جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩٣ - جواز اشتراط الخروج عن الاعتكاف المنذور ومع عدم الاشتراط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه
أي وقت شاء عملا بقولهم عليهمالسلام [١] : « المؤمنون عند شروطهم » ولا قضاء للأصل السالم عن المعارض من غير فرق بين المعين وغيره ، وبين منذور التتابع وغيره ولو لم يشترط بل كان مطلقا وجب استئناف ما نذره إذا قطعه وكان مشروط التتابع أو لم يمض منه ثلاثة أيام على التفصيل الذي عرفته سابقا ، انما الكلام في صحة الشرط المزبور ، ولعله موقوف على صحته في الاعتكاف ، وربما يدل عليها فيه ـ مضافا إلى عموم « المؤمنون عند شروطهم » إلى آخره ونحوه ـ قول أبي جعفر عليهالسلام [٢] : « إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله ان يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام » ضرورة ظهوره في أن له الفسخ مع الشرط بعد اليومين أيضا ، وقال أبو ولاد في الصحيح [٣] : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضي ثلاثة أيام ولم يكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر » وهو ظاهر أيضا في عدم الكفارة عليها مع الشرط ، لكن يظهر من الحدائق تبعا للمدارك التوقف في صحة هذا الشرط في عقد النذر ، لأن نصوص المقام انما دلت عليه في الاعتكاف دون النذر ، وفيه ان جوازه في الاعتكاف يقضي بجوازه في النذر ، ضرورة كون مورد النذر حينئذ هذا القسم من الاعتكاف ، فيشمله أدلة النذر ، فالبحث إن كان حينئذ فهو في جوازه في الاعتكاف
[١] المستدرك ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الخيار ـ الحديث ٧ من كتاب التجارة.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ٦.