مصطلحات الفقه - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٦٠ - أرض الأرض
القسم العاشر: الأرض الحادثة المستجدة في دار الإسلام أو دار الكفر، كجزيرة ظهرت في وسط البحر أو النهر الكبير، أو ظهرت في شطوط البحار و الأنهار مما كانت تحت الماء قديما و هي من الأنفال.
القسم الحادي عشر: الأرض المفتوحة عنوة بيد المسلمين من غير إذن الإمام و الظاهر انها من الأنفال.
القسم الثاني عشر: الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام مع كونها من قطائع الملوك و هي من الأنفال و أمرها بيد الإمام.
القسم الثالث عشر: الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا و هي و إن كانت ملكا لهم و تترك في أيديهم، إلا انه يظهر من بعض الأصحاب أن لها حكما خاصا كعوده بعد الخراب ملكا لجميع المسلمين.
القسم الرابع عشر: الأرض التي انجلى عنها أهلها و تركوها، و الظاهر أنها من الأنفال و تكون ملكا للإمام.
القسم الخامس عشر: أرض الصلح أي التي صالح أهلها المسلمين على أن تبقى أرضهم بأيديهم و يعطوا لها الجزية و هذه تسمى أرض الجزية.
القسم السادس عشر: أرض الصلح إذا صالح أهلها المسلمين على أن تكون للمسلمين و تكون الجزية على رؤوسهم و حكمها حكم المفتوحة عنوة.
القسم السابع عشر: الأرض الحريم للمحياة كمراتع القرى و حريم البئر و نحوها و حكمها حكم ذي الحريم.
القسم الثامن عشر: الأرض المحجرة بيد مسلم أو غيره، و حكمها كونها متعلقة لحق المحجر من دون أن تكون ملكا له، فيملكها ذو الحق بالإحياء دون غيره.
القسم التاسع عشر: الأرض المحبوسة المحررة من قبل اللّه تعالى، كالمشاعر العظام من البيت الحرام، و منى، و المشعر، و عرفات، و كذا مسجد الكوفة، و الأقصى، و المشاهد المشرفة على الأظهر، و ليس لأحد التصرف فيها بغير العبادة أو التعمير.