جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٨٦ - القول بلزوم عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا في الفرض السابق
« يرد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها » ونحوه خبر فضيل [١] وسعيد بن يسار [٢].
وما في التهذيب [٣] ـ من رواية حسنة أخرى لعبد الملك عنه عليهالسلام أيضا « في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطؤها ، قال : يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى » ـ محمول على الغلط من الراوي أو الناسخ بإسقاط لفظ « نصف » ليطابق غيره.
وفي خبر طلحة بن زيد [٤] « إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر ثمنها ، فان كانت حرة فعليه الصداق ».
وفي الصحيح [٥] سأل الصادق عليهالسلام « أرأيت إن أحل جارية لأخيه ما دون فرجها فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال : يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ».
وفي صحيح ابن صبيح [٦] « في رجل تزوج امرأة فوجدها أمة دلست نفسها ـ إلى أن قال عليهالسلام ـ : ولمواليها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها » إلى غير ذلك من النصوص المذكورة في كتاب النكاح [٧] ووطء أحد الشريكين في البيع [٨].
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام العيوب ـ الحديث ٨ من كتاب التجارة.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام العيوب ـ الحديث ٩ من كتاب التجارة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام العيوب ـ الحديث ٧ من كتاب التجارة.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ الحديث ١ من كتاب النكاح.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ الحديث ١ من كتاب النكاح.
[٧] راجع ج ٣٠ ص ٢١٨ ـ ٢٢٨ و ٣٦٦ ـ ٣٧٢.
[٨] راجع ج ٢٤ ص ٢٤٣ ـ ٢٤٥.