جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٣٤٦ - ذكر و تعقيب
محذور بالالتزام به، و كيف يوجب الالتزام به فقهاً جديداً مع ذهاب المشهور إلى زمان الشهيد (قدس سره)- على ما قيل [١]- إلى الإجزاء في الطرق و الأمارات و الاصول؟!
فالمتوضّي أو المُغتسل بالماء الكذائي يجب عليه بعد كشف الخلاف تطهير بدنه من النجاسة، و لكن وضوؤه أو غسله يكون صحيحاً، فتدبّر جيّداً.
فتحصّل لك ممّا ذكرنا إلى الآن: أنّ الإشكال الثالث و الرابع اللذين أوردهما المحقّق النائيني (قدس سره) على القول بالإجزاء، و وافقه المحقّق العراقي (قدس سره) في الإشكال الأخير غير واردين عليه.
و أمّا إشكاله الثاني فحاصله: أنّ التوسعة و التحكيم إنّما يستقيمان لدليل بالنسبة إلى دليل آخر إذا كان لدليل الحاكم موضوع ثابت حين حكومته، و يكون ناظراً إليه نفياً و إثباتاً، و دليل الحكم الظاهري لا يتكفّل إلّا لإثبات الموضوع الذي حكم عليه بالشرطية، و يستحيل أن يكون في هذا الحال حاكماً على دليل الشرط أو الجزء بإثبات أنّ مدلوله- و هو الحكم الظاهري- فرد من أفراد ذلك الشرط أو الجزء.
فالدليل المتكفّل لجعل الحكم الظاهري لا يمكن أن يكون حاكماً على أدلّة الأجزاء و الشرائط و مبيّناً أنّ الشرط هو الأعمّ من الطهارة الواقعية و الظاهرية.
و بعبارة اخرى: لا يمكن أن يتكفّل دليل واحد الجعل البسيط و الجعل التأليفي، و مفاد قاعدة الطهارة الجعل البسيط- و هو الحكم بطهارة المشكوك- فلا يمكن أن يثبت بذلك كون الطهارة شرطاً للصلاة التي هو الجعل التأليفي [٢]
. و فيه: أنّ تحكيم دليل على آخر لا يحتاج إلى جعلين بدليل واحد حتّى يتوجّه عليه الإشكال، بل هو مقتضى فهم العرف بعد ملاحظة الدليلين، و ظاهر أنّ العقلاء
[١]- انظر نهاية الاصول: ١٤١، و فيه «إلى زمن الشيخ (قدس سره)».
[٢]- فوائد الاصول ١: ٢٤٩.