جواهر الأصول - تقريرات
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
تتمة مقدمة الكتاب
١ ص
(٣)
الأمر الثاني عشر في الاشتراك
٩ ص
(٤)
الجهة الاولى في إمكان الاشتراك
٩ ص
(٥)
الجهة الثانية في وقوع الاشتراك
١٦ ص
(٦)
الجهة الثالثة في كيفية وقوع الاشتراك و منشأ حصوله
١٦ ص
(٧)
الأمر الثالث عشر استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد
١٩ ص
(٨)
الأمر الرابع عشر في المشتق
٢٥ ص
(٩)
الجهة الاولى في أنّ النزاع في هذه المسألة لغوية
٢٥ ص
(١٠)
ذكر و تعقيب
٢٨ ص
(١١)
الجهة الثانية في تعيين محلّ النزاع من العناوين
٢٩ ص
(١٢)
عدم دخول العناوين المنتزعة عن مقام الذات في محلّ البحث
٣٠ ص
(١٣)
دخول هيئات المشتقّات في محلّ البحث
٣٢ ص
(١٤)
الجهة الثالثة في دخول بعض العناوين الجامدة في حريم النزاع
٣٥ ص
(١٥)
تذنيب
٣٦ ص
(١٦)
إيقاظ
٤١ ص
(١٧)
الجهة الرابعة في خروج أسماء الزمان عن حريم البحث
٤٢ ص
(١٨)
ذكر و تعقيب
٤٣ ص
(١٩)
الجهة الخامسة في كيفية وضع المشتقّات
٤٩ ص
(٢٠)
تنبيه
٥٣ ص
(٢١)
إشكالات و أجوبة
٥٣ ص
(٢٢)
ذكر و تعقيب
٥٧ ص
(٢٣)
الجهة السادسة في وضع هيئات المشتقّات الفعلية
٥٨ ص
(٢٤)
الجهة السابعة في وجه اختلاف معنى المضارع
٦٠ ص
(٢٥)
الجهة الثامنة في اختلاف مبادئ المشتقّات
٦١ ص
(٢٦)
الجهة التاسعة في المراد ب «الحال» في عنوان البحث
٦٨ ص
(٢٧)
كلمة نفيسة في مفاد قضية «شريك الباري ممتنع»
٧٠ ص
(٢٨)
الجهة العاشرة في لزوم الجامع على الأعم
٧٢ ص
(٢٩)
ذكر و تعقيب
٧٣ ص
(٣٠)
الجهة الحادية عشر فيما استدلّ به لكون المشتقّ موضوعاً لخصوص المتلبّس
٧٥ ص
(٣١)
التبادر و صحّة السلب
٧٥ ص
(٣٢)
ذكر و دفع في التفصيل بين هيئة اسم المفعول و غيرها
٧٩ ص
(٣٣)
تذييل فيما يستدلّ به لكون المشتقّ موضوعاً للأعمّ و دفعه
٨٠ ص
(٣٤)
الجهة الثانية عشر في بساطة المشتقّ و تركّبه
٨٣ ص
(٣٥)
فائدة نفيسة في المراد من «اللابشرطية» و «البشرطاللائية»
٨٤ ص
(٣٦)
تقريب المحقّق الشريف لبساطة المشتقّ و تزييفه
٩١ ص
(٣٧)
تقريب آخر لبساطة المشتقّ و ردّه
٩٥ ص
(٣٨)
إيقاظ
٩٦ ص
(٣٩)
الجهة الثالثة عشر في الفرق بين المشتقّ و مبدئه
٩٧ ص
(٤٠)
الجهة الرابعة عشر في الصفات الجارية على ذاته تعالى
١٠٠ ص
(٤١)
ذكر و تعقيب
١٠٢ ص
(٤٢)
ذكر و إرشاد
١٠٣ ص
(٤٣)
المقصد الأوّل في الأوامر
١٠٧ ص
(٤٤)
الفصل الأوّل فيما يتعلّق بمادّة الأمر
١٠٩ ص
(٤٥)
الجهة الاولى في معنى مادّة الأمر
١٠٩ ص
(٤٦)
الجهة الثانية في ما وضع له مادّة الأمر، و هي «أ م ر»
١١١ ص
(٤٧)
ذكر و تعقيب
١١٣ ص
(٤٨)
الجهة الثالثة في اعتبار العلوّ و الاستعلاء في مادّة الأمر
١١٥ ص
(٤٩)
نقل و تعقيب
١١٦ ص
(٥٠)
الجهة الرابعة في معنى الحقيقي لمادّة الأمر
١١٩ ص
(٥١)
ذكر و إرشاد
١٢٠ ص
(٥٢)
الفصل الثاني فيما يتعلّق بصيغة الأمر
١٢٣ ص
(٥٣)
الجهة الاولى فيما وضعت له هيئة الأمر
١٢٣ ص
(٥٤)
ذكر و تعقيب إشكال العلّامة الحائري في الفرق بين الجمل الخبرية و الإنشائية
١٢٥ ص
(٥٥)
الجهة الثانية في أنّ صيغة الأمر هل هي موضوعة لمعنىً واحد أو لمعانٍ متعدّدة؟
١٣١ ص
(٥٦)
في دفع إشكال استعمال أدوات التمنّي و نحوها في الكتاب
١٣٤ ص
(٥٧)
تذنيب في تضعيف القولين الآخرين في معنى صيغة الأمر
١٣٤ ص
(٥٨)
الجهة الثالثة في أنّ الصيغة هل هي موضوعة لخصوص الوجوب أم لا؟
١٣٦ ص
(٥٩)
الأمر الأوّل في قبول الإرادة مع بساطتها للشدة و الضعف
١٣٦ ص
(٦٠)
الأمر الثاني في اختلاف الإرادة التشريعية باختلاف المصالح
١٣٩ ص
(٦١)
منشأ ظهور الصيغة في الوجوب
١٤٠ ص
(٦٢)
ذكر و تعقيب
١٥٢ ص
(٦٣)
فذلكة البحث
١٥٣ ص
(٦٤)
تذييل في كيفية دلالة الجُمل الخبرية على الطلب و الوجوب
١٥٥ ص
(٦٥)
الجهة الرابعة في التعبّدي و التوصّلي
١٦٠ ص
(٦٦)
الأمر الأوّل في أقسام الواجبات و المستحبّات
١٦٠ ص
(٦٧)
ذكر و تعقيب
١٦٢ ص
(٦٨)
الأمر الثاني في إمكان أخذ قصد امتثال الأمر و نحوه في متعلق الأمر
١٦٥ ص
(٦٩)
المورد الأوّل فيما يمكن أن يستدلّ به للقائلين بامتناع الأخذ ذاتاً
١٦٦ ص
(٧٠)
توضيح فيه تكميل
١٧١ ص
(٧١)
المورد الثاني فيما يمكن أن يستدلّ به للقائلين بامتناع الأخذ امتناعاً بالغير
١٨٠ ص
(٧٢)
تكملة في إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به بأمرين مستقلّين
١٨٩ ص
(٧٣)
إشكال و دفع
١٩٤ ص
(٧٤)
نقل و تعقيب
١٩٦ ص
(٧٥)
تذنيب في جواز أخذ غير قصد الأمر و الامتثال في متعلّق الأمر
٢٠٠ ص
(٧٦)
الأمر الثالث في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة
٢٠٣ ص
(٧٧)
ذكر و إرشاد
٢٠٤ ص
(٧٨)
الأمر الرابع في مقتضى الأصل العملي في المسألة
٢١١ ص
(٧٩)
المورد الأوّل في حكم العقل و البراءة العقلية
٢١١ ص
(٨٠)
وهم و إرشاد
٢١٥ ص
(٨١)
ذكر و تعقيب
٢١٨ ص
(٨٢)
المورد الثاني في البراءة الشرعية
٢٢٣ ص
(٨٣)
تذييل فيه مسائل
٢٢٩ ص
(٨٤)
المسألة الاولى في أنّ مقتضى الإطلاق هل هو صدور المأمور به من المخاطب بنفسه أم لا؟
٢٢٩ ص
(٨٥)
الجهة الاولى في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة
٢٢٩ ص
(٨٦)
توضيح للمقام ببيان مستوفى
٢٣٣ ص
(٨٧)
الجهة الثانية في مقتضى الأصل العملي في المسألة
٢٣٧ ص
(٨٨)
المسألة الثانية في أنّ مقتضى الإطلاق هل هو صدور المأمور به عن المخاطب اختياراً فقط أو الأعمّ منه؟
٢٣٩ ص
(٨٩)
الجهة الاولى في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة
٢٣٩ ص
(٩٠)
الجهة الثانية في مقتضى الأصل العملي في المسألة
٢٤٠ ص
(٩١)
المسألة الثالثة في أنّ مقتضى إطلاق الخطاب هل هو كون المأمور به حاصلًا بالفرد المحرّم أم لا؟
٢٤١ ص
(٩٢)
الجهة الخامسة في أصالة النفسية و العينية و التعيينية
٢٤٢ ص
(٩٣)
ذكر و تعقيب
٢٤٤ ص
(٩٤)
الجهة السادسة في دلالة الأمر على المرّة و التكرار
٢٤٩ ص
(٩٥)
المورد الأوّل في أنّ محلّ النزاع بينهم هل في مادّة الأمر أو هيئته أو فيهما؟
٢٤٩ ص
(٩٦)
المورد الثاني في المراد بالمرّة و التكرار في المقام
٢٥٣ ص
(٩٧)
ذكر و تعقيب
٢٥٧ ص
(٩٨)
المورد الثالث في إتيان الأفراد العرضية دفعةً مع وحدة الأمر
٢٥٩ ص
(٩٩)
إيقاظ
٢٦٢ ص
(١٠٠)
الجهة السابعة في الفور و التراخي
٢٦٣ ص
(١٠١)
ذكر و إرشاد في الاستدلال على الفور بأدلّة النقل
٢٦٦ ص
(١٠٢)
ذكر و تعقيب
٢٧٠ ص
(١٠٣)
تذييل فيما يترتب على القول بالفور
٢٧٢ ص
(١٠٤)
الفصل الثالث في مسألة الإجزاء
٢٧٥ ص
(١٠٥)
الأمر الأوّل في عقد عنوان المسألة
٢٧٥ ص
(١٠٦)
نقل و تعقيب
٢٧٧ ص
(١٠٧)
الأمر الثاني في تفسير الكلمات المأخوذة في عنوان المسألة
٢٨٢ ص
(١٠٨)
الأمر الثالث في فارق المسألة عن المرّة و التكرار، و تبعية القضاء للأداء
٢٨٨ ص
(١٠٩)
الأمر الرابع محطّ البحث في الإجزاء
٢٩٠ ص
(١١٠)
تنبيه
٢٩٤ ص
(١١١)
المقام الأوّل في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانياً
٢٩٥ ص
(١١٢)
حول تبديل الامتثال بامتثال آخر
٢٩٦ ص
(١١٣)
المورد الأوّل في محلّ نزاع القوم
٢٩٦ ص
(١١٤)
المورد الثاني فيما ينبغي أن يبحث فيه
٢٩٧ ص
(١١٥)
ذكر و تعقيب
٢٩٩ ص
(١١٦)
ذكر و تنبيه في الصلاة المعادة
٣٠٣ ص
(١١٧)
المقام الثاني في إجزاء الاضطراري أو الظاهري عن الواقعي
٣٠٦ ص
(١١٨)
الموضع الأوّل في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي
٣٠٦ ص
(١١٩)
المورد الأوّل في حكم الإعادة في الوقت لو ارتفع الاضطرار فيه
٣٠٦ ص
(١٢٠)
المورد الثاني في حكم القضاء لو استوعب الاضطرار تمام الوقت
٣١٥ ص
(١٢١)
الخاتمة في حكم صورة الشكّ
٣١٦ ص
(١٢٢)
تذييل
٣١٨ ص
(١٢٣)
ذكر و تعقيب
٣٢٠ ص
(١٢٤)
الموضع الثاني في أنّ الإتيان بمقتضى الطرق و الأمارات هل يكون مجزياً عن المأمور به بالأمر الواقعي أم لا؟
٣٢٢ ص
(١٢٥)
إيضاح مقال و تضعيف مبانٍ
٣٢٧ ص
(١٢٦)
الوجوه التي يستدلّ بها للإجزاء في العمل بالأمارات و دفعها
٣٢٩ ص
(١٢٧)
ذكر و تعقيب في عدم تمامية القول بجعل المماثل
٣٣٣ ص
(١٢٨)
إرشاد في عدم تمامية تتميم الكشف
٣٣٥ ص
(١٢٩)
تكملة في عدم لزوم تحليل الحرام أو تحريم الحلال في العمل بالأمارات
٣٣٦ ص
(١٣٠)
الموضع الثالث هل الإتيان بمقتضى الاصول يكون مجزياً عن المأمور به بالأمر الواقعي أم لا؟
٣٣٨ ص
(١٣١)
المورد الأوّل في أصالتي الطهارة و الحلّية
٣٣٩ ص
(١٣٢)
إشكالات و أجوبة
٣٤١ ص
(١٣٣)
ذكر و تعقيب
٣٤٥ ص
(١٣٤)
نقل و تعقيب
٣٤٧ ص
(١٣٥)
ذكر و إرشاد
٣٥٠ ص
(١٣٦)
ذكر و هداية
٣٥٢ ص
(١٣٧)
المورد الثاني في البراءة الشرعية
٣٥٤ ص
(١٣٨)
إشكال و دفع
٣٥٥ ص
(١٣٩)
المورد الثالث الاستصحاب
٣٥٩ ص
(١٤٠)
المورد الرابع في قاعدتي الفراغ و التجاوز
٣٦٣ ص
(١٤١)
تذنيب
٣٦٨ ص
(١٤٢)
فهرس المحتويات
٣٧٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص

جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ١٨٦ - المورد الثاني فيما يمكن أن يستدلّ به للقائلين بامتناع الأخذ امتناعاً بالغير

مركّبة فلا بدّ من إتيانها حسب ما هو المعهود منها، و لم يكن لكلّ جزء أو شرط منها أمر يخصّه؛ لا نفساً و لا ضمناً، بل المكلّف حين اشتغاله بالأجزاء مشغول بإتيان الماهية المركّبة.

ففيما نحن فيه: حيث يرى المولى الخبير أنّ مجرّد إتيان أجزاء الصلاة- مثلًا كيف اتّفق من دون قصد الأمر لها، لم يكن لها مصلحة و لم تكن مقرّبة، فإذا أمكن تصوّر المولى الصلاة المتقيّدة بقصد أمرها- و قد عرفت أنّ تصوّره بمكان من الإمكان- فيصدّق بفائدتها، ثمّ يريدها كذلك.

و يستحيل- حسب الفرض- تعلّق الإرادة على الصلاة المجرّدة عن قصد الأمر؛ لعدم معقولية الجزاف في الإرادة؛ فيبعث نحو الصلاة المتقيّدة بقصد الأمر، و يوقع العبد نحو العمل إيقاعاً تعبّدياً، فتصل النوبة إلى امتثال الأمر.

و للعبد دواعي إلى امتثال أمر مولاه؛ من حبّه للجنّة، أو خوفه من النار، إلى‌ غير ذلك من الدواعي، فإن أتى العبد بالصلاة بقصد أمرها يصدق امتثال الأمر، بل لا يعقل عدم الصدق؛ فيسقط الأمر المتعلّق بها بقصد أمرها.

و بالجملة: إذا رأى المولى أنّ الصلاة- مثلًا- بقصد أمرها فيها الصلاح، فيتصوّرها و يصدّق بفائدتها فيريدها، ثمّ ينحدر الأمر نحوها كذلك، و العبد بعد تحقّق موضوع الإطاعة يأتي بالصلاة بقصد أمرها حسب ما له من مبادئ إيقاعها- من خوفه من النار، أو طمعه في الجنّة، إلى‌ غير ذلك- فيحصل غرض المولى.

فظهر ممّا ذكرنا: أنّه لا إشكال في أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر لو كان الأمر محرّكاً اعتبارياً. و أمّا لو كان له محرّكية واقعية فظاهر أنّه لم يكن له محرّكية بنحو العلل الخارجية، نظير الحركات و العلل التكوينية، و إلّا يلزم أن لا تتحقّق العصاة في الخارج، و هو كما ترى‌ و لم يدّعه أيضاً أحد.

فمراد من يقول بأنّ الأمر محرّك واقعي: هو أنّ تصوّر فائدة الأمر و التصديق بها