مصطلحات الفقه - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٩ - موه الماء
المدعي لقتل أو قطع أو جرح، مع عدم وجود بينة له، لإيراثها التهمة و لطخ عرض المدعى عليه، و الامارة الظنية نظير الشاهد الواحد، و شهادة المرأة، و وجود القاتل عند المقتول و بيده سلاح، و وجود المقتول في دار القاتل، و إخبار الصبي المميز، و الكافر و الفاسق، إذا كانوا موثوقا بهم.
ثم أنه قد وقع البحث في الفقه عن اللوث من جهة كونه من شرائط تحقق القسامة، و ذلك فيما إذا وجد قتيل لم يعلم قاتله، و ادعى وليه أن القاتل فلان، و لم يكن له بينة على مدعاه، فإن كان هناك لوث تحقق موضوع القسامة، و هي خمسون يمينا في الجناية العمدية، و خمس و عشرون في الخطأية، يحلفها المدعي و يثبت بذلك القصاص أو الدية و تفصيل الكلام في ذلك في الجملة واقع تحت عنوان القسامة.
موه الماء
الماء في اللغة و العرف واضح من أن يعرف بغيره، و ليس له عند الشرع و المتشرعة و لا في اصطلاح الفقهاء حقيقة شرعية أو فقهية، و قد وقع عنوان الماء في الفقه موضوعا للبحث في موارد، فذكروا في باب الأنفال أنه ينقسم إلى مملوك للأشخاص و غير مملوك، و عدوا القسم الثاني الذي منه الأنهار الصغيرة، و الكبيرة، بل و البحيرات، و البحار الكبيرة، من الأنفال التي هي ملك للإمام بعنوان إمامته و ولايته، و ذكروا في كتاب الأحياء أنه يجوز لكل إنسان تملك غير المملوك من المياه بالحيازة و الأحياء، كما قد تكون هي متعلق الحق بوقوعه حريما للمحياة، و بحثوا في كتاب الأطعمة و الأشربة عن حاله، من حيث جواز شربه و الانتفاع في الأغذية منه، و قد ذكرنا ما يرتبط به تحت تلك العناوين.
و ذكروا في باب الطهارة أنه ينقسم بالتقسيم الأوّلي إلى مطلق و مضاف، و الأول نوع كلي حقيقي تحته أصناف مختلفة يشترك الجميع في الحقيقة النوعية، و يختلف بعضه فيما هو خارج عن حقيقته، كماء المطر و البحر و النهر و غيرها، و قسموا الماء المطلق إلى الأقسام التالية: ١-الجاري ٢-النابع غير الجاري ٣-المطر ٤-البئر ٥-الكر ٦-القليل ٧-ماء الحمام ٨-الماء المستعمل في رفع الحدث ٩-ماء الاستنجاء ١٠-الماء