مستمسك العروة الوثقى
(١)
تعداد الاغسال الواجية
٣ ص
(٢)
الكلام في صور نذر الغسل للزيارة وأحكامها
٤ ص
(٣)
سبب الجنابة امر ( الاول خروج المني
٧ ص
(٤)
صفات المني
٨ ص
(٥)
الكلام في جنابة المراة بخروج المني
٩ ص
(٦)
اذا خرج المني من غير المخرج المعتاد
١٠ ص
(٧)
لابد في الجنابة من خروج المني خارج البدن ولا يكفي تحر كه من محله
١١ ص
(٨)
لا تجنب المراة بخروج مني زوجها منها
١١ ص
(٩)
اذا شك في كون الخارج منيا اختبر بالصفات
١٢ ص
(١٠)
( السبب الثاني للجنابة ) الجماع وان لم ينزل
١٦ ص
(١١)
المدار على ادخال تمام الحشفة ، مع الكلام في مقطوع الحشفة
١٧ ص
(١٢)
لا فرق في حصول الجنابة بين الوطء في القبل والدبر للذكر او الانثى
١٨ ص
(١٣)
الكلام في وطء البهائم
٢١ ص
(١٤)
الكلام في وطء الخنثى
٢٢ ص
(١٥)
من وجد في ثوبه منيا لا يعلم انه منه او من غيره
٢٣ ص
(١٦)
من راى منيا وعلم انه منه وشك في كونه من جنابة سابقة اغتسل لها او من جنابة جديدة
٢٥ ص
(١٧)
اذا علم بالجنابة والغسل ولم يعلم السابق منهما
٢٦ ص
(١٨)
اذا ترددت الجنابة بين شخصين لم يجب الغسل على أحدهما
٢٦ ص
(١٩)
لا يجوز لاحد واجدي المني الائتمام بالاخر ولا لثالث الائتمام باحدهما
٢٧ ص
(٢٠)
اذا خرج المني يصورة الدم
٣٢ ص
(٢١)
يجب على المراة الغسل بالاحتلام
٣٣ ص
(٢٢)
اذا تحرك المني عن محله لم يجب حبسه عن الخروج اذا فقد الماء الا ان يتعذر التيمم ايضا
٣٣ ص
(٢٣)
يجوز للشخص اجناب نفسه مع تعذر الماء اذا قدر على التيم ، ولا يجوز له نقص الوضوء
٣٤ ص
(٢٤)
اذا شك في تحقق الدخول الموجب للجنابة لم يجب الغسل
٣٥ ص
(٢٥)
لا فرق في تحقق الجنابة بين دخول الذكر مجردا او دخوله ملفوفا بخرقة او نحوها
٣٥ ص
(٢٦)
من ياتي بالغسل احتياطا لا بد له من الوضوء ، والاولى كونه بعد الاحداث بالاصغر
٣٦ ص
(٢٧)
وهي امور ( الاول ) الصلاة واجبة ومستحبة واجزائها المنسبة وكذا سجود السهو على الاحوط ، دون صلاة الاموات وسجود الشكر والتلاوة
٣٧ ص
(٢٨)
( الثاني ) الطواف الواجب دون المندوب لكن يحرم الدخول للمسجد الحرام
٣٨ ص
(٢٩)
( الثالث ) صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى عدم جواز الاصباح جنباً ، دون غيره من الصيام
٣٨ ص
(٣٠)
يبطل الصوم مطلقا بتعمد الجنابة في اثناء النهار
٤١ ص
(٣١)
وهي امور ( الاول ) مس خط المصحف واسمائه تعالى على كلام
٤٢ ص
(٣٢)
الكلام في مس أسماء الانبياء والائمة (ع)
٤٥ ص
(٣٣)
( الثاني ) دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) وان كان بنحو المرور
٤٥ ص
(٣٤)
( الثالث ) المكث في سائر المساجد ويجوز المرور فيها ، والدخول لاخذ شيء منها
٤٦ ص
(٣٥)
الكلام في الحاق المشاهد المشرفة بالمساجد
٤٨ ص
(٣٦)
( الرابع ) الدخول في المساجد لوضوع شيء فيها ، بل مطلق الوضوع ولو كان من الخارج على كلام
٤٩ ص
(٣٧)
( الخامس ) قراءة آيات السجدة من سور العزائم الاربع
٥٠ ص
(٣٨)
يجب على من كان جنبا في احد المسجدين التيمم للخروج عنه الا ان يكون زمان الخروج أقصر من زمان التيمم
٥٢ ص
(٣٩)
اذا كان زمان الغسل أقصر من زمان التيمم أو مساويا تعين
٥٤ ص
(٤٠)
الكلام في الحائض والفساء
٥٤ ص
(٤١)
لا فرق بين المسجد المعمور والخراب في حرمة الدخول للجنب ، مع الكلام في مساجد الارض المفتوحة عنوة اذا ذهبت آثار مسجديتها
٥٥ ص
(٤٢)
لا يجري الحكم في المسلى الذي يتخذ في البيت ولا يجعل مسجدا
٥٥ ص
(٤٣)
ما شك في كوله جزء من المسجد يبنى على عدم مسجديته
٥٥ ص
(٤٤)
الاولى للجنب عدم قراءة آية ( أفمن كان مؤمنا ) في دعاء كميل
٥٥ ص
(٤٥)
حكم ادخال الجنب للمسجد
٥٦ ص
(٤٦)
استئجار الجنب لكنس المسجد ، مع الكلام في أخذ الاجرة على العمل المحرم
٥٦ ص
(٤٧)
اذا انحصر الماء للاغتسال بالمسجد وجب التيمم لاخذه او الاغتسال ، ولا محذور عقلي فيه
٥٩ ص
(٤٨)
اذا علم جنابة أحد شخصين لم يجز استئجار احدهما لكنس المسجد
٦٢ ص
(٤٩)
اذا شك في الجنابة لم يحرم شي من المحرمات المذكورة الامع كون الحالة السابقة هي الجنابة
٦٢ ص
(٥٠)
وهي امور ( الاول ) الاكل والشرب وترتفع كراهتها بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين
٦٣ ص
(٥١)
( الثاني ) قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ، وتشتد الكراهة فيما زاد على السبعين
٦٤ ص
(٥٢)
( الثالث ) مس ماعدا الخط من المصحف كالجلد والورق وغيرهما
٦٥ ص
(٥٣)
( الرابع ) النوم الا ان يتوضا
٦٦ ص
(٥٤)
( الخامس ) الخضاب ، كما يكره للمختضب أن يجنب نفسه قبل أن يأخذ الخضاب ماخذه
٦٧ ص
(٥٥)
( السادس ) التدهين
٦٨ ص
(٥٦)
( السابع ) الجامع اذا كانت الجنابة بالاحتالا
٦٨ ص
(٥٧)
( الثامن ) حمل المصحف
٦٨ ص
(٥٨)
( التاسع ) تعليق
٦٨ ص
(٥٩)
الكلام في استباب غسل الجنابة نفسيا
٦٨ ص
(٦٠)
الكلام في وجوب غسل الجنابة نفسيل
٦٩ ص
(٦١)
لا يجب في غسل الجنابة قصد الوجوب أو الندب ، ولو قصد أحدهما خطاصح
٧٢ ص
(٦٢)
يجب في غسل الجنابة النية
٧٢ ص
(٦٣)
يجب فيه غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن
٧٣ ص
(٦٤)
لا يجب فيه غسل الشعر ، بل يجب غسل ما تحته من البشرة
٧٤ ص
(٦٥)
للغسل كيفيتان ( الاول ) الترتيب بغسل الرأس والرقية اولا ثم الجانب الايمن ثم الايسر ، على كلام
٧٧ ص
(٦٦)
لا يجب البدا بالاعلى في الاغضاء
٨٣ ص
(٦٧)
لا تجب الموالاة بين الاغضاء ، ولا بين أجزاء كل عضو
٨٣ ص
(٦٨)
لو تذكر بعد الغسل ترك جزء رجع عليه مع حفظ الترتيب ، ولو تردد المنسي بين جزثين غسلها معا
٨٤ ص
(٦٩)
( الصورة الثانية ) الارتماس ، برمس تمام البدن مع الكلام في اعتبار الموالاة وفي كيفية الارتماس
٨٥ ص
(٧٠)
يجب إعادة الغسل الارتماسي لو انكشف عدم استيعابه لبعض أجزاء البدن
٨٨ ص
(٧١)
يقبة الاغسال كغسل الجنابة من جيث الكيفية ، ويختص غسل الجنابة بعدم الاحتياج الى الوضوء
٨٩ ص
(٧٢)
الغسل الترتيبي افضل من الارتماسي
٩٠ ص
(٧٣)
قديتعين الارتماسي كماقد يتعين الترتيبي
٩٠ ص
(٧٤)
يجوز في الترتيبي غسل كل عضو بنحو الارتماس
٩٠ ص
(٧٥)
محل النبة في الغسل الارتماسي
٩٢ ص
(٧٦)
يشترط طهارة كل عضو حين غسله ولا يلزم طهارة جميع الاعضاء قبل الشروع في الغسل
٩٥ ص
(٧٧)
لابد من اليقين بوصول الماء للبشرة
٩٧ ص
(٧٨)
حكم الشك في كون شيء من الظاهر أو الباطن
٩٧ ص
(٧٩)
يجب في غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون المبادرة
٩٩ ص
(٨٠)
كيفية الغسل تحت الميزاب وتحت المطر
٩٩ ص
(٨١)
يجوز العدول من الترتيب الى الارتماس في الاثناء وكذا العكس
١٠١ ص
(٨٢)
يجوز الارتماس بما دون الكرمع طهارة البدن ، ويصير الماء به من المستعمل في رفع الحدث الاكبر
١٠١ ص
(٨٣)
يشترط في الغسل ما يشترط في الوضوء من النية والماء وطهارته واباحته وعدم الضرر وغير ذلك
١٠٣ ص
(٨٤)
اذا خرج من بيته قاصدا الحمام والغسل فيه ثم اغتسل بالداعي الاستمراري صح غسله
١٠٤ ص
(٨٥)
اذا ذهب الى الحمام ليغتسل ثم شك في انه اغتسل بنى على العدم واو شك في صحة غسله بنى على الصحة
١٠٤ ص
(٨٦)
من اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه
١٠٤ ص
(٨٧)
اذا قصد عدم اعطاء الاجرة للحمامي ، او كان بناوه على النسية ، او على إعطاء الحرام
١٠٦ ص
(٨٨)
لا مانع من الغسل بالماء المسخن بالحطب المغصوب
١٠٦ ص
(٨٩)
الغسل من ماء الاوقاف ـ كالمدارس ـ او الماء المسبل
١٠٧ ص
(٩٠)
الغسل بالمئزر الغصبي
١٠٧ ص
(٩١)
هل يتحمل الزوج ثمن غسل زوجية
١٠٧ ص
(٩٢)
حكم اغتسال الصائم بالارتماس نسيانا أو عمدا
١٠٨ ص
(٩٣)
وهي امور ( أحدها ) الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل ، مع الكلام في استحباب الاستبراء من البول بالخرطات حينئذ
١٠٩ ص
(٩٤)
( الثاني ) غسل اليدين ثلاثا
١١١ ص
(٩٥)
( الثالث ) المضمضة والاستنشاق
١١٣ ص
(٩٦)
( الرابع ) ان يكون الماء صاعا
١١٣ ص
(٩٧)
( الخامس ) امرار اليد على اليدن
١١٤ ص
(٩٨)
( السادس ) تخليل الحاجب غير المانع على كلام
١١٤ ص
(٩٩)
( السابع ) الغسل ثلاثا لكل عضو
١١٥ ص
(١٠٠)
( الثامن ) التسمية
١١٥ ص
(١٠١)
( التاسع ) الدعاء بالماثور
١١٥ ص
(١٠٢)
( العاشر ) الموالاة والابتداء بالاعلى على كلام
١١٦ ص
(١٠٣)
يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
١١٦ ص
(١٠٤)
فائدة الاستبراء بالبول عدم وجوب الغسل للرطوبة المشتبهة
١١٧ ص
(١٠٥)
حكم الرطوبة المشتبهة بين البول والمني الخارجة بعد الغسل من الجنابة
١١٨ ص
(١٠٦)
اذا شك بعد الغسل في الاستبراء
١٢٢ ص
(١٠٧)
لا فرق في الرطوبة المستبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص ومع تعذره
١٢٢ ص
(١٠٨)
لافرق في الرطوبة المستبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص ومع تعذره
١٢٢ ص
(١٠٩)
لاحكم للرطوبة المشبيهة الخارجة من المراة
١٢٢ ص
(١١٠)
لا تقوم الخرطات مقام البول في البناء على عدم ناقضية الرطوبة المشتبهة
١٢٣ ص
(١١١)
لا يبطل الغسل بالحدث الاصغر في اثنائه
١٢٤ ص
(١١٢)
حكم الحدث الاكبر في اثناء الغسل
١٢٩ ص
(١١٣)
الحدث الاصغر في اثناء الاغسال المستحبة
١٣١ ص
(١١٤)
الشك في غسل احد الاعضاء قبل الدخول في الاخر او بعده
١٣٣ ص
(١١٥)
اذا ارتمس بقصد الغسل ثم شك في انه نوى الترتيبي للرأس والرقية او الارتماسي
١٣٤ ص
(١١٦)
اذا نوى الارتماسي ثم تبين بقاء خزء غير منغمس ليس له جعل ذلك ترتيبيا للراس والرقبة
١٣٥ ص
(١١٧)
اذا صلى ثم شك في اغتساله من الجنابة
١٣٦ ص
(١١٨)
حكم ما اذا اجمتع عليه اغسال متعددة من حيث وقوع الجميع بغسل واحد وتداخلها على تفصيل
١٣٧ ص
(١١٩)
يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض
١٤٧ ص
(١٢٠)
اذا علم اجمالا ان عليه اغسالا من دون تعيين
١٤٨ ص
(١٢١)
تعريف الحيض
١٥٠ ص
(١٢٢)
صفات دم الحيض والاستحاضة
١٥١ ص
(١٢٣)
يشترط في الحيض ان يكون بعد البلوغ قبل الياس ، مع التعرض لتحديدهما
١٥٢ ص
(١٢٤)
من شك في كونها قرشية يحكم بعدم كونها قرشية مع الاشارة الى استصحاب العدم الازلي
١٥٦ ص
(١٢٥)
حكم الشك في البلوغ والياس ، مع التعرض لمفاد ادلة التحديدات الشرعية وانها في مقام التصرف في الموضوع او لمحض بيان الحكم
١٥٦ ص
(١٢٦)
الحيض يجتمع مع الارضاع والحمل
١٦٢ ص
(١٢٧)
الكلام في تحقق الحيض ينزول الدم من الرحم الى فضاء الفرج من دون ان يخرج للظاهر
١٦٥ ص
(١٢٨)
ان شك في كن الخارج دما ، او في كون الدم من الرحم لم يرتب آثار الحيض
١٦٨ ص
(١٢٩)
ان تردد الدم بين الحيض والاستحاضة رجع الى الصفات والعادة ، على كلام في مفادادلة الصفات
١٦٨ ص
(١٣٠)
ان اشتهه الدم بدم البكارة وجب اختياره بادخال قطنة فان تطوقت فهو من البكارة وان انغمست فهو حيض
١٧٤ ص
(١٣١)
ان اشتبه الدم بدم القرحة وجب اختباره فان كان من الجالب الايسر فهو حيض والا فهو من القرحة ، او بالعكس ، على الخلاف بين روايتي التهذيب والكافي مع تحقيق الكلام في تعارضهما وكيفية الجمع بينهما وما هو الحجة منهما
١٨١ ص
(١٣٢)
اذا اشتبه الد بدم غير الاستحاضة والبكارة والقرحة حكم عليه بعدم الحيضية على كلام
١٨٥ ص
(١٣٣)
اقل الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة
١٨٦ ص
(١٣٤)
أقل الطهر عشرة ايام
١٨٩ ص
(١٣٥)
يكفي في ثلاثة الحيض التلفيق
١٩٠ ص
(١٣٦)
الكلام في اعتبار التوالي في ايام الثاثة الاول للحيض
١٩١ ص
(١٣٧)
الكلام في مرسلة يونس القصيرة
١٩٦ ص
(١٣٨)
تنبيهان ( الاول ) في تحقيق ما ذكره المحقق الخراساني ( قده ) من حمل قولهم اقل الحيض ثلاثة على ارادة بيان حدث الحيض لادم الحيض
١٩٨ ص
(١٣٩)
( الثاني ) في انه لا يعتبر التوالي في اكثر الحيض
١٩٩ ص
(١٤٠)
الكلام في ان النقاء المتخلل بين الدمين الحاصلين في العشرة طهر او حيض
٢٠٢ ص
(١٤١)
كيفية تحقق العادة العددية ، او الوقتية ، او العددية والوقتية
٢٠٨ ص
(١٤٢)
في انقلاب العادة ، او بطلانها
٢١٢ ص
(١٤٣)
الكلام في العادة المركبة
٢١٣ ص
(١٤٤)
الكلام في العادة المركبة الكلام في حصول العادة بالتمييز
٢١٥ ص
(١٤٥)
اذا رات حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء المتخلل بين الدمين فهل العادة ايام الدم ، او هي مع النقاء ، او ايام الدم الاول فقط؟
٢١٧ ص
(١٤٦)
لابد في تحقق العادة من تساوي الحيضين في الزمان في الجملة
٢١٩ ص
(١٤٧)
ضاحبة العادة الوقتية تتحيض بمجرد روبة الدم في العادة او مع تقدمه على كلام في مقدار التقدم
٢١٩ ص
(١٤٨)
حكم غير ذات العادة لو رات الدم ولم تعلم باستمراره ثلاثة ايام ، او علمت باستمراره
٢٢٢ ص
(١٤٩)
الكلام في قاعدة الامكان مفهوما ودليلا ، وموردا
٢٣٠ ص
(١٥٠)
ذات العادة الوقتية والعددبة اذا رات الدم بقدر عددها في غيروقتها تتحيض اذا لم تره في وقتها
٢٤٢ ص
(١٥١)
الدم المرئي في العادة وغيرها حيض باجمعه ان لم يتجاوز العشة وال اختص الحيض بما في العادة
٢٤٢ ص
(١٥٢)
الدمان اللذان يفصل بينهما النقاء حيض اذا لم يتجاوز المجموع عشرة والا كان الحيض احدهما فقط على تفصيل
٢٤٤ ص
(١٥٣)
اذا تعارض الوقت والعدد في العادة قدم الوقت
٢٥٤ ص
(١٥٤)
ما يتجاوز العادة حيض اذا لم يتجاوز العشرة
٢٥٤ ص
(١٥٥)
اذا تعودت الحيض في كل شهر مرة ثم رانه في شهر مرتين جامعا للصفات مع فصل اقل الطهر تحيضت فيهما معا ، وان كان احدهما او كلاهما فاقدا للصفات ففيه تفصيل وكلام
٢٥٥ ص
(١٥٦)
الكلام في وجوب الفحص والاستبراء على الحائض لو انقطع دمها قبل العشرة
٢٥٦ ص
(١٥٧)
الكلام في وجوب الاستظهار على الحائض يوما أو يومين او اكثر اذا انقضت عادتها واحتمك انقطاع الم في العشرة
٢٦٢ ص
(١٥٨)
اذا انقضت العادة وعلمت تجاوز الدم العشرة تبني على الاستحاضة بلا حاجة الى الاستظهار
٢٧١ ص
(١٥٩)
اذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وان احتمك العود في العشرة ولا مجال للاستظهار
٢٧١ ص
(١٦٠)
اذا تركت الاستبراء وصلت فهل تصح منها الصلاة لو كانت طاهرة واقعا؟
٢٧٢ ص
(١٦١)
حكم من تعذر عليها الاستبراء
٢٧٢ ص
(١٦٢)
لا فرق في حكم التجاوز عن العشرة بين الشهر والاقل والاكثر
٢٧٣ ص
(١٦٣)
ذات العادة الوقتية تجعل عادتها حيضاً وان كان فاقدا للصفات ، مع الكلام فيمالو كانت العادة ثابتة بالتمييز
٢٧٤ ص
(١٦٤)
من لم يكن لها عادة ترجع الى التمييز
٢٧٧ ص
(١٦٥)
حكم ما لو تجاوز الواجد لصفات الحيض العشرة
٢٨١ ص
(١٦٦)
اذا تعدد الواجد للصفات ولم يكن جعل الجميع جيضا
٢٨٤ ص
(١٦٧)
اذا فقدت العادة والتمييز رجعت الى عادة اقاربها
٢٨٥ ص
(١٦٨)
حكم ما اذا اختلفت الاقارب في العادة
٢٨٧ ص
(١٦٩)
اذا تعذر الرجوع للاقارب ترجع الى الروايات في مقدار التحيض الناسية لعادتها ترجع الى التمييز ثم الى الروايات ولا ترجع لاقاربها
٢٨٨ ص
(١٧٠)
الناسية لعادتها ترجع الى التمييز ثم الى الروايات ولاترجع لاقاربها
٢٩١ ص
(١٧١)
المراد من الشهر شهر الدم ويبدا برؤيته وان كان في اثناء الشهر الهلالي
٢٩٣ ص
(١٧٢)
على مستمرة الدم اختيار العدد في اول رؤية الدم ثم ترجع في بقية الادوار الى ما سبق
٢٩٣ ص
(١٧٣)
يجب الاختيار بنحو تتفق جميع الشهور
٢٩٤ ص
(١٧٤)
اذا تبين ان الحيض كان على خلاف ما اختارته وجب عليها قضاء مافات
٢٩٤ ص
(١٧٥)
صاحبة العادة الوقتية اذا استمر بها الدم فهي كالمبتدئة ترجع الى الاقارب ثم الى الروايات اذا لم يكن مخالفا لما كانت عليه في العدد
٢٩٥ ص
(١٧٦)
ذات العادة العددية فقط ترجع في تعيين الوقت الى التمييز ثم تجعل الحيض اول الدم على الاحوط
٢٩٧ ص
(١٧٧)
المعيار في الصفات التي يكون بها التمييز
٢٩٩ ص
(١٧٨)
حكم ما اذا تخلل ما هو يصفة الاستحاضة بين الدمين اللذين بصفة الحيض
٣٠١ ص
(١٧٩)
اذا تخلل عشرة ايام مما هو بصفة الاستحائة بين دمين بصفة الحيض جعلتهما حيضين اذا بلغا ثلاثة ايام
٣٠٢ ص
(١٨٠)
حكم ما اذا كن ما هو بصفة الحيض متفرقا في ضمن عشرة
٣٠٢ ص
(١٨١)
لا يكفي في التمييز اجتماع صفتين من صفات الحيض في دم مع كون الاخر واجدا لصفة واحدة
٣٠٣ ص
(١٨٢)
لا مجال للرجوع للاقران مع فقد الاقارب
٣٠٤ ص
(١٨٣)
المراد من الاقارب ما يعم المتصل باحد الابوين ، وما يعم الميت
٣٠٥ ص
(١٨٤)
حكم ما لو عارض السيد او ازوج في تعيين وقت الاختيار
٣٠٥ ص
(١٨٥)
اذاتبين كون الحيض على خلاف الامارة التي عملت عليها وجب عليها القضاء
٣٠٥ ص
(١٨٦)
يحرم عليهما العبادات المروطة او تشريعية ، مع الكلام في ثمرة ذلك
٣٠٦ ص
(١٨٧)
يحرم عليها مس اسماء الله تعالى على كلام
٣١٢ ص
(١٨٨)
الكلام في اسماء الانيباء والائمة (ع)
٣١٢ ص
(١٨٩)
يجرم عليها مس كتابة القران
٣١٢ ص
(١٩٠)
يجرم عليها قراءة آيات السجده من سور العزائم الاربع
٣١٣ ص
(١٩١)
يحرم عليها قراءة آيات السجدة من سور العزائم الاربعاء يحرم عليها اللبث في المساجد والدخول لوضع شيء فيها ، والاجتياز باحد المسجدين مع الكلام في المشاهد المشرفة
٣١٣ ص
(١٩٢)
اذا حاضت في اثناء الصلاة بطلت ولو شكت بنت على الصحة
٣١٤ ص
(١٩٣)
يجوز للحائض السجود للشكر
٣١٤ ص
(١٩٤)
يجب عل الحائض سجود التلاوة في موارده
٣١٥ ص
(١٩٥)
يجوز للحائض اجتياز غير المسجدين مع الكلام في المشاعد المشرفة
٣١٦ ص
(١٩٦)
يحرم وطء الحائض في القبل وان لم ينزل ، بل يحرم ادخال بعض الحشفة ويحرم عليها التمكين ، ويجوز الاستمتاع بغير ذلك
٣١٧ ص
(١٩٧)
الكلام في وطئها في الدبر
٣٢٠ ص
(١٩٨)
الكلام فيما لو خرج الدم من غير الموضع المعتاد
٣٢٠ ص
(١٩٩)
تصدق المراة في الحيض والطهر
٣٢١ ص
(٢٠٠)
لاتختص الحرمة بالزوجة ، بل نعم غيرها ، كما لا فرق في الحيض بين الوجداني والتعبدي المستند الى التمييز وغيره ، حتى ايام الاستظهار
٣٢٢ ص
(٢٠١)
الكلام في وجوب الكفارة على الرجل بوطء الحائض وفي مقدراها ، وشرائطها ، وفي مقدارها ، وشرائطها ، وفي فروع ذلك
٣٢٣ ص
(٢٠٢)
الكلام في الحاق النفساء بالحائض في وجوب الكفارة
٣٣٦ ص
(٢٠٣)
يبطل طلاق الحائض وظهارها اذا كانت مدخولا بها غير حامل وكان زوجها حاضرا
٣٣٧ ص
(٢٠٤)
بطلان الطلان وحرمة الوطء الوطء مختصة بحال الحيض فلا بجري مع الطهر وان لم تغتسل
٣٤٠ ص
(٢٠٥)
غسل الحيض كغسل الجنائة حكما وكيفية
٣٤١ ص
(٢٠٦)
الكلام في الاحتياج الى الوضوء مع غسل الحيض
٣٤٣ ص
(٢٠٧)
اذا تعذر الغسل تيممت بدلا عنه ، وكذا الوضوء ولو دار الامر بينهما قدمت الغسل وتييمت عن الوضوء
٣٤٨ ص
(٢٠٨)
يجوز الوطء قبل الغسل بعد الطهر
٣٥٠ ص
(٢٠٩)
الكلام في ان ماء غسل الزوجة والامة على الزوج او السيد اولا
٣٥٢ ص
(٢١٠)
اذا تيممت بدل الغسل ثم احدثت بالاصغر لا يبطل تيممها ، بل هو باق حتى تتمكن من الغسل
٣٥٣ ص
(٢١١)
يجب على الحائض قضاء صوم رمضان مع الكلام في غيره من انواع الصوم
٣٥٣ ص
(٢١٢)
لا يجب على الحائض قضاء الصلاة اليومة مع الكلام في غيرها من انواع الصلاة
٣٥٥ ص
(٢١٣)
الكلام في قضاء الصلاة التي بتحقق الحيض في اثناء وقتها
٣٥٦ ص
(٢١٤)
لو طهرت من الحيض في اثناء وقت الصلاة يجب عليها المبادرة اليها وقضاؤها ان فاتت على كلام
٣٦١ ص
(٢١٥)
في بيان آخر أجزاء الركعة
٣٦٤ ص
(٢١٦)
فروع الطهر في اثناء الوقت
٣٦٥ ص
(٢١٧)
ما يستحب للحائض في وقت الصلاة
٣٦٩ ص
(٢١٨)
ما يكره للحائض
٣٧١ ص
(٢١٩)
يستحب للحائض الاتيان بالاغسال المندوبة ، مع الكلام في صحة الاغسال الواجية منها غير غسل الحيض
٣٧٣ ص
(٢٢٠)
صفات دم الاستحاضة
٣٧٦ ص
(٢٢١)
لو شك في نوع الدم وانه استحاضة أو غيرها
٣٧٧ ص
(٢٢٢)
الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة ومتوسطة وكثيرة فالقليلة ان تتلوث القطنة من غير غمس ، ويجب فيها الوضوء لكل صلاة واو كانت نافلة مع تبديل القطنة
٣٨٤ ص
(٢٢٣)
الاستحاضة المتوسطة ان يغمس الدم القطنة ولا يسيل عنها ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل واحد في اليوم تجعله قبل صلاة الصبح
٣٨٨ ص
(٢٢٤)
الاستحاضة الكثيرة ان يسيل الدم من القطنة الى الخرقة ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل لصلاة الصبح ، وغسل لسلاتي الظهر والعصر وتجمع بينهما وغسل لصلاتي المغرب والعشاء وتجمع بينهما
٣٩١ ص
(٢٢٥)
يجوز في الكثيرة تعريق الصلوات والاتيان نجمسة اغسال
٣٩٤ ص
(٢٢٦)
يكفي للنوافل اغسال الفرائض ، ويلزم لها الوضوء
٣٩٤ ص
(٢٢٧)
اذا حدثت التوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل لما بعدها من الصلوات وكذا لو حدثت قبلها ولم تغتسل لها نسيانا أو عصيانا
٣٩٥ ص
(٢٢٨)
الكلام في جواز تقديم الغسل على وقت الصلاة
٣٩٨ ص
(٢٢٩)
يجب على المستحاضة اختبار حالها وانها من اي الاقسام ، مع الكلام فيما لو صلت بغير اختبار ، أو تعذر عليها الاختبار
٣٩٩ ص
(٢٣٠)
لايجب الوضوء ولا تبديل الخرقة ولا تطهير الفرج لقضاء الاجزاء المنسية أو لسجود السهو المتصل بالصلاة ، مع الكلام في ركعات الاحتياط
٤٠٢ ص
(٢٣١)
لو انقطع الدم قبل بعض الصلوات لا يجب بجديد الاعمال لما بعدها من الصلوات
٤٠٣ ص
(٢٣٢)
يجب المبادرة الى الصلاة بعد الاعمال الخاسة ولا يجوز الفصل بينها ، مع الكلام في مقدار المبادرة الواجبة
٤٠٥ ص
(٢٣٣)
يجب عليها بعد الاعمال التحفظ من خروج الدم بالاستثفار ونحوه
٤٠٦ ص
(٢٣٤)
اذا قدمت غسل الفجر لصلاة الليل فالا حوط تاخيرها الى قرب الفجر
٤٠٨ ص
(٢٣٥)
يشترط في صحة صوم المستحاضة الاغسال النهارية ، دون الوضوء آت
٤٠٩ ص
(٢٣٦)
لو علمت المستحاضة انقطاع الدم في اثناء الوقت فهل يجب عليها تاخير الصلاة؟
٤١٢ ص
(٢٣٧)
صور انقطاع الدم في اثناء الوقت واحكامها
٤١٤ ص
(٢٣٨)
صور انقلاب الاستحاضة من قسم لاخر واحكامها
٤١٧ ص
(٢٣٩)
اذا انقطع الدم الغسل في الكثيرة والمتوسطة يجب بجديد الغسل لاجل الانقطاع ولا يجزى الغسل السابق
٤١٩ ص
(٢٤٠)
حكم المستحاضة بالاضافة الى الافعال المشروطة بالطهارة غير الصلاة كالطواف وغيره
٤٢٠ ص
(٢٤١)
اذا علمت المستحاضة بما عليها كانت بحكم الطاهر وحكم مالو اخلت باعمالها
٤٢٢ ص
(٢٤٢)
يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت
٤٢٧ ص
(٢٤٣)
المستحاضة تجب عليها صلاة الايات مع الكلام فيما يجب عليها من الاعمال لا جلها
٤٢٨ ص
(٢٤٤)
حكم ما اذا احدثت المستحاضة في اثناء الغسل بالاصغر او الاكبر او انتقلت من المتوسط الى الكبرى
٤٢٨ ص
(٢٤٥)
قد يجب على صاحبة الكثيرة خمسة اغسال ، ومع العجز يجزي التيمم عنها ، وعن الوضوء ايضا
٤٢٩ ص
(٢٤٦)
حد النفاس
٤٣٠ ص
(٢٤٧)
حجية شهادة انساء في الو لادة والنفاس
٤٣٢ ص
(٢٤٨)
الدم المشكوك كونه نفاسا
٤٣٣ ص
(٢٤٩)
الكلام في اعتبار فصل اقل الطهر بين الحيض والنفاس
٤٣٣ ص
(٢٥٠)
ليس لاقل النفاس حد ، بل يمكن ان يكون لحظة في ضمن العشرة
٤٣٦ ص
(٢٥١)
الكلام في اكثر النفاس ، وان المختار انه عشرة ايام
٤٣٧ ص
(٢٥٢)
اذا انقطع الدم على العشرة فهو نفاس وان لم يتصل بالولادة
٤٤٧ ص
(٢٥٣)
لانفاس لمن لم تر الدم في العشرة
٤٤٩ ص
(٢٥٤)
من تجاوز دمها العشرة رجعت الى عادتها فان لم يكن لها عادة ننفست بعشرة ايام
٤٤٩ ص
(٢٥٥)
اذا لم تر صاحبة العادة الدم في العادة أو رأته في بعضها
٤٥١ ص
(٢٥٦)
الكلام في لزوم الفصل باقل الطهر بين النفاس والحيض المتقدم عليه او التأخر عنه
٤٥٣ ص
(٢٥٧)
اذا خرج بعض الولد وطالت المدة او خرج الولد قطعا متفرقة
٤٥٤ ص
(٢٥٨)
فروع تعدد الولد
٤٥٥ ص
(٢٥٩)
حكم استمرار الدم الى شهر او اكثر
٤٥٨ ص
(٢٦٠)
يجب على النفساء اذا انقطع دمها الفحص عنه بادخال قطنة ونحوها
٤٦٠ ص
(٢٦١)
حكم استظهار النفساء لو استمر الدم بعد مضي العادة
٤٦٠ ص
(٢٦٢)
النفساء كالحائض في الاحكام مع الكلام في رجه ذلك
٤٦١ ص
(٢٦٣)
غسل المس من الاغسال الوجية
٤٦٥ ص
(٢٦٤)
لا يجب الغسل بمس غير الانسان
٤٦٦ ص
(٢٦٥)
لا يجب الغسل بمس الانسان قبل برده أو بعد تغسيله
٤٦٧ ص
(٢٦٦)
لايجب الغسل بمس الميت المغسل بالماء القراح لفقد السدر والكافور
٤٦٨ ص
(٢٦٧)
لا يجب الغسل بمس الميت الميمم لتعذر التغسيل
٤٦٨ ص
(٢٦٨)
لايجب الغسل بمس الميت الذي يغسله الكافر لتعذر الممائل
٤٧٠ ص
(٢٦٩)
لا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط اذا ثم له أوبعة أشهر
٤٧٠ ص
(٢٧٠)
لا فرق في الماس والممسوس بين ما تحله الحياة وغيره
٤٧١ ص
(٢٧١)
مس الغطعة المبانة من الحي
٤٧٢ ص
(٢٧٢)
مس العظم المجرد
٤٧٣ ص
(٢٧٣)
فروع الشك في المس الموجب للغسل
٤٧٤ ص
(٢٧٤)
لا يجب الغسل بمس الشهيد
٤٧٦ ص
(٢٧٥)
مس القطعتبن المعلوم اجمالا بان احداهما من ميت يوجب الغسل يخلاف مس قطعة واحدة منهما
٤٧٨ ص
(٢٧٦)
لا فرق في المس الموجب للغسل بين الاختيارى وغيره كبيرا كان الماس او صغيرا
٤٧٩ ص
(٢٧٧)
لا فرق في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي بين مسها ممن ابينت منه وغيره
٤٧٩ ص
(٢٧٨)
حكم مس القطعة المبانة من الحي قبل البرد
٤٨٠ ص
(٢٧٩)
حكم المراة التي تلد طفلا ميتا من حيث مماسته لفرجها
٤٨٠ ص
(٢٨٠)
مس فضلات الميت لا يوجب الغسل
٤٨١ ص
(٢٨١)
الجماع مع الميتة الباردة يوجب الغسل
٤٨١ ص
(٢٨٢)
المقتول بغصاص اوحد اذا اغتسل قبل القتل لا يجب الغسل بمسه
٤٨١ ص
(٢٨٣)
مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل
٤٨٢ ص
(٢٨٤)
اذا يبس عضو من الحي لا يجب الغسل بمسه ما دام متصلا به
٤٨٢ ص
(٢٨٥)
الكلام في وجوب الوضوء مع غسل المس
٤٨٢ ص
(٢٨٦)
يجب غسل المس لكل مشروط بالطهارة من الحدث الاصغر ، دون الاكبر
٤٨٢ ص
(٢٨٧)
الحدث الاكبر والاصغر في اثناء الغسل لايبطله
٤٨٤ ص
(٢٨٨)
تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل ولو مع تعدد الميت
٤٨٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص

مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢

اين صفحه در کتاب اصلي بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة