جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٥١ - عدم الفرق في الحكم المذكور بين الذكور والإناث
مولانا الرضا عليهالسلام « الاثنان فما فوقهما جماعة » كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم للجهني [١] على ما حكاه الباقر عليهالسلام في الخبر « نعم » جواب سؤاله عن أنه وامرأته جماعة ، وخبر الصيقل [٢] سأل الصادق عليهالسلام « كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال : رجل وامرأة » وصحيح محمد بن مسلم [٣] عن أحدهما عليهماالسلام قال : « الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه » ولغير ذلك ، فللمتحد المصلي خلف غيره نية الائتمام ، بل ونية الجماعة المشروعة المتحققة بذلك قطعا ، فما في حواشي الشهيد عن الشيخ أنه إن كان المؤتم واحدا نوى الائتمام والاقتداء ، وإن كان اثنين مع الامام جاز أن ينوي الجماعة بخلاف الواحد ضعيف قطعا ، أو ينزل على ما لا ينافي المطلوب.
ثم لا فرق بين الذكور والإناث في الحكم المزبور ولو مع التفريق فيما يصح منه كالخناثى ، لإطلاق الأدلة وصراحة بعضها في بعض ، بل في خبر أبي البختري [٤] عن جعفر عليهالسلام انعقادها بالرجل والصبي ، قال عليهالسلام : « إن عليا عليهالسلام قال : الصبي عن يمين الرجل إذا ضبط الصف جماعة » وبه صرح غير واحد ، بل يشمله إطلاق الأدلة السابقة بناء على شرعية عبادة الصبي التي يشهد لها الخبر المزبور ، إلا أن يدعى انعقادها بذلك حتى لو قيل بالتمرين كما صرح به في الذخيرة تبعا للمحكي عن الروض ومجمع البرهان ، لإطلاق الأدلة وخصوص الخبر ، وهو لا يخلو من وجه ، وإن كان الأوجه بناء على التمرينية حمل خصوص الخبر المتقدم على إرادة حصول فضيلة الجماعة تفضلا لا انعقادها حقيقة ، نحو ما ورد في خبر الجهني [٥]
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٨.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢.