مصطلحات الفقه - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٩ - خير الخيار
الأول: ان ماهية هذا الخيار هل هي تخيير ذي الخيار بين الفسخ و الإمضاء و أخذ الأرش مطلقا، أو أنها عبارة عن تسلطه على الفسخ و الإمضاء مع بقاء العين و إمكان ردّه، و على مطالبة الأرض أو الرضا بتركه مع عدمه، و ظاهر جلّ الأصحاب لو لا كلّهم الأول.
الثاني: انّ ظهور العيب هل هو سبب لحدوث الخيار من حينه أو كاشف عن حدوثه عند البيع، و يترتب على الثاني انه لو أسقطه ذو الخيار قبل ظهوره أو تبرأ منه الناقل عند العقد سقط و هذا بخلاف النقل و الحدوث بالظهور، و يعم الحكم عيب المثمن و الثمن.
الثالث: ان مسقطات هذا الخيار قسمان قسم يسقط به الرد فقط مع بقاء جواز أخذ الأرش و هو أمور الأول التصريح بإمضاء العقد و أخذ الأرش، الثاني التصرف في المعيب بعد العلم بالعيب، فإنه رضاء بالعقد و ليس رضاء بترك الأرش، الثالث تلف العين المعيبة أو خروجها عن ملكه أو استيجارها أو رهنها و نحو ذلك، الرابع حدوث عيب آخر عند من انتقل إليه المعيب بعد قبضه.
و قسم يسقط به الرد و الأرش معا و هو أيضا أمور: الأول العلم بالعيب قبل العقد، الثاني تبرئ من ينتقل عنه المعيب عن العيوب، الثالث زوال العيب قبل العلم به، الرابع التصرف في المعيب بعد العلم بالعيب على إشكال فيه، الخامس تأخير الأخذ بمقتضى الخيار بعد العلم بالعيب.
ثم ان كيفية أخذ الأرش للمعيب، ان يقوم صحيحا و معيبا و تلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص الثمن بتلك النسبة فإذا قوم صحيحا بتسعة و معيبا بستة و كان الثمن ستة ينقص اثنان.
خير خلف شرط خيار تخلف الشرط-الاشتراط
يطلق هذا العنوان على تسلط كل من المتعاقدين على فسخ العقد اللازم المتضمن لشرط أو شروط حكم بصحتها و وجوب الوفاء بها، ثم تخلف عنها من عليه الشرط، فللمشروط له حينئذ فسخ العقد، و سمي بخيار الاشتراط لتسببه عن اشتراط أمر في