جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨٨ - رد ما استدل به على المضايقة
ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك » وصحيح صفوان بن يحيى [١] عن أبي الحسن عليهالسلام « سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر فقال : كان أبو جعفر عليهالسلام أو كان أبي عليهالسلام يقول : إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلا صلى المغرب ثم صلاها » وخبر أبي بصير [٢] « سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال : يبدأ بالظهر ، وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت » وخبر معمر بن يحيى [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال : يصليها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي قد دخل وقتها » وما عن دعائم الإسلام [٤] روينا عن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه قال : « من فاتته صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فإن كان في الوقت سعة بدأ بالتي فاتته وصلى التي هو منها في وقت ، وإن لم يكن في الوقت إلا مقدار ما يصلي التي هو في وقتها بدأ بها وقضى بعدها الصلاة الفائتة » والمروي [٥] في كتب الأصحاب مرسلا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « لا صلاة لمن عليه صلاة ».
وجميع ذلك كما ترى غير صالح في نفسه لإثبات تمام ما سمعته من أهل المضايقة في عنوان النزاع فضلا عن أن يعارض تلك الأدلة السابقة ، أما الآية فلا ريب في عدم ظهورها في نفسها مع قطع النظر عن تفسيرها بالأخبار فيما ذكره ، بل هي ظاهرة في
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨.
[٣] التهذيب ج ٢ ص ٤٦ ـ الرقم ١٥٠ من طبعة النجف.
[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١.
[٥] المستدرك ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢.