مصطلحات الفقه - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٢ - زكو الزكاة
شروط: النصاب، و السوم، و عدم كونها عوامل، و مضي الحول عليها جامعة للشرائط، و الشرط الأول قد ذكر تفصيله تحت عنوان النصاب، و الثاني يجب صدقه في تمام الحول فلو كانت معلوفة و لو اضطرارا في شهر أو أسبوع لم تجب الزكاة، و كذا الثالث فإنّه يشترط عدم كونها عوامل و لو في يوم أو يومين على الأحوط، و الرابع يكفي في تحققه دخول الشهر الثاني عشر و بذلك يستقر الوجوب لكن هذا الشهر محسوب من الحول السابق.
و ثانيها النقدان فذكروا انه يشترط في وجوب زكاتهما مضافا إلى الشروط العامة عدة شرائط خاصة، النصاب و قد أوضحناه تحت عنوان النصاب.
و كونهما مسكوكين بسكة المعاملة كانت سكة الإسلام أو الكفر، و كانت كتابة أو غيرها، باقية أو ممسوحة بالعرض مع رواج المعاملة، و مضي الحول عليهما بدخول الشهر الثاني عشر جامعي للشرائط.
و ثالثها الغلات فذكروا انه يعتبر في وجوب زكاتها مضافا إلى الشروط العامة أمران أحدهما بلوغها النصاب و هو في جميعها مائتان و ثمانية و ثمانون منا تبريزيا إلاّ ٤٥ مثقالا صيرفيا، تساوي ٢٠٧-٨٤٧ كيلو غراما فلا تجب على الناقص من ذلك و قد أشرنا إليه تحت عنوان النصاب.
ثانيهما التملك قبل وقت التعلق، بالزراعة فيما يزرع، أو بانتقال الزرع إليه بإرث أو شراء أو اتهاب أو غيرها، و التملك فيها يغرس بغرس الشجر أو دخوله في ملكه بإرث و شراء و بقائه إلى زمان التعلق أو تملك ثمره كذلك.
و أما المقدار المخرج منها الزكاة فقد ذكرنا تفصيله تحت عنوان النصاب للملائمة التامة بين ذكر النصاب و المقدار المخرج منه فراجع هناك.
و أما من يستحقها و هو المسمى بمصارف الزكاة فالمذكور في فتاواهم و المستفاد من ظاهر الكتاب و صريح النصوص أنهم ثمانية أصناف:
الأول و الثاني: الفقير و المسكين و المراد بهما من لا يملك مؤنة السنة له و لعياله الواجب نفقتهم عليه، لا فعلا و لا قوة، و الثاني أسوأ حالا من الأول، فهو أخص منه، و الصرف