جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦٧ - كفاية الحج البذل عن حجة الاسلام
للإطلاق المزبور ، وليس المبذول من أملاكه المطلقة له كي يجب عليه إعطاء ما يلزمه منه ، ومن هنا قلنا لا يمنعه الدين ، ومن ذلك من وهب له مال اشترط الحج به عليه كما صرح به في الدروس.
ثم لا يخفى ظهور النص والفتوى أو صراحتهما خصوصا صحيح معاوية ابن عمار [١] المتقدم منه في أن حج المبذول له حج إسلام ، فلا يجب عليه حينئذ غيره وإن أيسر بعد ذلك ، لما عرفته سابقا من وجوبه في العمر مرة واحدة ، خلافا للشيخ فأوجبه في الاستبصار الذي لم يعده للفتوى ، لخبر الفضل بن عبد الملك [٢] قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الإسلام قال : نعم ، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج ، قلت : هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال : نعم قضي عنه حجة الإسلام وتكون تامة ليست بناقصة ، وإن أيسر فليحج وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج » القاصر سندا ودلالة عن معارضة غيره من وجوه ، فلا بأس بحمله على الندب كما عن المشهور ، بل
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٦.
وينتهي خبر الفضل بن عبد الملك بقوله عليهالسلام : « وإن أيسر فليحج » على ما في الاستبصار ج ٢ ص ١٤٣ ـ الرقم ٤٦٧ والتهذيب ج ٥ ص ٧ ـ الرقم ١٨ وله ذيل طويل على ما في الكافي ج ٤ ص ٢٧٤ إلا أنه ليس فيه « وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج » وانما هو مذكور في ذيل خبر أبي بصير المروي في التهذيب ج ٥ ص ٩ ـ الرقم ٢٢ والكافي ج ٤ ص ٢٧٣ والفقيه ج ٢ ص ٢٦٠ ـ الرقم ١٢٦٥ وذكره في الاستبصار مستقلا ج ٢ ص ١٤٥ ـ الرقم ٤٧٤.