جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩١ - استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر
من الشهر متوالية أو متفرقة من أوله أو آخره ، قال عمار بن موسى [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه الثلاثة أيام من الشهر هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر قال : لا بأس ، قلت : يصومها متوالية أو يفرق بينها قال : ما أحب ان شاء متوالية وان شاء فرق بينها » وسأل علي بن جعفر [٢] أخاه عليهالسلام « عن صيام الثلاثة أيام في كل شهر تكون على الرجل يصومها متوالية أو يفرق بينها قال : أي ذلك أحب » وحمل ذلك على خصوص القضاء لا داعي اليه.
وقد يظهر لك من ذلك كيفيات متعددة لصوم الثلاثة وان كان آكدها ما في المتن ، ولا ينافيه مرسل الفقيه [٣] « انه سئل العالم خميسان يتفقان في آخر العشر فقال : صم الأول فلعلك لا تلحق الثاني » وان حكي عن ابن أبي عقيل الفتوى به لإمكان حمله على كون الثاني يوم الثلاثين من الشهر ، وحينئذ فيستحب صوم الأول ، لاحتمال النقص في الشهر ، مع ان المحكي عن ابن إدريس ان الخميس الأخير هو المؤكد صومه ، فان جاء الشهر ناقصا فلا شيء عليه ، ولعله لكثرة ما دل [٤] على أفضلية الخميس الأخير في العشر الأخير ، والأول في العشر الأول وعلي كل حال فقد اقتصر في الدروس على ذكر بعض الكيفيات ، قال : ويتأكد أول خميس في العشر الأول وأول أربعاء في العشر الثاني وآخر خميس في العشر الآخر ، وروي خميس بين أربعاءين ثم أربعاء بين خميسين كقول ابن الجنيد ، وروي مطلق الخميس والأربعاء في الأعشار الثلاثة ، والأمر سهل حيث كان الأمر مستحبا وكيف كان فيكره له فيها المجادلة والجهل والإسراع إلى الحلف والايمان بالله ، كما انه يستحب له احتمال من يجهل عليه ، كل ذلك لقول الصادق عليهالسلام في خبر الفضيل
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الصوم المندوب ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الصوم المندوب ـ الحديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الصوم المندوب ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الصوم المندوب.