جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٤٥ - القول بعدم ثبوت الشفعة فيما ينتقل
ولا في رحى ولا في حمام ».
وخبر سليمان بن خالد [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « ليس في الحيوان شفعة ».
والمرسل في الكافي [٢] « إن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين والدور فقط » المنجبر بما عرفت من الشهرة بين المتأخرين بل إطباقهم ، بل قد سمعت حكايتها على الإطلاق.
وقول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الله بن سنان [٣] : « لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما ».
وقوله عليهالسلام في خبر السكوني [٤] : « لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ».
وقول أحدهما عليهماالسلام في المرسل [٥] : « الشفعة لكل شريك لم يقاسم ».
وقول علي عليهالسلام [٦] : « لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ».
والمرسل في الفقيه [٧] عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام « إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قضى بالشفعة ما لم تؤرف. يعني تقسم » بناء على ظهورها في كون مورد الشفعة القابل للقسمة ، بخلاف الحيوان ونحوه ، بل ذكر الأرف التي هي علامة الحدود في قسمة الأراضي مشعر بأن موردها خصوص الأراضي.
بل في بعض كتب الشافعية أن الأصل في عدم ثبوتها في المنقول حديث
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٣.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٧.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٨.