جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٦ - اعتبار عدم تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متصلة
عن النهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والبيان والهلالية من التعبير بأنه ينبغي أن يكون قدر مربض عنز مع معلومية اعتبار التباعد العرفي من بعضهم ، بل قد يشهد لإرادة الاستحباب من الصحيح المزبور زيادة على ذلك ما في ذيله أو صدره على اختلاف كيفية الرواية له « وينبغي » إلى آخره ، لإشعار لفظ « ينبغي » به ، وظهور إرادة بيان ضد التواصل من قوله : « لا يكون » كظهور إرادة بيان ما يتخطى من قوله : « تكون » الثانية على معنى أنه إن كان بينهما ما لا يتخطى فلا تواصل ، وإن كان بينهما ما يتخطى كقدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد تحقق التواصل ، ومن المعلوم إرادة الاستحباب من الأخير ، ضرورة عدم تحقق شيء من البعد فيه بل يكون سجوده عند عقب من تقدمه ، إذ المراد قدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد بين الموقفين ، وليس هو إلا مقدار سجود الإنسان ، ومن الواضح اغتفار أزيد من ذلك عند من جعل المدار ما لا يتخطى إذ لا يتصور في الفرض المزبور اغتفار ، لعدم إمكان تحقق الجماعة بدونه.
ومنه حينئذ ينقدح استحباب ما قبله من أنه لا يكون بينهما ما لا يتخطى ، إذ هو من قبيل البيان له ، وأنه هو الذي يتخطى وأنه هو الذي يتحقق به التواصل المطلوب في الجماعة بلفظ « ينبغي » كما أنه من ذلك كله ينبغي إرادة الكراهة من قوله : « إن صلى » إلخ « وأي صف » إلى آخره ، ضرورة شهادة الخبر بعضه على بعض ، بل لو قلنا إن قوله : « ينبغي » إلى آخره ، رواية أخرى ليست من تتمة الخبر المزبور كما عساه يظهر من الحدائق أمكن الاستشهاد بها ، لأن كلامهم عليهمالسلام بمنزلة كلام متكلم واحد ، وإن كان الأول أقوى شهادة منه ، على أنه قد يدعى تعارف نحو « لا صلاة » في نفي الكمال على وجه الحقيقة لا أقل من الشهادة بذلك ، بل قد يقال إن المراد باشتراط أن لا يكون بين الصفين مثلا ما لا يتخطى إنما هو بين محل السجود من الصف الأول وبين