جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧ - وجوب الصوم على المسافر لو حضر قبل الزوال ولم يفعل المفطر واستحباب الامساك لو حضر بعد الزوال أو فعل المفطر في السفر
وعدمه في صحيح ابن مسلم [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر » وحسن رفاعة [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وإن شاء أفطر » على ما قبل القدوم ، بل يجب تنزيل صحيح ابن مسلم [٣] الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا سافر الرجل في شهر رمضان ، فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان ، فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه ، وان شاء صام » وما في خبر سماعة [٤] « ان قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا ، وان قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ان شاء » على ما لا ينافي ذلك من ان له الخيار قبل القدوم إذا عرف أنه يقدم قبل الزوال ، أو غير ذلك مما هو أولى من الطرح.
وعلى كل حال فلا ريب في عدم الاجتزاء بالصوم منه إذا قدم بعد الزوال لما سمعته من النصوص ، مضافا الى خبر محمد بن مسلم [٥] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٢.
[٣] ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١ وذيله في الباب ـ ٦ ـ منها الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٧.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١٠.