جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩٢ - حكم القراءة إذا لم يسمع المأموم حتى الهمهمة
زرارة [١] « إن سمع الهمهمة فلا يقرأ » الواجب من جهتهما ـ خصوصا بعد اعتضادهما بالشهرة ، وبإطلاق ما دل من المعتبرة على عدم القراءة خلف الإمام المؤتم به ـ تقييد ما دل على القراءة إذا لم يسمع ، بناء على صدق عدم سماعها معها كما في الرياض ، وهو وإن كان لا يخلو من بحث ، لكنه خال عن الثمرة بعد ما عرفت ، نعم قد يظهر من المبسوط الفرق بين سماع الهمهمة وغيرها من سماع القراءة نفسها ، فينصت في الثاني ويخير فيها بين القراءة وعدمها في الأول ، بل كاد يكون ذلك صريح النهاية والمحكي عن واسطة ابن حمزة ونجيب الدين بن سعيد ، ولعله لإشعار لفظ الاجزاء في موثق سماعة [٢] المتقدم ، وهو لا يخلو من وجه.
وهل يستحب التسبيح والدعاء والتعويذ لخبر زرارة [٣] عن أحدهما عليهماالسلام « إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك » وخبر أحمد بن المثنى [٤] « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فسأله حفص الكلبي فقال : أكون خلف الامام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ ، قال : نعم فادع ». أولا لمنافاته للانصات المأمور به في المعتبرة المستفيضة؟ وجهان لا يخلو أولهما من قوة بناء على عدم منافاته للانصات ، خصوصا لو فسر التسبيح في النفس بما يقرب إلى التصور ، فتأمل.
وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة فتجوز في الجملة القراءة بلا خلاف أجده بين الأصحاب ، بل ولا حكي عن أحد منهم عدا الحلي ، مع أنه لا صراحة في عبارته في السرائر بذلك بل ولا ظهور ، ولا يبعد أنه وهم من الحاكي ، نعم ظاهر جماعة من
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢ لكن رواه عن أبى المعزى حميد بن المثنى وهو الصحيح.