)
حكم ما لو ادعى المشتري سبب عدم علمه بالثمن
٤٤٣ ص
(٤٦٠)
حكم ما لو قال المشتري لم أعلم كمية الثمن
٤٤٣ ص
(٤٦١)
تقديم قول المشتري لو اختلف مع الشفيع في مقدار الثمن
٤٤٤ ص
(٤٦٢)
تقديم قول صاحب البينة عند الاختلاف في مقدار الثمن
٤٥٠ ص
(٤٦٣)
عدم قبول شهادة البائع للمشتري ولا للشفيع
٤٥١ ص
(٤٦٤)
حكم ما لو أقام كل من الشفيع والمشتري بينة
٤٥٣ ص
(٤٦٥)
تقديم قول صاحب البينة لو وقع الاختلاف بين المتبايعين في قدر الثمن
٤٥٣ ص
(٤٦٦)
هل يقرع بن المتبايعين لو كان لكل واحد منهما بينة؟
٤٥٣ ص
(٤٦٧)
تخير الشفيع في الاخذ بالشفعة إذا قضي بالثمن
٤٥٥ ص
(٤٦٨)
عدم الفرق في المسألة بين الاختلاف في قدر الثمن وقيمته
٤٥٦ ص
(٤٦٩)
ثبوت الشفعة لو ادعى الشريك البيع من الأجنبي وأنكره الأجنبي
٤٥٧ ص
(٤٧٠)
تقديم قول المنكر لو ادعى أن شريكه اشترى بعده وانكره الشريك
٤٦٠ ص
(٤٧١)
حكم ما لو ادعى الشريكان استحقاق الشفعة
٤٦١ ص
(٤٧٢)
تقديم بينة من تشهد له بالتقديم على صاحبه
٤٦٣ ص
(٤٧٣)
عدم الترجيح لاحدى البينتين لو لم تشهد إحداهما بالتقدم
٤٦٣ ص
(٤٧٤)
الرجوع إلى القرعة لو شهدت بينة كل واحد بالتقدم
٤٦٤ ص
(٤٧٥)
الرجوع إلى القرعة عند تعارض بينة الشريكين
٤٦٥ ص
(٤٧٦)
تقديم قول مدعي الوديعة لو لم يكن لأحدهما بينة
٤٦٦ ص
(٤٧٧)
تقديم بينة الشفيع على شريكه المدعي للايداع
٤٦٦ ص
(٤٧٨)
حكم ما لو شهدت إحدى البينتين بالابتياع مطلقا وشهدت الأخرى بالايداع متأخرا
٤٦٧ ص
(٤٧٩)
تقديم على بينة الشفيع لو شهدت بالبيع على بينة الايداع مطلقة
٤٦٩ ص
(٤٨٠)
تقديم قول الشفيع لو تصادق البائع والمشتري على أن الثمن غصب
٤٦٩ ص
(٤٨١)
حكم ما لو ادعى شراء الشقص لغيره
٤٧٠ ص
(٤٨٢)
حكم ما لو أنكر المشتري ملكية مدعي الشفعة
٤٧٣ ص
(٤٨٣)
حكم ما لو ادعى أحد وارثي الشفعة العفو
٤٧٣ ص
(٤٨٤)
الختام
٤٧٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٠٣ - سقوط الشفعة بمصالحة الشفيع على تركها

ملك المريض بالبيع ـ كان لمعرفة ذلك طريقان :

أحدهما إسقاط الثمن من قيمة المبيع ونسبة الثلث إلى الباقي ، فيصح البيع بقدر تلك النسبة ، ففي المثال تسقط الماءة التي هي الثمن من قيمة المبيع ، وهو المائتان ، فيبقى ماءة ، وينسب ثلث التركة ـ وهو ستة وستون وثلثان ـ إلى الباقي بعد الاسقاط ، وهو الماءة فيكون ثلثين فيصح البيع في ثلثين بثلثي الثمن.

والثاني طريق الجبر والمقابلة كما تقدم ذلك كله في كتاب الوصايا ، فلاحظ وتأمل.

هذا كله على المختار من كون المنجزات من الثلث ( و ) إلا فقد ( قيل ) هنا ( يمضي ) البيع ( في الجميع ) بالثمن ( من الأصل ويأخذه الشفيع ) حينئذ بذلك ( بناء على أن منجزات المريض ماضية من الأصل ) لكن قد بينا فساده في محله ، فلاحظ وتأمل.

ثم لا يخفى أنه لا فائدة في تخصيص المصنف الحكم بالوارث إلا ما قيل من التنبيه بذلك على خلاف العامة في المحاباة معه ، فان منهم من حكم بصحة البيع ومنع الشفعة ، ومنهم من منعهما ، ومنهم من أثبتهما ، لكن كان الأولى أن يقول : وارث أو غيره لا الاقتصار عليه خاصة ، والأمر سهل.

المسألة ( السادسة : )

( إذا صالح المشتري ) مثلا الشفيع على ترك الشفعة ( صح وبطلت الشفعة ) كما صرح به الشيخ والحلي والفاضل والشهيدان والكركي‌