مصطلحات الفقه - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٠ - صلو الصلاة
العاشر: أن لا يكون مكان الرجل متأخرا عن مكان المرأة بل أو مساويا له مع قربهما في الجملة.
الرابع: ذكروا أن للصلاة موانع و قواطع إذا تحقق أحدها حال الصلاة و قارن أفعالها أو أكوانها أوجبت بطلانها، و فرقوا بينهما بأن الأول هو الذي يمنع الصلاة عن التأثير في ملاكاتها الموجبة للأمر بها فتصبح فاسدة، و الثاني هو الذي يوجب انقطاع هيئتها الاتصالية الملحوظة فيها جزءا أو شرطا فينتفي بعروض القاطع شيء من أجزائها و شروطها فتبطل، و العنوانان قد يفترقان و قد يجتمعان، فما عدوه أو ينبغي عده من مصاديق الأول أعني المانع الأمور التالية:
أ-الحدث الأكبر و الأصغر.
ب-نجاسة بدن المصلي و لباسه إذا صلى كذلك عمدا أو نسيانا حال الاختيار عدا موارد الاستثناء.
ج-غصبية لباسه و المكان الذي يصلي فيه.
د-كون لباسه من أجزاء الميتة.
ه-كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه.
و-كونه من الذهب للرجال و كذا تزينه به.
ز-كونه من الحرير المحض لهم أيضا.
ح-و التكفير بمعنى وضع احدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يضعه العامة.
ثم إنه لا تنافي بين عد الطهارة من الحدث أو من الخبث من الشرائط و عد الحدث و الخبث مانعا فان الضدين الذين لا ثالث لهما يلازم وجود أحدهما عدم الآخر فإذا كان أحدهما شرطا لشيء جاز إطلاق المانع على الآخر مجازا، و ان لم يكن له تأثير في ذلك الشيء، و قد يكون لأحدهما دخل في الشيء بنحو الشرطية و للآخر دخل بنحو المانعية فيكون أحدهما شرطا حقيقة و الآخر مانعا كذلك، و لا يبعد أن يكون الطهارة و النجاسة كذلك، و أيضا حيث ان الممنوع لا يتحقق إلا مع عدم المانع فكثيرا ما ينتزع من مانعية