مصطلحات الفقه - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٧ - صيد الصيد
الحامل المقرب التي يضر الصوم لحملها فيجب عليها الإفطار، خامسهم: المرضعة القليلة اللبن إذا أضر الصوم بولدها، فإن لم تقدر على حفظ الولد بغير الإرضاع أو تسليمه لغيرها، وجب الإفطار و إلاّ فالأحوط الصوم.
الثاني: قد أشرنا فيما سبق ان من أقسام الصيام الواجبة صوم الكفارة
فذكروا ان ذلك في موارد: ١-في كفارة قتل العمد ٢-في كفارة من أفطر في شهر رمضان على محرم فيتعين فيهما الصوم مع انضمام غيره ٣-في كفارة الظهار ٤-في كفارة القتل خطأ ٥-في كفارة قضاء رمضان ٦-في كفارة اليمين ٧-في كفارة صيد النعامة حال الإحرام ٨-في كفارة صيد البقر الوحشي حاله ٩-في كفارة صيد الغزال حاله ١٠-في كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب ١١-في كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب ١٢-في كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فيجب الصوم في هذه الأقسام بعد العجز عن غيره ١٣-في كفارة الإفطار في شهر رمضان ١٤-في كفارة الاعتكاف ١٥-في كفارة حث النذر ١٦-في كفارة حنث العهد ١٧-في كفارة جز المرأة شعرها في المصاب ١٨-في كفارة حلق الرأس في الإحرام فيجب الصوم في هذه الأقسام مخيرا بينه و بين عدله ١٩-في وطء الرجل أمته المحرمة بإذنه، فإن الصوم فيه مرتب و مخير و تفصيل ذلك مذكور تحت عنوان الكفارة فراجع.
صيد الصيد
الصيد في اللغة يستعمل تارة مصدرا بمعنى إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة و نحوه، و أخرى بمعنى قتل الحيوان الممتنع و إزهاق روحه بنحو غير الذبح و النحر، بآلة حيوانية أو جمادية، و ثالثة بمعنى المصيد و هو الحيوان المأخوذ بالاصطياد، قال في المجمع:
قد تكرر الصيد في الحديث اسما و فعلا و مصدرا يقال صاد يصيد صيدا فهو صائد و مصيد، و يسمى ما يصاد صيدا إما فعل بمعنى مفعول و إما تسمية بالمصدر انتهى. و في المفردات:
الصيد مصدر صاد و هو تناول ما يظفر به مما كان ممتنعا و في الشرع تناول الحيوانات الممتنعة ما لم يكن مملوكا انتهى.