جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧٢ - كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى عند زواله
وكفارة الدم فقال : ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول كان عليه ان يعيد الصيام ، وان صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ما فيه العذر فإنما عليه ان يقضي » يجب حمله على الاستحباب أو على كون المرض غير مانع من الصوم ، أو على التقية من المحكي عن الشافعي في أحد قوليه من الفرق بين المرض والحيض ، فخص العذر بالثاني دون الأول ، أو على عدم المبادرة بعد ارتفاع المانع ، أو غير ذلك ، ضرورة قصور هما عن معارضة تلك النصوص المعمول بها بين الأصحاب قديما وحديثا ، بل لا أجد فيه خلافا بالنسبة إلى الشهرين ، بل في شرح الأصبهاني انه مما اتفقت عليه كلمة الأصحاب فيهما وفي الشهر ، ولعله كذلك إلا ان الشيخ في النهاية بعد ان ذكر هذا الحكم في الشهرين المتتابعين قال : « ومن نذر ان يصوم شهرا متتابعا فصام خمسة عشر يوما وعرض له ما يفطر فيه وجب عليه صيام ما بقي من الشهر ، وإن كان صومه أقل من خمسة عشر يوما كان عليه الاستئناف » وظاهره ذلك مع العذر ولعله لخبر موسى بن بكير [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال : ان كان صام خمسة عشر يوما فله ان يقضي ما بقي ، وان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز حتى يصوم شهرا تاما » وخبر الفضيل بن يسار [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال : جاز له ان يقضي ما بقي عليه ، وان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ١ وهو عن موسى بن بكر كما تقدم الإشارة إليه.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ١.