مصطلحات الفقه - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٩٨ - طهر المطهر
من المغسول ٢-عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال ٣-طهارة الماء المغسول به و لو ظاهرا ٤-إطلاقه ٥-تعدد الغسل في بعض النجاسات كالبول و الولوغ و في بعض المتنجسات كالظروف ٦-العصر فيما يقبله من المتنجسات كالثوب و نحوه، ٧-و ورود الماء على المتنجس دون العكس ٨-انفصال الغسالة عن المحل في الغسل بالماء القليل إلى غير ذلك راجع عنوان الماء أيضا.
الثاني: الأرض و هي تطهر بعض المتنجسات كباطن القدم و النعل بالمشي عليها أو المسح بها، بشروط خاصة ذكروها في الفقه.
الثالث: الشمس فإنها مطهرة لبعض الأشياء بإشراقها عليه، فإذا أشرقت على الأرض النجسة طهرتها، و تطهر كلما لا ينقل من الأبنية و الحيطان و ما يتصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد، و تطهر الأشجار و أوراقها و أثمارها و النبات و الخضروات كل ذلك إذا كانت متنجسة رطبة و جففتها بإشراقها عليها بلا واسطة.
الرابع: الاستحالة بمعنى تبدل صورة الشيء النوعية إلى أخرى، فيطهر بذلك كالخشبة المتنجسة تكون رمادا، و الماء المتنجس تكون بخارا. و غير ذلك من الأمثلة، و ذكرنا للاستحالة تفسيرا إجماليا تحت عنوانها المستقل فراجع.
الخامس: الانقلاب، يراد به في المقام تحول الخمر خلا بنفسه أو بعلاج، كإلقاء الخل أو الملح فيه، بشرط عدم وصول نجاسة أخرى إليه، و هذا غير الاستحالة لتبدل الحقيقة النوعية فيها دون هذا، و لذا اختص بموضوع خاص و كان الحكم فيه تعبديا.
السادس: ذهاب الثلثين عن العصير العنبي بعد غليانه، و هذا مبني على القول بنجاسته بالغليان فيطهر بذهاب ثلثيه به، و ليعلم أن نجاسة العصير تشترك مع حرمته في حدوثهما بالغليان و زوالهما بذهاب الثلثين، و سببيته الأمرين أعني الغليان و الذهاب قطعية في مسألة الحرمة و الحلية و مورد للاختلاف في مسألة النجاسة و الطهارة فلا حظ المسألة تحت عنوان ذهاب الثلثين المسوق عمدة لبيان الحكم التكليفي.
السابع: الانتقال كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس سائلة، إلى جوف ما لا نفس له كالبق و القمل و البرغوث و نحوها، و كانتقال البول و الماء النجس إلى عروق النبات