جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٠ - بيان المراد من الولي
أكبر أولاده الذكور لا غير أي من لا ذكر أكبر منه من ولده وإن لم يكن هو الا واحدا وحينئذ فـ ( لو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء ) لأن المنساق من الولي هنا الولد الذكر ، خصوصا مع ملاحظة الشهرة وقوله تعالى [١] : ( فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي ) ولذا فسره الشيخ به ، بل في المختلف منع صدق الولي على غيره ، ومكاتبة الصفار [٢] إلى الأخير عليهالسلام « رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا ، خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر فوقع عليهالسلام يقضي عنه أكبر ولديه عشرة أيام ولاء ان شاء » بناء على ما عن الحر العاملي من ان روايته كذلك ، وان كان الموجود فيما عندنا من الأصول « وليه » لا « ولديه ».
وعلى كل حال فمنه يستفاد اعتبار كونه الأكبر ، بل لعله المراد من خبر أبي بصير المتقدم آنفا باعتبار كونه هو أفضل أهل البيت بسبب اختصاصه بالحباء بل ظاهر الأصحاب في كتاب الميراث تعليل الحباء بأن عليه القضاء ، بل ربما فرعوا عليه حرمان فاسد العقل ونحوه ممن لم يكن صالحا للقضاء من الحبوة ، وقد اعترف في الذكرى بأن الأكثر قد قرنوا بين الحبوة وبين قضاء الصلاة ، بل قد يقال انه المراد أيضا من خبر حفص بن البختري [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فان كان أولى الناس بميراثه امرأة فقال : لا إلا الرجال » ونحوه مرسل حماد بن عثمان [٤] عنه عليهالسلام أيضا بناء على انه هو الأولى من جميع الناس بالميراث باعتبار اختصاصه بالحبوة ولا ينافيه قوله « فإن » الى آخره ضرورة كون المراد انه إذا اتفق اختصاص المرأة
[١] سورة مريم عليهاالسلام الآية ـ ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٦.