مصطلحات الفقه - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٧ - خير الخيار
الإمضاء حينئذ قبل الرد، أو يجعل رد الثمن فسخا فعليا أو يجعله قيدا للانفساخ فهو مسلط على السبب لا المسبب، أو يجعله شرطا لوجوب الإقالة على المشتري، و الكل جائز لعموم الوفاء بالشرط.
خير أخر خيار التأخير
ذكر الأصحاب انه يثبت هذا الخيار للبائع فيما إذا باع عينا شخصية لم يسلمها إلى المشتري، و لم يقبض الثمن و لا شرط المشتري تأخير الثمن، فذهب و لم يجيء إلى ثلاثة أيام، فالبيع لازم في الثلاثة، لعموم وجوب الوفاء، و يثبت للبائع بعدها خيار التأخير، فيتخير بين الفسخ و التصرف في ماله و الصبر و مطالبة الثمن.
و في ثبوت هذا الخيار للمشتري فيما إذا اشترى بثمن معين و لم يسلمه إلى البائع و لم يقبض المبيع و لم يشترط البائع تأخير المبيع فذهب و لم يجيء إلى ثلاثة أيام إشكال، و مبدأ الثلاثة من حين العقد و قيل من حين التفرق، و يختص هذا الخيار بالبيع.
خير فسد يوم خيار ما يفسد ليومه
يطلق هذا الخيار في مصطلح القوم على السلطة المجعولة للبائع فيما إذا باع ما يفسده البقاء يوما بليلته و لم يقبضه و لا قبض ثمنه و غاب المشتري، فذكروا انه لا خيار للبائع إلى الليل و يثبت ذلك له بدخول الليل، و لذا عبر في الدروس عن هذا الخيار بخيار ما يفسده المبيت، فله الخيار عند دخول الليل، و هذا في أغلب أقسام الخضر و الفواكه و اللحوم و نحو ذلك، و الظاهر انه صنف من خيار التأخير فيشترط فيه شروطه كما أشرنا إليه، و يدل عليه قاعدة نفي الضرر، فإن البائع ضامن للمبيع ممنوع عن التصرف فيه محروم عن ثمنه.
خير رأي خيار الرؤية
أطلق الأصحاب هذا العنوان على تسلط كل من المشتري و البائع على فسخ العقد، فيما