مصطلحات الفقه - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٢ - ذكر أنث الذكر و الأنثى
عليهن في المعارك و أخذ السلاح للمحاربة، و لا بأس بحضورهن لتداوي الجرحى و طبخ الغذاء و سقي الماء و نحو ذلك، و أما الجهاد الدفاعي فهو واجب على جميع المكلفين القادرين عليه رجالا كانوا أو إناثا.
السابع: افتراقهما في نقصان حظهن من العبادات فإنه يسقط عنها الفرائض الخمس اليومية و سائر العبادات المشروطة بالطهارة من الحدث الأكبر كالصوم و الطواف و الاعتكاف، أيام عادتها في الحيض و النفاس بل و يحرم عليها الإتيان بها في تلك الأيام لصيرورتها بدعة حينئذ.
الثامن: افتراقهما في استقلال الإقدام على النكاح، فإنه ليس لها تزويج نفسها و لو كانت بالغة رشيدة إذا كانت بكرا إلاّ بإذن أبيها أو جدها للأب، و لو كانت أيما استقلت في أمرها، و أما الذكر فيستقل بالنكاح و لا يتوقف على إذنهما.
التاسع: افتراقهما أيام رضاعتهما و عدم تغذيهما، في إنه إذا أصاب بوله شيئا يطهر بصب الماء عليه، بحيث يغلب على البول من غير حاجة إلى إخراج الغسالة، و إذا أصاب بولها شيئا كان كبول الكبير مشروطا بشروط.
العاشر: افتراقهما في استعمال الحرير و الذهب، فإنه يحل لها لبس الحرير المحض و التزين بالذهب، و هما محرّمان على الذكر، و يحرم على كل منهما أيضا التلبس بما يختص بالآخر فيحرم عليها لبس العمامة و الرداء و عليه الخمار و المئزر على الأحوط فيهما.
الحادي عشر: افتراقهما في محرمات الإحرام فيحرم عليها تغطية الوجه حال إحرامها بنقاب و برقع و نحوهما دونه، و يحرم عليه تغطية الرأس دونها، و يحل عليها لبس المخيط و ما يستر ظهر القدم و التظليل، و يحرم الجميع عليه و يجب عليه الحلق في إحرامه في الجملة، و يجب عليها التقصير دون الحلق.
الثاني عشر: افتراقهما في قراءة الصلاة، فيجب عليه الجهر بها في الصبح و المغرب و العشاء، و لها التخيير بين الجهر و الإخفات فيها إلاّ مع سماع الأجنبي فتخفت، و يتساويان في الإخفاتية و في سائر الصلوات.