مصطلحات الفقه - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٥٩ - أرض الأرض
هذا القسم بين ما علم عدم سبق يد عليها أو لم يعلم أو علم السبق و لكن لم يبق منهم شخص و لا عنوان، و المذكور عند أصحابنا ان هذا من الأنفال و هي للإمام و يجوز إحياؤها لكل أحد.
القسم الثالث: الأرض العامرة بالأصالة على ما عرف و ذكروا ان حكمها حكم الموات بالأصالة، و حيث أنها محياة بالذات معدة للانتفاع فتملّكها يحصل بتحجيرها أو بالاشتغال بالانتفاع بها.
القسم الرابع: الأرض المحياة بالعرض و هي الأملاك الفعلية للأشخاص فاما ان تكون للمسلم أو للكافر، و المسلم اما ان يكون قد تملكها بالإحياء أو بالشراء و نحوه و لكل قسم حكم مذكور في باب الأحياء.
القسم الخامس: الأرض التي عرض عليها الممات بعد الحياة و هي أما ان تكون الحياة السابقة بالأصالة لا من معمر أو تكون من معمر بالإحياء فعلى الأول فهي باقية على حالتها الأولى و على الثاني ففي رجوعها إلى حالتها الأصلية و عدمه اختلاف مذكور تحت عنوان الإحياء.
القسم السادس: الأرض المفتوحة عنوة و هي التي يأخذها المسلمون من الكفار بالحرب و إيجاف الخيل و الركاب، و هي لجميع المسلمين من زمان التسلط عليها إلى آخر الدنيا و ليست مختصة بالعسكر المحاربين، و لا بإمامهم المتصدي لأمرهم، نعم الظاهر من الأصحاب الاختلاف في كون خمسها أيضا للإمام، هذا في العامرة من أرض الكفار و أما الغامرة أي الموات فالظاهر بقاؤها على حكمها الأصلي.
القسم السابع: الأرض الميتة بالفعل التي علم لها مالك مجهول و الظاهر ان أمرها بيد الإمام.
القسم الثامن: الأرض التي تركها مالكها المعلوم حتى صارت ميتة.
القسم التاسع: الأرض العامرة التي لا رب لها بالفعل كما إذا مات أهلها بالحوادث و الزلازل فبقيت أملاكهم الأرضية، و الظاهر انها من قبيل تركة من لا وارث له فيكون من الأنفال و يملكها الإمام.