جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩ - التعريفات المذكورة للغصب
عليه علفه؟ قال : لا ، لأنك غاصب » وقول أمير المؤمنين عليهالسلام [١] : « إذا اغتصب أمة فاقتضت فعليه عشر قيمتها » و « الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها » [٢] وقول أبي الحسن عليهالسلام [٣] في ذكر ما يختص بالإمام : « وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب ، لأن الغصب كله مردود » وفي الخبر [٤] : « من غرس أو زرع في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس ، وعليه الأجرة لصاحب الأرض ». وفي آخر [٥] : « عن رجل اغتصب امرأة فرجها ». وفي ثالث [٦] : « أول فرج غصبناه ». وفي النبوي [٧] « من غصب شبرا من أرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة ». وفي آخرين [٨] « من غصب أرضا » و « غصب فدك » [٩] و « غصب على عليهالسلام الخلافة » و « غصب أولاده حقوقهم » [١٠].
وعلى كل حال فليس للغصب حقيقة شرعية قطعا ، كما أنه ليس له أحكام مخصوصة زائدة على المضمون بقاعدة اليد و « من أتلف » كي يحتاج
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب الغصب وهو نقل بالمعنى.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ١ من كتاب النكاح.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح ، وفيه « إن ذلك فرج غصبناه »
[٧] لم أعثر على مصدره من كتب الاخبار مع التتبع التام في مظانه ، وإنما ذكره ابن قدامه في المغني ج ٥ ص ٣٧٨ والسرخسي في كتاب المبسوط ج ١١ ـ ص ٤٩.
[٨] كنز العمال ج ٥ ص ٣٢٨ الرقم ٥٧٤١ وهو نبوي واحد ، وفيه « من غصب رجلا أرضا »
[٩] ورد في الزيارة المخصوصة لأمير المؤمنين ٧ يوم الغدير : « غصب الصديقة. فدكا »
[١٠] جاء في البحار ـ ج ٨ ص ٣٨٨ من طبعة الكمباني « الذين غصبوا آل محمد ( ص ) حقهم ».