جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٣٧ - تأكد استحباب الجماعة في الفرائض اليومية المرتبة
وكيف كان فالجماعة وإن استحبت في باقي الفرائض إلا أنها تتأكد قطعا في الصلوات المرتبة اليومية سيما الصبح ، بل والعشاءين ، وسيما جيران المسجد ومن يسمع النداء ، وقد ورد أن الجماعة تفضل على صلاة الفذ أي الفرد بأربعة وعشرين درجة ، أو بخمس وعشرين ، أو بسبع وعشرين ، أو بتسع وعشرين [١] و « أن الركعة في الجماعة بأربعة وعشرين ركعة ، كل ركعة أحب إلى الله من عبادة أربعين سنة [٢] » و « أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس سبعون درجة بعد ما بين كل درجتين كحظر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة ، ومن صلى الظهر في جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجة بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة ، ومن صلى العصر في جماعة كان له كأجر ثمانية من ولد إسماعيل عليهالسلام يعتقهم ، ومن صلى المغرب في جماعة كان له كحجة مبرورة وعمرة مقبولة ، ومن صلى العشاء في جماعة كان له كقيام ليلة القدر [٣] » وأن الجماعة أفضل من الصلاة فرادى في مسجد الكوفة [٤] الذي روي أن الصلاة فيه بألف صلاة [٥] بل روي [٦] « أن فضل الجماعة على الفرد ألفا ركعة ».
لكن في الروضة أن الجماعة مستحبة متأكدة في اليومية حتى أن الصلاة الواحدة منها تعدل خمسا أو سبعا وعشرين صلاة مع غير العالم ، ومعه ألفا ، ولو وقعت في مسجد يضاعف بمضروب عدده أي المائة في عددها ، ففي الجامع مع غير العالم الفان وسبعمائة ، ومعه مائة ألف ، ثم قال : « وروي [٧] أن ذلك مع اتحاد المأموم ، فلو تعدد
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١ و ٥ و ١٦.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١١.
[٤] التهذيب ج ٣ ص ٢٥ ـ الرقم ٨٨ من طبعة النجف.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١١.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١٨.
[٧] الظاهر أن الشهيد قدسسره استفاد التضاعف بتعدد المأمومين مما روي في المستدرك في الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.