جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٥٤ - حكم ناذر المشي إذا عجز عن المشي
عليهالسلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي قال : فليركب وليسق بدنة ، فان ذلك يجزي إذا عرف أنه من الجهد » وصحيح ذريح المحاربي [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال : فليركب وليسق الهدي » ولما في محكي الخلاف من الاستدلال عليه بالاحتياط وإجماع الطائفة وأخبارهم ، لكن في كشف اللثام « أن كلامه يحتمل الوجوب على من ركب قادرا على المشي ثم عجز عن القضاء » وقيل والقائل المفيد وابن الجنيد ويحيى بن سعيد والشيخ في نذور الخلاف ، بل في كشف اللثام « أنه يحتمله كلام الشيخين والقاضي ونذر النهاية والمقنعة والمهذب » يركب ولا يجب عليه أن يسوق لانتفاء القدرة على المنذور ، فلا يستوجب جبرا ، ولذا تركه في صحيح رفاعة بن موسى [٢] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله قال : فليمش ، قلت : فإنه تعب فقال : إذا تعب ركب » وصحيح ابن مسلم [٣] سأل أحدهما عليهماالسلام « عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله تعالى فلم يستطع قال : يحج راكبا » وكذا غيرهما ، بل في خبر عنبسة [٤] التصريح بعدم وجوبه ، قال : « نذرت في ابن لي إن عافاه الله تعالى أن أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله عليهالسلام فقال : أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة ، فقلت : معي نفقة ولو شئت أن أذبح لفعلت وعلي دين فقال : إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة ، فقلت : شيء واجب أفعله فقال : لا ، من جعل
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٩.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من كتاب النذر والعهد ـ الحديث ٥.